شباب عرب أون لاين

منتدى شباب عرب أون لاين يرحب بكم
نتمنى منكم أن أعجبكم هذا المنتدى أن تدعمونا بالتسجيل بالمنتدى لكى نستمر بالدفاع عن أظهار الحقيقة وأنصار المظلومين بكل مكان

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

شباب عرب أون لاين

منتدى شباب عرب أون لاين يرحب بكم
نتمنى منكم أن أعجبكم هذا المنتدى أن تدعمونا بالتسجيل بالمنتدى لكى نستمر بالدفاع عن أظهار الحقيقة وأنصار المظلومين بكل مكان

شباب عرب أون لاين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
شباب عرب أون لاين

شباب عرب أون لاين لخدمتكم وللشعب والوطن ونكشف الفاسدين وننصر المظلومين

Like/Tweet/+1

المواضيع الأخيرة

» علاج لإخراج الديدان من المعدة.
كل شئ عن الشيك I_icon_minitime9/13/2019, 11:30 من طرف Sanae

» المهندسين خ
كل شئ عن الشيك I_icon_minitime7/1/2015, 04:18 من طرف زائر

» المهندسين خ
كل شئ عن الشيك I_icon_minitime7/1/2015, 04:13 من طرف زائر

» تليفونات برنامج صبايا الخير بقناة النهار
كل شئ عن الشيك I_icon_minitime6/27/2015, 09:30 من طرف زائر

»  طلب مساعده عاجل
كل شئ عن الشيك I_icon_minitime6/21/2015, 14:28 من طرف fatim fatima

» اغاثه
كل شئ عن الشيك I_icon_minitime6/17/2015, 10:03 من طرف زائر

» موضوع مهم جدا وأرجو ألا تغفلوا عنه وأرجو ابتواصل
كل شئ عن الشيك I_icon_minitime6/17/2015, 09:59 من طرف زائر

» موضوع مهم جدا وأرجو ألا تغفلوا عنه وأرجو ابتواصل
كل شئ عن الشيك I_icon_minitime6/17/2015, 09:56 من طرف زائر

التبادل الاعلاني

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 111 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 111 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد


[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 600 بتاريخ 9/22/2024, 12:41

Like/Tweet/+1


    كل شئ عن الشيك

    avatar
    شباب عرب أون لاين
    رئيس التحرير
    رئيس التحرير


    الدولة : مصر
    عدد المساهمات : 23173
    تاريخ التسجيل : 27/02/2011
    الموقع : عرب اون لاين

