قرآن وسنة
الأذان والإقامة
اتفق الفقهاء علي ان الأذان من خصائص الاسلام وشعائره وهو الإعلام بوقت الصلاة المفروضة بألفاظ مخصوصة وهو ليس من أركان الصلاة ولا من شروط صحتها وانما يشترط لصحة الصلاة بعد الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة دخول وقت الصلاة. أما الأذان فهو مشروع للإعلام بدخول الوقت كشعيرة اسلامية مستقلة واختلف الفقهاء في حكم شعيرة الأذان في ذاتها علي مذهبين في الجملة.
1- ذهب جمهور الفقهاء إلي ان الأذان فرض كفاية فإذا قام به أحد المؤذنين في القرية أو المدينة لم يلزم سائر المسلمين بها وهو المشهور عند المالكية والحنابلة وإليه ذهب بعض الحنفية والشافعية وحجتهم: ظاهر الأمر بالأذان الثابت في الصحيحين من حديث مالك بن الحويرث ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: "إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم".
2- ذهب الحنفية والشافعية في الأصح عندهم وبعض المالكية والحنابلة إلي ان الأذان سنة مؤكدة وليس فرضا أو واجبا علي الكفاية وحجتهم ان النبي صلي الله عليه وسلم عندما علم الأعرابي الذي أساء في صلاته كيفية الصلاة الصحيحة قال له: "إذا قمت إلي الصلاة فكبر ثم اقرأ فاتحة الكتاب" وفي رواية "ما تيسر معك من القرآن" ولم يذكر له الأذان مع انه صلي الله عليه وسلم ذكر استقبال القبلة وأركان الصلاة كما هو ثابت في حديث الصحيحين عن أبي هريرة.
أما اقامة الصلاة وهي إعلام الحاضرين المتأهبين للصلاة بالقيام اليها بألفاظ مخصوصة وقد اختلف الفقهاء في حكمها وفي أثرها علي صحة الصلاة وذلك علي ثلاثة مذاهب في الجملة.
المذهب الأول: يري ان إقامة الصلاة فرض كفاية في الصلوات الخمس وإذا صلوا بدون اقامة فالصلاة صحيحة مع الإثم لتركهم شعيرة من شعائر الاسلام الظاهرة وهو مذهب الحنابلة وبعض الشافعية.
المذهب الثاني: يري ان اقامة الصلاة فرض كفاية في صلاة الجمعة دون غيرها من الصلوات الخمس لعظم شأن الجمعة وإذا صلوا بدون اقامة فالصلاة صحيحة مع الإثم لتركها وهو قول بعض الشافعية ورواية عن عطاء والأوزاعي وروي عنها أيضا انه نسي الاقامة أعاد الصلاة وقال مجاهد ان نسي الإقامة في السفر أعاد الصلاة وذلك لحاجة السفر إلي اظهار الشعائر.
المذهب الثالث: يري ان اقامة الصلاة سنة مؤكدة في حق المصلين للصلوات الخمس فرادي أو جماعات وحجتهم: ان الاقامة من الشعائر الظاهرة ولكن النبي صلي الله عليه وسلم لم يأمر الأعرابي بها عندما علمه كيفية الصلاة الصحيحة فلم تكن واجبة.
وبهذا يتضح ان الجماعة في الصلاة تصح بغير أذان ولا إقامة مع الإساءة عند ترك الإقامة مطلقا أو في حق الجماعة المتأهبين للصلاة والإساءة عند ترك الأذان في حق أهل المحلة كمسجد الحي أو مسجد القرية.
الأذان والإقامة
اتفق الفقهاء علي ان الأذان من خصائص الاسلام وشعائره وهو الإعلام بوقت الصلاة المفروضة بألفاظ مخصوصة وهو ليس من أركان الصلاة ولا من شروط صحتها وانما يشترط لصحة الصلاة بعد الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة دخول وقت الصلاة. أما الأذان فهو مشروع للإعلام بدخول الوقت كشعيرة اسلامية مستقلة واختلف الفقهاء في حكم شعيرة الأذان في ذاتها علي مذهبين في الجملة.
