فتاوى : الإفتاء تحرّم حمل السلاح والتجارة فيه دون ترخيص
أكدت دار الإفتاء أن حمل السلاح أو استخدامه أو التجارة فيه بيعًا وشراءً أو تصنيعه أو إصلاحه دون ترخيصٍ حرام شرعًا، مشددة على أن الحفاظ على النفس والأمن الفردي والمجتمعي مقصد مِن المقاصد الشرعية، وهو إحدى الكليات الخمس العليا في الشريعة الإسلامية، حيث سنت الشريعة من الأحكام والحدود ما يكفل الحفاظ على نفوس الآدميين،
وأشارت الإفتاء إلى أن الضوابط التي وضعها القانون لحمل السلاح واستخدامه إنما تمثل ضمانات للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وفي ذلك تحقيق للمقصود الشرعي من حمل السلاح، والتزام الأفراد بها يجب أن ينبع مِن كونها وسائلَ لتحقيق هذا المقصود الشرعي قبل أن تكون طاعةً لولي الأمر والتزامًا بالقانون، فإذا أضيف إلى ذلك وجوب الالتزام بطاعة ولي الأمر وعدم الخروج على النظام العام، فإن حمل السلاح حينئذ أو استخدامه أو التجارة فيه بيعًا وشراءً أو تصنيعه أو إصلاحه بدون ترخيصٍ يكون حرامًا شرعًا.
جاء ذلك ردا على سؤال ما حكم حيازة السلاح والتجارة فيه دون ترخيص؟
وشددت الافتاء على من يستشعر حاجته لحمل السلاح واستخدامه في أي ظرف من الظروف فعليه أن يستخرج به ترخيصًا من جهة الإدارة، وعليه الالتزام بتبعات هذا الترخيص والأحوال التي يصَرح له فيها بحمل السلاح واستخدامه، فإن لم يفعل يعتبر اثم شرعًا لما ينتج عنه من تبعات وخيمة؛ واستخدم ما ليس له استخدامه.
وأضافت أن الشرع حرم بيع السلاح في الفتنة؛ لأنها حالة لا يؤمَن فيها استخدامه في القتل: وهذا يؤكد أن الشريعة خولت لولي الأمر تقييد استعمال السلاح وأن له أن يقنن قصر استخدامه على الوجه الذي يجعله محققا للمقصود منه؛ وهو الدفاع وتحقيق الأمن الداخلي أو الخارجي؛ ليحد بذلك مِن استخدامه في الاعتداء.
أكدت دار الإفتاء أن حمل السلاح أو استخدامه أو التجارة فيه بيعًا وشراءً أو تصنيعه أو إصلاحه دون ترخيصٍ حرام شرعًا، مشددة على أن الحفاظ على النفس والأمن الفردي والمجتمعي مقصد مِن المقاصد الشرعية، وهو إحدى الكليات الخمس العليا في الشريعة الإسلامية، حيث سنت الشريعة من الأحكام والحدود ما يكفل الحفاظ على نفوس الآدميين،
وأشارت الإفتاء إلى أن الضوابط التي وضعها القانون لحمل السلاح واستخدامه إنما تمثل ضمانات للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وفي ذلك تحقيق للمقصود الشرعي من حمل السلاح، والتزام الأفراد بها يجب أن ينبع مِن كونها وسائلَ لتحقيق هذا المقصود الشرعي قبل أن تكون طاعةً لولي الأمر والتزامًا بالقانون، فإذا أضيف إلى ذلك وجوب الالتزام بطاعة ولي الأمر وعدم الخروج على النظام العام، فإن حمل السلاح حينئذ أو استخدامه أو التجارة فيه بيعًا وشراءً أو تصنيعه أو إصلاحه بدون ترخيصٍ يكون حرامًا شرعًا.
جاء ذلك ردا على سؤال ما حكم حيازة السلاح والتجارة فيه دون ترخيص؟
وشددت الافتاء على من يستشعر حاجته لحمل السلاح واستخدامه في أي ظرف من الظروف فعليه أن يستخرج به ترخيصًا من جهة الإدارة، وعليه الالتزام بتبعات هذا الترخيص والأحوال التي يصَرح له فيها بحمل السلاح واستخدامه، فإن لم يفعل يعتبر اثم شرعًا لما ينتج عنه من تبعات وخيمة؛ واستخدم ما ليس له استخدامه.
وأضافت أن الشرع حرم بيع السلاح في الفتنة؛ لأنها حالة لا يؤمَن فيها استخدامه في القتل: وهذا يؤكد أن الشريعة خولت لولي الأمر تقييد استعمال السلاح وأن له أن يقنن قصر استخدامه على الوجه الذي يجعله محققا للمقصود منه؛ وهو الدفاع وتحقيق الأمن الداخلي أو الخارجي؛ ليحد بذلك مِن استخدامه في الاعتداء.
9/13/2019, 11:30 من طرف Sanae
» المهندسين خ
7/1/2015, 04:18 من طرف زائر
» المهندسين خ
7/1/2015, 04:13 من طرف زائر
» تليفونات برنامج صبايا الخير بقناة النهار
6/27/2015, 09:30 من طرف زائر
» طلب مساعده عاجل
6/21/2015, 14:28 من طرف fatim fatima
» اغاثه
6/17/2015, 10:03 من طرف زائر
» موضوع مهم جدا وأرجو ألا تغفلوا عنه وأرجو ابتواصل
6/17/2015, 09:59 من طرف زائر
» موضوع مهم جدا وأرجو ألا تغفلوا عنه وأرجو ابتواصل
6/17/2015, 09:56 من طرف زائر