    كل شئ عن الشيك Empty كل شئ عن الشيك

    مُساهمة من طرف شباب عرب أون لاين 5/5/2012, 00:59

    ما هيه الشيك وفق القانون المصري


    من المقرر أن الشيك فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه فى القانون التجارى بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الإطلاع عليه ويغنى عن استعمال النقود فى المعاملات ، وما دام أنه قد استوفى المقومات التى تجعل منه أداة وفاء فى نظر القانون ، فلا عبرة بما يقوله الطاعن من أن الشيك تحرر ضماناً لعملية مرابحة من البنك المدعى بالحقوق المدنية ، إذ أن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات ، ولا جناح على الحكم إن هو أعرض عما يثيره الطاعن بشأن السبب الذى حدى به الى إصدار الشيك .
    (الطعن رقم 11430 لسنة 60 ق جلسة 1996/12/23 س 47 ص 1410) .
    لما كان الشيك الذي قدمه المدعى بالحق المدني قد استوفى سائر البيانات التى يتطلبها القانون لاعتباره شيكا يجرى مجرى النقود إذ يحمل أمراً من المتهم لأحد البنوك بدفع مبلغ معين فى تاريخ معين للمستفيد ( المدعى بالحق المدني) وهو بهذه المثابة يعتبر أداة وفاء يستحق الدفع بمجرد الإطلاع ويعد شيكاً بالمعنى المقصود فى المادة 337 من قانون العقوبات – كما أن عبارة ( عدم وجود حساب) الواردة بكتاب البنك تتقابل فى معناها مع عبارة ( لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ) الواردة فى المادة 337 من قانون العقوبات .
    ( الطعن رقم 12261 لسنة 60 ق جلسة 1996/11/19 س 47 ص 1206)
    من المقرر أنه متى كان المحرر يتضمن أمراً من المتهم لأحد البنوك بدفع مبلغ معين فى تاريخ معين ، فإنه فى هذه الحالة يعتبر أداه وفاء مستحق الدفع بمجرد الإطلاع ، ويعد شيكا بالمعنى المقصود فى المادة 337 من قانون العقوبات ، فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك.
    ( الطعن رقم 42141 لسنة 59 ق جلسة 1996/1/29 س 47 ص 145).
    من المقرر أن الشيك فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف فى القانون التجارى بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الإطلاع عليه ويغنى عن استعمال النقود فى المعاملات ، ومادام قد استوفى المقومات التى تجعل منه أداة وفاء فلا عبرة بما يقوله الطاعن _ فى أسباب طعنه _ وبفرض إثارته أمام محكمة الموضوع _ من أنه أراد من تحرير الشيك أن يكون تأميناً لدينه الناشئ عن عملية تجارية جرت بينه وبين المجنى عليه أو أنه أوفى بقيمة ذلك الشيك ، اذ أن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات ، كما أنه لا عبرة فى قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب بسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره ، ولا يؤثر فى قيام مسئولية المتهم عنها أن يكون قد سدد قيمة الشيك موضوع الاتهام ، ما دام أن هذا السداد _ على فرض قيامه _ تم فى تاريخ لاحق لوقوع الجريمة وتوافر أركانها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أعتنق هذا النظر فلم يعتد بالأسباب التى دعت لإصدار الشيك ، ودان الطاعن بالجريمة المسندة إليه وعاقبه بالعقوبة المقررة لها ، فإن النعى عليه بدعوى مخالفة القانون لا يكون مقبولا .
    (الطعن رقم 21009 لسنة 59 ق جلسة 1993/6/16 س 44 ص 618 )
    من المقرر أن الشيك في حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه في القانون التجاري بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدي الإطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات ، وما دام أنه قد استوفي المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون ، فلا عبرة بما يقوله الطاعن من أن الشيك تحرر تأمينا لعقد قرض من البنك المدعي بالحقوق المدنية ، اذ أن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات .
    ( الطعن رقم 4661 لسنة 58 ق جلسة 1989/12/26 س 40 ص 1352)
    من المقرر أن الشيك في حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه في القانون التجاري بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدي الإطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات ، وما دام أنه قد استوفي المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون ، فلا عبرة بما يقوله الطاعن من أن الشيك تحرر تأمينا لعقد قرض من البنك المدعي بالحقوق المدنية ، اذ أن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات .
    ( الطعن رقم 4661 لسنة 58 ق جلسة 1989/12/26 س 40 ص 1352)
    من المقرر إن طبيعة الشيك كأداة وفاء تجرى مجرى النقود وهذا يقتضى إن يكون موحد التاريخ أن يكون موحد التاريخ بحيث يكون تاريخ لسحب هو نفسه تاريخ الوفاء ، فيكون مستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه بغض النظر عن وقت تحريره ، بحيث لو حملت الورقة تاريخيين فإنها تفقد بذلك مقوماتها كأداة وفاء تجرى مجرى النقود وانقلبت إلى أداة ائتمان وخرجت بذلك من نطاق تطبيق المادة 337 من قانون العقوبات التى تسبغ حمايتها على الشيك بمعناه المعرف به قانونا ، وكان دفاع الطاعن بأن الشيك يحمل أكثر من تاريخ . هو دفاع جوهرى لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى فانه كان لزاما على المحكمة إن تحققه بلوغا إلى غاية الأمر فيه - خاصة وأن ما قدمه من مستندات يظاهر دفاعه - أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى اطراحه أما وهى لم تفعل واكتفت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه فان حكمها يكون مشويا بالقصور بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
