النذر هو إلزام المسلم المكلف نفسه بفعل طاعة لله غير واجبة عليه بأصل الشرع ولا خلاف بين الفقهاء علي مشروعيته ووجوب الوفاء به في الجملة لعموم قوله تعالي: "وليوفوا نذورهم" "الحج:29" ولما أخرجه البخاري من حديث عائشة أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه". وما أخرجه الشيخان عن ابن عمر. أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال: "يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوماً في المسجد الحرام. فكيف تري؟" فقال صلي الله عليه وسلم: "اذهب فاعتكف يوماً. وفي رواية: "أوف بنذرك".
واختلف الفقهاء في صفة النذر الشرعية. فذهب الحنفية وبعض المالكية إلي أنه مندوب. لأن فيه حملاً للنفس علي الطاعة.
وذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلي أن النذر إذا كان علي سبيل التبرر أو التقرب إلي الله تعالي فهو مستحب. لأنه قربة. وقيل: هو مكروه. لما فيه من مشقة بجعل غير الواجب واجباً.
أما إذا كان النذر علي سبيل المجازاة. وهو الذي يلتزم فيه الناذر قربة في مقابل حدوث نعمة أو اندفاع بليَّة فهو نذر مكروه. وقيل: حرام. لأن الناذر قد يظن أن الله تعالي قد استجاب لنذره. وقد أخرج الشيخان من حديث ابن عمر أن النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن النذر وقال: "إنه لا يأتي بخير. وإنما يستخرج به من البخيل". فالنذر لا يجر نفعاً. ولا يصرف ضراً. ولا يرد قضاءً. وإذا عجز المسلم عن الوفاء بالنذر. أو كان في الوفاء به مشقة فله أن يتحلل منه بكفارة يمين. لما أخرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر. أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "كفارة النذرة كفارة يمين". وكفارة اليمين مبينة في قوله تعالي: "لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم" "المائدة:89".
سعد هلالى
واختلف الفقهاء في صفة النذر الشرعية. فذهب الحنفية وبعض المالكية إلي أنه مندوب. لأن فيه حملاً للنفس علي الطاعة.
وذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلي أن النذر إذا كان علي سبيل التبرر أو التقرب إلي الله تعالي فهو مستحب. لأنه قربة. وقيل: هو مكروه. لما فيه من مشقة بجعل غير الواجب واجباً.
أما إذا كان النذر علي سبيل المجازاة. وهو الذي يلتزم فيه الناذر قربة في مقابل حدوث نعمة أو اندفاع بليَّة فهو نذر مكروه. وقيل: حرام. لأن الناذر قد يظن أن الله تعالي قد استجاب لنذره. وقد أخرج الشيخان من حديث ابن عمر أن النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن النذر وقال: "إنه لا يأتي بخير. وإنما يستخرج به من البخيل". فالنذر لا يجر نفعاً. ولا يصرف ضراً. ولا يرد قضاءً. وإذا عجز المسلم عن الوفاء بالنذر. أو كان في الوفاء به مشقة فله أن يتحلل منه بكفارة يمين. لما أخرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر. أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "كفارة النذرة كفارة يمين". وكفارة اليمين مبينة في قوله تعالي: "لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم" "المائدة:89".
سعد هلالى
9/13/2019, 11:30 من طرف Sanae
» المهندسين خ
7/1/2015, 04:18 من طرف زائر
» المهندسين خ
7/1/2015, 04:13 من طرف زائر
» تليفونات برنامج صبايا الخير بقناة النهار
6/27/2015, 09:30 من طرف زائر
» طلب مساعده عاجل
6/21/2015, 14:28 من طرف fatim fatima
» اغاثه
6/17/2015, 10:03 من طرف زائر
» موضوع مهم جدا وأرجو ألا تغفلوا عنه وأرجو ابتواصل
6/17/2015, 09:59 من طرف زائر
» موضوع مهم جدا وأرجو ألا تغفلوا عنه وأرجو ابتواصل
6/17/2015, 09:56 من طرف زائر