1- ذهب جمهور الفقهاء إلي ان الأذان فرض كفاية فإذا قام به أحد المؤذنين في القرية أو المدينة لم يلزم سائر المسلمين بها وهو المشهور عند المالكية والحنابلة وإليه ذهب بعض الحنفية والشافعية وحجتهم: ظاهر الأمر بالأذان الثابت في الصحيحين من حديث مالك بن الحويرث ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: "إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم".
2- ذهب الحنفية والشافعية في الأصح عندهم وبعض المالكية والحنابلة إلي ان الأذان سنة مؤكدة وليس فرضا أو واجبا علي الكفاية وحجتهم ان النبي صلي الله عليه وسلم عندما علم الأعرابي الذي أساء في صلاته كيفية الصلاة الصحيحة قال له: "إذا قمت إلي الصلاة فكبر ثم اقرأ فاتحة الكتاب" وفي رواية "ما تيسر معك من القرآن" ولم يذكر له الأذان مع انه صلي الله عليه وسلم ذكر استقبال القبلة وأركان الصلاة كما هو ثابت في حديث الصحيحين عن أبي هريرة.
أما اقامة الصلاة وهي إعلام الحاضرين المتأهبين للصلاة بالقيام اليها بألفاظ مخصوصة وقد اختلف الفقهاء في حكمها وفي أثرها علي صحة الصلاة وذلك علي ثلاثة مذاهب في الجملة.
المذهب الأول: يري ان إقامة الصلاة فرض كفاية في الصلوات الخمس وإذا صلوا بدون اقامة فالصلاة صحيحة مع الإثم لتركهم شعيرة من شعائر الاسلام الظاهرة وهو مذهب الحنابلة وبعض الشافعية.
المذهب الثاني: يري ان اقامة الصلاة فرض كفاية في صلاة الجمعة دون غيرها من الصلوات الخمس لعظم شأن الجمعة وإذا صلوا بدون اقامة فالصلاة صحيحة مع الإثم لتركها وهو قول بعض الشافعية ورواية عن عطاء والأوزاعي وروي عنها أيضا انه نسي الاقامة أعاد الصلاة وقال مجاهد ان نسي الإقامة في السفر أعاد الصلاة وذلك لحاجة السفر إلي اظهار الشعائر.
المذهب الثالث: يري ان اقامة الصلاة سنة مؤكدة في حق المصلين للصلوات الخمس فرادي أو جماعات وحجتهم: ان الاقامة من الشعائر الظاهرة ولكن النبي صلي الله عليه وسلم لم يأمر الأعرابي بها عندما علمه كيفية الصلاة الصحيحة فلم تكن واجبة.
وبهذا يتضح ان الجماعة في الصلاة تصح بغير أذان ولا إقامة مع الإساءة عند ترك الإقامة مطلقا أو في حق الجماعة المتأهبين للصلاة والإساءة عند ترك الأذان في حق أهل المحلة كمسجد الحي أو مسجد القرية.
9/13/2019, 11:30 من طرف Sanae
» المهندسين خ
7/1/2015, 04:18 من طرف زائر
» المهندسين خ
7/1/2015, 04:13 من طرف زائر
» تليفونات برنامج صبايا الخير بقناة النهار
6/27/2015, 09:30 من طرف زائر
» طلب مساعده عاجل
6/21/2015, 14:28 من طرف fatim fatima
» اغاثه
6/17/2015, 10:03 من طرف زائر
» موضوع مهم جدا وأرجو ألا تغفلوا عنه وأرجو ابتواصل
6/17/2015, 09:59 من طرف زائر
» موضوع مهم جدا وأرجو ألا تغفلوا عنه وأرجو ابتواصل
6/17/2015, 09:56 من طرف زائر