    ( الطعن رقم 4321 لسنة 57 ق جلسة 1988/10/20 س 39 ص 926 )
    من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك الى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق اذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات . لما : كان ذلك ، وكان ثمة طرق ثلاث لتعيين المستفيد فى الشيك ، الأولى أن يصدر الشيك لإذن أو لأمر شخص معين ، وهذه هى الصورة الغالبة وفيها يتداول الشيك عن طريق تظهيره ، والثانية أن يصدر لحامله وهى صورة مألوفة للشيك فى التعامل التجارى ، وفيها يتداول الشيك عن طريق تسليمه ويتعين المستفيد فيه بواقعة حيازته ، والثالثة تفترض تعيين المستفيد باسمه ومثل هذا الشيك ينقل الحق الثابت فيه عن طريق الحوالة المدنية ، وهذا لا يسلبه الحماية الجنائية وان اقتصر ذلك على العلاقة بين الساحب والمستفيد ، ولما كان الطاعن لا يمارى فى أنه هو الساحب للشيك ، وكان صدور الشيك لإذن المستفيد فيه - على فرض صحته - لا ينفى عنه صفه الشيك ولا يسلبه الحماية . الجنائية ، بل يفيد أمكان تداوله عن طريق تظهيره .
    ( الطعن رقم 2787 لسنة 57 ق - جلسة 88/10/12 س 39 ص 894 )
    من المقرر أن الشيك في حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف في القانون التجاري بأنه أداة دفع ووفاء ، ويستحق الأداء لدي الإطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات ، وما دام قد استوفي المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون ، فإن الساحب لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات ، ولا عبرة في قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب بسبب تحرير الشيك والغرض من تحريره ولا بعلم المستفيد وقت استلام الشيك بعدم وجود رصيد للساحب في البنك المسحوب عليه والقصد الجنائي في تلك الجريمة إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب .
    ( الطعن رقم 5219 لسنة 54 ق جلسة 1985/6/5 س 36 ص752 )
    لما كان من المقرر ان الشيك فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف فى القانون التجارى بأنه أداة وفاء ويستحق الأداء لدى الإطلاع عليه ويغنى عن استعمال النقود فى المعاملات ، وما دام ققد استوفى المقومات التى تجعل منه أداة وفاء فلا عبرة بما يقوله الطاعن من انه أراد من تحرير هذا الشيك ان يكون تأمينا لدينه الناشىء عن عملية تجارية جرت بينه وبين المدعى بالحقوق المدنية أو انه أوفى بقدر من قيمة الدين الذى حرر الشيك تأمينا له ، اذ أن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خضها به القانون من ميزات كما انه لا عبره فى قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب بسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره .
    ( الطعن رقم 6450 لسنة 52 ق جلسة 1983/2/23 س 34 ص 265 )
    إن الشيك الذى تقصد المادة 337 من قانون العقوبات المعاقبة على إصداره إذا لم يكن له رصيد مستكمل الشرائط المبينة فيها انما هو الشيك بمعناه الصحيح ، أى الذى يكون أداه وفاء توفى به الديون في المعاملات كما توفى بالنقود تماما ، مما مقتضاه أن يكون مستحق الوفاء لدي الإطلاع دائما ، فإذا كانت الورقة قد صدرت فى تاريخ ما علي أن تكون مستحقة الدفع فى تاريخ آخر ، وكانت تحمل هذين التاريخيين . فلا يصح عدها شيكا معاقبا على إصداره ، وذلك لأنها أداة وفاء وإنما هي أداة ائتمان ولأنها فى ذاتها تحمل ما يحول دون التعامل بها بغير صفتها هذه .
    ( الطعن رقم 1867 لسنة 11 ق جلسة12/1/ 1941 )
    ( الطعن رقم 1930 لسنة 38 ق جلسة 1969/1/20 س 20 ص152 )
    ( الطعن رقم 137 لسنة 43 ق جلسة 1974/1/11 س 25 ص119 )
    ( الطعن رقم 6450 لسنة 52 ق جلسة 1983/2/23 س 34 ص 265)
    من المقرر أن الشيك فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه فى القانون التجارى بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدي الإطلاع عليه وي3نى عن استعمال النقود فى المعاملات وما دام أنه قد استوفى المقومات التى تجعل منه أداة وفاء فى نظر القانون فلا عبرة بما يقوله الطاعن من أنه أراد من تحرير هذه الشيكات أن تكون تأمينا لدينه الناشىء من عمليات تجارية جرت بينه والشركة المدعية بالحقوق المدنية أو أنه فى قيمة الدين الذى حررت الشيكات تأمينا له ، اذ أن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات كما أنه لا عبرة فى قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب بسبب تحرير الشيك والغرض من تحريره ، ولا يعلم المستفيد وقت استلام الشيك بعدم وجود رصيد للساحب في البنك .






