أوقات الصلاة للمنشغلين الصلوات الخمس المكتوبة هي ركن الإسلام الأول بعد الشهادتين. والمحافظة علي مواقيتها جزء من الايمان. لقوله تعالي: "إن الصلاة كانت علي المؤمنين كتابا موقوتاً" "النساء: 103". واخرج أحمد وابن حبان باسناد جيد. عن عبد الله بن عمرو بن العاص. ان النبي. صلي الله عليه وسلم. ذكر الصلاة يوما. فقال: "من حافظ عليها كانت له نورا وبرهاناً ونجاة يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة. وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف".
علي المسلم أن يرتب أوضاع عمله علي اساس حفظ مواقيت الصلاة. لأنها أساس دينه خاصة ان الفرض منها لا يستغرق ثلاث دقائق أو أربع. ويجوز للمكلف إذا كان في حال سفر. أو زحام المواصلات التي تضيع أوقات الصلاة. أن يجمع فرضي الظهر والعصر في وقت أحدهما تقديما أو تأخيرا. وان يجمع فرضي المغرب والعشاء في وقت احدهما تقديما أو تأخيرا. كما ذهب إلي ذلك جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة في الجملة. لما أخرجه مسلم عن معاذ. قال: خرجنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم في غزوة تبوك. فكان يصلي الظهر والعصر جميعا. والمغرب والعشاء جميعا.
يرخص للمسلم في الظروف الطارئة. وبصفة استثنائية. أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت احدهما. وبين المغرب والعشاء في وقت احدهما. في غير حال السفر أو الخوف من ضرورات الحياة ومشاغلها. كما يكون الحال في المشاغل ذات الشأن طويلة الأجل. كلجان الامتحان أو القيام بالعمليات الجراحية. أو عند زيارة مسئول كبير. أو حلول ضيف عزيز يحبسك عن الصلاة. لما اخرجه مسلم من حديث ابن عباس. قال النبي صلي الله عليه وسلم: "الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر. فقيل لابن عباس في ذلك. فقال: أراد صلي الله عليه وسلم ألا يحرج أمته".
بعد هذا التيسير الإسلامي في أداء الصلوات الخمس. لم يعد للمتكاسلين أو الخاملين عذر يتحججون به. وصدق الله حيث يقول: "قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين" "الأنعام: 149".
سعد هلالى
الجمهورية
علي المسلم أن يرتب أوضاع عمله علي اساس حفظ مواقيت الصلاة. لأنها أساس دينه خاصة ان الفرض منها لا يستغرق ثلاث دقائق أو أربع. ويجوز للمكلف إذا كان في حال سفر. أو زحام المواصلات التي تضيع أوقات الصلاة. أن يجمع فرضي الظهر والعصر في وقت أحدهما تقديما أو تأخيرا. وان يجمع فرضي المغرب والعشاء في وقت احدهما تقديما أو تأخيرا. كما ذهب إلي ذلك جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة في الجملة. لما أخرجه مسلم عن معاذ. قال: خرجنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم في غزوة تبوك. فكان يصلي الظهر والعصر جميعا. والمغرب والعشاء جميعا.
يرخص للمسلم في الظروف الطارئة. وبصفة استثنائية. أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت احدهما. وبين المغرب والعشاء في وقت احدهما. في غير حال السفر أو الخوف من ضرورات الحياة ومشاغلها. كما يكون الحال في المشاغل ذات الشأن طويلة الأجل. كلجان الامتحان أو القيام بالعمليات الجراحية. أو عند زيارة مسئول كبير. أو حلول ضيف عزيز يحبسك عن الصلاة. لما اخرجه مسلم من حديث ابن عباس. قال النبي صلي الله عليه وسلم: "الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر. فقيل لابن عباس في ذلك. فقال: أراد صلي الله عليه وسلم ألا يحرج أمته".
بعد هذا التيسير الإسلامي في أداء الصلوات الخمس. لم يعد للمتكاسلين أو الخاملين عذر يتحججون به. وصدق الله حيث يقول: "قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين" "الأنعام: 149".
سعد هلالى
الجمهورية
9/13/2019, 11:30 من طرف Sanae
» المهندسين خ
7/1/2015, 04:18 من طرف زائر
» المهندسين خ
7/1/2015, 04:13 من طرف زائر
» تليفونات برنامج صبايا الخير بقناة النهار
6/27/2015, 09:30 من طرف زائر
» طلب مساعده عاجل
6/21/2015, 14:28 من طرف fatim fatima
» اغاثه
6/17/2015, 10:03 من طرف زائر
» موضوع مهم جدا وأرجو ألا تغفلوا عنه وأرجو ابتواصل
6/17/2015, 09:59 من طرف زائر
» موضوع مهم جدا وأرجو ألا تغفلوا عنه وأرجو ابتواصل
6/17/2015, 09:56 من طرف زائر