سعد الدين هلالي: الصلاة الفائتة
الصلوات الخمس المكتوبة عمود الإسلام. وركنه الأول بعد الشهادتين. وقد أوجبها الله تعالي في مواقيت محددة. لعموم قوله سبحانه:"إن الصلاة كانت علي المؤمنين كتاباً موقوتاً" "النساء:103" فلا يجوز لمسلم مكلف أن يتركها أو أن يؤخرها عن مواقيتها بغير عذر.
فإذا فاتت إحدي الصلوات الخمس أحد المسلمين لعذر من الأعذار فقد ذهب جمهور الفقهاء إلي أنه يجب عليه أن يبادر بإدائها قضاء سواء كان الفوات بعذر أم بغير عذر. لما أخرجه مسلم عن أبي هريرة أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال"من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها. فإن الله قال: أقم الصلاة لذكري" "طه: 14".
وأخرجه البخاري بلفظ: "من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وذهب ابن حزم الظاهري إلي أن قضاء الفوائت من الصلاة المكتوبة ليس حقاً لكل أحد. وإنما هي حق خاص لمن فاتته الصلاة بسبب النوم أو النسيان فقط. وعلي من ترك الصلاة المكتوبة لغير هذين السببين أن يبوء بإثمه يوم القيامة. لما أخرجه ابن ماجه وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن أبي قتادة قال: ذكروا للنبي - صلي الله عليه وسلم - نومهم عن الصلاة؟ فقال:"إنه ليس في النوم تفريط. إنما التفريط في اليقظة. فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها".
والصلاة المقضية - التي يأتي بها صاحبها بعد فوات وقتها - تجب عند الإمكان علي سبيل الفور العادي بحيث لايعد مفرطاً عند المالكية والحنابلة. لقول النبي - صلي الله عليه وسلم - :"فليصلها إذا ذكرها". أي فور تذكرها مع مراعاة السكينة والوقار.
وذهب الحنفية والشافعية في الجملة إلي أن قضاء الفوائت يكون علي التراخي وإن كان المستحب أن يقضيها علي الفور. لما أخرجه الشيخان من حديث عمران بن حصين. أن النبي - صلي الله عليه وسلم:"لاضير. ارتحلوا. فارتحل فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ. ونودي بالصلاة فصلي بالناس".
نقلا عن صحيفة الجمهورية
الصلوات الخمس المكتوبة عمود الإسلام. وركنه الأول بعد الشهادتين. وقد أوجبها الله تعالي في مواقيت محددة. لعموم قوله سبحانه:"إن الصلاة كانت علي المؤمنين كتاباً موقوتاً" "النساء:103" فلا يجوز لمسلم مكلف أن يتركها أو أن يؤخرها عن مواقيتها بغير عذر.
فإذا فاتت إحدي الصلوات الخمس أحد المسلمين لعذر من الأعذار فقد ذهب جمهور الفقهاء إلي أنه يجب عليه أن يبادر بإدائها قضاء سواء كان الفوات بعذر أم بغير عذر. لما أخرجه مسلم عن أبي هريرة أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال"من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها. فإن الله قال: أقم الصلاة لذكري" "طه: 14".
وأخرجه البخاري بلفظ: "من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وذهب ابن حزم الظاهري إلي أن قضاء الفوائت من الصلاة المكتوبة ليس حقاً لكل أحد. وإنما هي حق خاص لمن فاتته الصلاة بسبب النوم أو النسيان فقط. وعلي من ترك الصلاة المكتوبة لغير هذين السببين أن يبوء بإثمه يوم القيامة. لما أخرجه ابن ماجه وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن أبي قتادة قال: ذكروا للنبي - صلي الله عليه وسلم - نومهم عن الصلاة؟ فقال:"إنه ليس في النوم تفريط. إنما التفريط في اليقظة. فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها".
والصلاة المقضية - التي يأتي بها صاحبها بعد فوات وقتها - تجب عند الإمكان علي سبيل الفور العادي بحيث لايعد مفرطاً عند المالكية والحنابلة. لقول النبي - صلي الله عليه وسلم - :"فليصلها إذا ذكرها". أي فور تذكرها مع مراعاة السكينة والوقار.
وذهب الحنفية والشافعية في الجملة إلي أن قضاء الفوائت يكون علي التراخي وإن كان المستحب أن يقضيها علي الفور. لما أخرجه الشيخان من حديث عمران بن حصين. أن النبي - صلي الله عليه وسلم:"لاضير. ارتحلوا. فارتحل فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ. ونودي بالصلاة فصلي بالناس".
نقلا عن صحيفة الجمهورية
9/13/2019, 11:30 من طرف Sanae
» المهندسين خ
7/1/2015, 04:18 من طرف زائر
» المهندسين خ
7/1/2015, 04:13 من طرف زائر
» تليفونات برنامج صبايا الخير بقناة النهار
6/27/2015, 09:30 من طرف زائر
» طلب مساعده عاجل
6/21/2015, 14:28 من طرف fatim fatima
» اغاثه
6/17/2015, 10:03 من طرف زائر
» موضوع مهم جدا وأرجو ألا تغفلوا عنه وأرجو ابتواصل
6/17/2015, 09:59 من طرف زائر
» موضوع مهم جدا وأرجو ألا تغفلوا عنه وأرجو ابتواصل
6/17/2015, 09:56 من طرف زائر