    [size=21]( الطعن رقم 137 لسنة 43 ق جلسة 1974/2/11 س 25 ص119 )
    ( الطعن رقم 6450 لسنة 52 ق جلسة 1983/2/23 س 34 ص265 )
    الشيك فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه في القانون التجارى بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدي الإطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود فى المعاملات ، وما دام أنه قد استوفي المقومات التى تجعل منه أداة وفاء فى نظر القانون ، فلا عبرة بما يقوله المتهم من أنه أراد من تحرير الشيكات ـ التى أصدر أمره بعدم صرفها ـ أن تكون تأمينا لدينه ، أو أنه قد أوفى الدين الذي حررت الشيكات تأمينا له فى يوم تحريرها ، اذ أن المتهم لا يستطيع أن يغير طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون .
    ( الطعن رقم 340 لسنة 29 ق جلسة 1959/6/23 س 10 ص 669)
    ( الطعن رقم 1808 لسنة 40 ق جلسة 1971/1/18 س 22 ص78 )
    ( الطعن رقم 137 لسنة 43 ق جلسة 1974/2/11 س 25 ص 119)
    ( الطعن رقم 2359 لسنة 51 ق جلسة 1982/1/21 س 33 ص 6كل شئ عن الشيك Cool
    ( الطعن رقم 6450 لسنة 52 ق جلسة 1983/2/23 س 34 ص265 )
    الشيك فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه في القانون التجارى بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدي الإطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود فى المعاملات ، وما دام أنه قد استوفي المقومات التى تجعل منه أداة وفاء فى نظر القانون ، فلا عبرة بما يقوله المتهم من أنه أراد من تحرير الشيكات ـ التى أصدر أمره بعدم صرفها ـ أن تكون تأمينا لدينه ، أو أنه قد أوفى الدين الذي حررت الشيكات تأمينا له فى يوم تحريرها ، إذ أن المتهم لا يستطيع أن يغير طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون .
    ( الطعن رقم 340 لسنة 29 ق جلسة 1959/6/23 س 10 ص 669 )
    ( الطعن رقم 1808 لسنة 40 ق جلسة 1971/1/18 س 22 ص 78 )
    ( الطعن رقم 137 لسنة 43 ق جلسة 1974/2/11 س 25 ص 119)
    ( الطعن رقم 2359 لسنة 51 ق جلسة 1982/1/21 س 33 ص 6كل شئ عن الشيك Cool
    ( الطعن رقم 6450 لسنة 52 ق جلسة 1983/2/23 س 34 ص 365 )
    من المقرر أن الشيك في حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه في القانون التجاري بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدي الإطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات وما دام أنه قد استوفي المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون فلا عبرة بما يقوله الطاعن من أنه أراد من تحرير هذه الشيكات أن تكون تأمينا لدينه الناشيء من عمليات تجارية جرت بينه والشركة المدعية بالحقوق المدنية أو أنه وفي قيمة الدين الذي حررت الشيكات تأمينا له ،اذ أن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات ، كما أنه لا عبرة في قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب بسبب تحرير الشيك والغرض من تحريره ، ولا بعلم المستفيد وقت استلام الشيك بعدم وجود رصيد للساحب في البنك المسحوب عليه ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون علي غير أساس .
    ( الطعن رقم 137 لسنة 43 ق جلسة 1974/2/11 س 25 ص 119 )
    من المقرر أن الشيك فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه فى القانون التجارى بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الإطلاع عليه ويغنى عن استعمال النقود فى المعاملات.وما دام أنه قد أستوفى المقومات التى تجعل منه أداة وفاء فى نظر القانون فلا عبرة بما يقوله الطاعن من أنه أراد من تحرير هذه الشيكات أن تكون تأمينا لدينه الناشىء من عمليات تجارية جرت بينه والشركة المدعية بالحقوق المدنية أو أنه أوفى قيمة الدين الذى حررت الشيكات تأمينا له ، اذ أن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات كما أنه لا عبرة فى قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب بسبب تحرير الشيك والغرض من تحريره ، ولا بعلم المستفيد وقت استلام الشيك بعدم وجود رصيد للساحب فى البنك المسحوب عليه ، ومن ثم فان مما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير أساس .
    ( الطعن رقم 137 لسنة 43 ق جلسة 1974/2/11 س 25 ص 119 )
    إن الشيك الذى تقصد المادة 337 من قانون العقوبات المعاقبة على إصداره اذا لم يكن له رصيد مستكمل الشرائط المبينة فيها إنما هو الشيك بمعناه الصحيح ، أى الذى يكون أداه وفاء توفى به الديون في المعاملات كما توفى بالنقود تماما ،مما مقتضاه أن يكون مستحق الوفاء لدي الإطلاع دائما ،فاذا كانت الورقة قد صدرت فى تاريخ ما علي أن تكون مستحقة الدفع فى تاريخ آخر،وكانت تحمل هذين التاريخيين فلا يصح عدها شيكا معاقبا على إصداره ، وذلك لأنها أداة وفاء وإنما هي أداة ائتمان ولأنها فى ذاتها تحمل ما يحول دون التعامل بها بغير صفتها هذه .
    ( الطعن رقم 1867 لسنة 11 ق جلسة 12/1/ 1941)
    ( الطعن رقم 1930 لسنة 38 ق جلسة 1969/1/20 س20 ص152)
    ( الطعن رقم 137 لسنة 43 ق جلسة 1974/1/11 س 25 ص 119)
    ( الطعن رقم 6450 لسنة 52 ق جلسة 1983/2/23 س 34 ص 265 )
    إذا كان يبين من المحرر أنه يتضمن أمرا صادرا من المتهم لأحد البنوك بدفع مبلغ معين فى تاريخ معين ، فانه فى هذه الحالة يعتبر أداة وفاء 337 مستحق الدفع بمجرد الإطلاع ، ويعد شيكا بالمعنى المقصود في المادة من قانون العقوبات ، ويجرى مجرى النقود في المعاملات .
    ( الطعن رقم 1930 لسنة 38 ق جلسة 1969/1/20 س152 ص 20 )
    ( الطعن رقم 137 لسنة 43 ق جلسة 1974/1/11 س 25 ص 119)
    الشيك فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه في القانون التجارى بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدي الإطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود فى المعاملات ،وما دام أنه قد استوفي المقومات التى تجعل منه أداة وفاء فى نظر القانون ، فلا عبرة بما يقوله المتهم من أنه أراد من تحرير الشيكات ـ التى أصدر أمره بعدم صرفها ـ أن تكون تأمينا لدينه ، أو أنه قد أوفى الدين الذي حررت الشيكات تأمينا له فى يوم تحريرها ،اذ أن المتهم لا يستطيع أن يغير طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون .
    ( الطعن رقم 340 لسنة 29 ق جلسة 1959/6/23 س 10 ص669 )
    ( الطعن رقم 1808 لسنة 40 ق جلسة 1971/1/18 س 22 ص78 )
    ( الطعن رقم 137 لسنة 43 ق جلسة 1974/2/11 س 25 ص119 )
    ( الطعن رقم 2359 لسنة 51 ق جلسة 1982/1/21 س 33 ص68 )
    ( الطعن رقم 6450 لسنة 52 ق جلسة 1983/2/23 س 34 ص265 )
    الشيك فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه فى القانون التجارى بأنه أداة دفع و وفاء ويستحق الأداء لدى الإطلاع عليه ويغنى عن استعمال النقود فى المعاملات ، وما دام أنه قد استوفى المقومات التى تجعل منه أداة وفاء فى نظر القانون ، فلا عبرة بما يقوله المتهم من أنه أراد من تحرير الشيكات ـ التى أصدر أمره بعدم صرفها ـ أن تكون تأمينا لدينه ، أو أنه قد أوفى الدين الذى حررت الشيكات تأمينا له فى يوم تحريرها ، إذ أن المتهم لا يستطيع أن يغير طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون .
    ( الطعن رقم 340 لسنة 29 ق جلسة 1959/6/23 س 10 ص669 )
    ( الطعن رقم 1808 لسنة 40 ق جلسة 1971/1/18 س 22 ص78 )
    ( الطعن رقم 137 لسنة 43 ق جلسة 1974/2/11 س 25 ص119 )
    ( الطعن رقم 2359 لسنة 51 ق جلسة 1982/1/21 س 33 ص68 )
    ( الطعن رقم 6450 لسنة 52 ق جلسة 1983/2/23 س 34 ص 265)
    من المقرر أن الشيك ما دام قد استوفى الشكل الذى يتطلبه القانون لكى تجرى الورقة مجرى النقود ، فإنه يعد شيكاً بالمعنى المقصود فى المادة 337 من قانون العقوبات . ومتى كان كل من الشيكين موضوع الدعوى يحمل تاريخاً واحداً وهو لاحق لإنهاء الوكالة عن البنك التى يدعيها الطاعن ، فإن مفاد ذلك أنه صدر فى هذا التاريخ ولا يقبل منه الادعاء بأنه حرر فى تاريخ سابق على التاريخ الذى يحمله . كما أن سوء النية فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق . ومن ثم فلا عبرة بما يقوله الطاعن من قيام البنك المسحوب عليه بتجميد الاعتماد المفتوح به ما دام أنه يسلم فى تقرير أسباب طعنه بأنه قد سحب الشيكين بعد تجميد هذا الاعتماد على أثر تأميم البنك وهو ما أقر به أيضاً فى المذكرة التى قدمها بدفاعه إلى محكمة ثانى درجة .
    ( الطعن رقم 702 لسنة 34 ق جلسة 1965/1/12 س 16 ص 5)
    [/size]




    [b][b][size=21]الشيك في القانون رقم 17 لسنة 1999


    أولا : الشروط الشكلية



    1. كلمة شيك مكتوبة بنفس لغة الشيك

    2. الأمر بالوفاء

    3. المبلغ بالحروف والأرقام في حالة الاختلاف بالحروف
    4. تاريخ الشيك
    5. اسم وتوقيع من اصدر الشيك
    وجميع ه>ه البيانات ضرورية ويترتب على تخلف أي منها عدم اعتبار الورقة شيكاً

    ثانيا : مقابل الوفاء

    1. لا يجوز وضع صيغة القبول على الشي وفي حالة وجودها تعتبر الصيغة كأن لم يكن مع بقاء الشيك صالحاً .

    2. يجوز اعتماد الشيك من البنك المسحوب عليه وعند الاعتماد يجب على البنك إبقاء مقابل الوفاء مجمداً لمصلحة حامل الشيك لحين انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء .
    ثالثا : التظهير


    1. وهو ينقل جميع حقوق المستفيد على الشيك إلى المظهر إليه و لا يجوز تنفيذ حق المظهر إليه إلا في المنع عن إعادة التظهير .
    2. التظهير على بياض تظهير تام وناقل للملكية .
    3. حامل الشيك المظهر هو مالكة وعلى من يدعى العكس يجب الإثبات .
    4. لا يحق للساحب التمسك بالدفوع الشخصية بينه وبين المستفيد وذلك فى مواجهة حامل الشيك قاعدة تظهير الدفوع .
    5. إذ اشتمل التظهير على عبارة – القيمة للتحصيل والقيمة للقبض أو التوكيل أو أى بيان آخر يفيد التوكيل يعتبر هذا التظهير تظهيراً .


    رابعا : الوفاء


    1. يلتزم الساحب بأن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفاء الشيك .
    2. في حال إذا كان المقابل الموجود لدى المسحوب عليه أقل من قيمة الشيك فيحق للحامل استلام هذا المقابل ويؤثر على الشيك بمعرفة البنك المسحوب عليه بما يفيد التخالص عن الجزء المنصوف .. ويحق للحامل الرجوع على الساحب بالجزء الناقص .

    خامسا : الضمان

    1. يجوز الوفاء بقيمة الشيك من أى ضامن ماعدا المسحوب عليه ..
    2. يتم الضمان بأى عبارة الضمان ويكفى توقيع الضامن على صدر الشيك .
    3. إذا لم يذكر اسم المضمون اعتبر المضمون هو الساحب .
    4. يلتزم الضامن بكافة التزامات المضمون .

    سادساً : الوفاء

    1. الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع حتى ولو كان يحمل تاريخاً لاحقا – فيما الشيكات الحكومية .
    2. يجب تقديم الشيك خلال ثلاثة أشهر من التاريخ المبين في الشيك إذا كان مسحوباً في مصر وفلا خلال أربعة أشهر إذا كان مسحوباً خارج مصر
    3. يلتزم البنك بالوفاء بقيمة الشيك ما دام يوجد له مقابل بالحساب حتى ولو بعد فوات مواعيد تقديمه .
    4. لا يحق الاعتراض على الوفاء بالشيك إلا في حالة ضياع الشيك أو إفلاس حامله أو الحجز عليه .
    5. يجب الوفاء بالعملة الواردة بالشيك وإذا لم يكن لدى المسحوب عليه مقابل بهذه العملة يجوز بموافقة الحامل قبول الوفاء بعملة أخرى .
    6. في حالة ضياع الشيك لأمر يجوز للحامل اتباع نفس الطرق بشأن ضياع الكمبيالة المنصوص عليها بالمواد من 433 – 436 .
    7. في حالة ضياع الشيك لحامله جاز لمالكة أن يعترض لدى المسحوب على الوفاء بقيمته ويجب على البنك تجنيب مقابل الشيك إلى أن بفصل في أمره
    8. إذا كان الشيك يحمل عبارة للغير في حساب فيمتنع على البنك المسحوب عليه الوفاء به للحامل نقداً بل يجب أن يتم الوفاء عن طريق النقل المصري أو المقاصة بين حساب الساحب وحساب .

    التقادم


    أولا : 6 شهور

    تقادم دعوى رجوع الحامل على الساحب والمظهر بمضي سنة ويبدأ حساب المدة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه الستة أشهر .
    ثانيا: ثلاث سنوات

    بتقادم دعوى رجوع الحامل على البنك المسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انتهاء ميعاد التقديم .
    ثالثا : ستة أشهر

    بتقادم دعوى رجوع الملتزمين تجاه بعضهم البعض بمضي ستة أشهر من يوم وفاء أحد الملتزمين بقيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائياً بالوفاء .
    يسرى على انقطاع التقادم أو وقفة أحكام القانون المدني .

    العقوبات



    أولا : العقوبة

    · غرامة من ثلاثة آلاف حتى عشرة آلاف .

    1. الإفادة عن عدم وجود رصيد أو عدم كفايته على خلاف الحقيقة .

    2. رفض الوفاء الكلى أو الجزئي مع وجود رصيد وعدم اعتراض .
    3. الامتناع عن تسليم إفادة الشيك .
    4. تسليم البنك للعميل دفتر شيكات مخالف للبيانات المنصوص عليها بالمادة –30 .
    وفى جميع الأحوال يكون البنك مسئولا بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليها بالعقوبات السالفة .

    ثالثا :
    · الحبس وبغرامة لا تزيد عن 50.000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
    1. اصدر شيك بدون مقابل وفاء .

    2. استرداد كل الرصيد أو بعضه بعد إصدار الشيك بحيث يكون المتبقي لا يكفى لصرف قيمة الشيك .

    3. إصدار أمر للبنك بعدم صرف الشيك في غير الأحوال المقررة قانوناً .
    4. تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه .
    · يعاقب بذات العقوبة كل من ظهر لغيره شيكاً تظهيرا أو مسلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وخاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف .
    ثالثا : يعاقب بغرامة لا تجاوز آلف جنيه المستفيد الذى يحصل بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء سواء في ذلك أكان شخصاً طبيعيا أم اعتبارياً .
    رابعا : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز نصف قيمة الشيك أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ادعى بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائيا بعدم صحة هذا الادعاء .[/b]
    [/size]




    [/b]

      الوقت/التاريخ الآن هو 11/21/2024, 19:18