كراهية المأمومين لإمامهم في الصلاةإ
سعد الدين هلالى
ذا تحققت شروط الإمام في الصلاة من الإسلام والعقل بالإجماع. ومن البلوغ عند الجمهور خلافاً للشافعية. ومن الذكورة عند الجمهور خلافاً لأبي ثور والطبري. ومن القدرة علي القراءة بدون لحن عند الحنفية وبعض المالكية خلافاً للجمهور. صحت صلاة الجماعة في حكم الأصل. والأولي بتلك الإمامة عند تحقق الشروط للأكثر فقها والأتقن قراءة. والأكبر سنا. فإذا صلي المفضول إماماً بغير حق شرعي. أو بغير إذن المأمومين الذين كرهوا تلك الإمامة. فالحكم يختلف باختلاف سبب كراهية الإمام. هل يرجع ذلك إلي فسقه كتعامله بالكذب والسرقة. أو يرجع إلي مخالفته المذهبية فيما يتعلق بشأن الصلاة كأحكام الوضوء والصلاة.
أولا: أن يكون سبب كراهية الإمام راجعاً إلي فسقه: هنا اختلف الفقهاء في حكم هذا الإمام وفي حكم صلاة المأمومين:
"1" أما هذا الإمام المكروه فقد أساء. وارتكب أمراً مكروهاً عند الجمهور. خلافاً للمالكية الذين قالوا: إن إساءته في التقدم علي أهل الفضل الكارهين له قد بلغت درجة التحريم» لما أخرجه ابن حبان بإسناد حسن عن ابن عباس أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: "ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة: إمام قوم وهم له كارهون. وامرأة باتت وزوجها عليها غضبان. وأخوان متصارمان". وأخرجه الترمذي وضعفه من حديث أنس بلفظ: "لعن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - ثلاثة. وذكر أولهم: رجل أم قوماً وهم له كارهون". ويشترط لتلك الكراهة: أن يكون المأمومون كلهم أو أكثرهم قد أنكر علي هذا الإمام إمامته. أما كراهة البعض القليل فلا تخلو منها جماعة غالباً.
"2" وأما المأمومون الكارهون لإمامهم لفسقه فصلاتهم صحيحة عند الجمهور» لما أخرجه الدارقطني عن علي بن أبي طالب. أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: "من أصل الدين الصلاة خلف كل بر وفاجر". وأخرجه الدارقطني وأبوداود بسند فيه انقطاع. عن أبي هريرة. أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: "صلوا خلف كل بر وفاجر". وذهب الحنابلة ورواية عند المالكية: إلي عدم صحة إمامة الفاسق كزان أو سارق أو شارب خمر أو نمام» لما أخرجه ابن ماجه بسند فيه ضعيف عن جابر أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: "لا تؤمن امرأة رجلاً. ولا أعرابي مهاجراً. ولا فاجر مؤمناً إلا أن يقهره بسلطان يخاف سوطه وسيفه".
ثانيا: أن يكون سبب كراهية الإمام راجعاً إلي مخالفته في المذهب فيما يتعلق بشأن الصلاة. كما لو كان الإمام يتوضأ بغير نية أو بغير ترتيب عملاً بمذهب الحنفية خلافاً للجمهور في الجملة: فحكم صلاة المأموم تختلف باختلاف سعة علمه وضيقه.
سعد الدين هلالى
ذا تحققت شروط الإمام في الصلاة من الإسلام والعقل بالإجماع. ومن البلوغ عند الجمهور خلافاً للشافعية. ومن الذكورة عند الجمهور خلافاً لأبي ثور والطبري. ومن القدرة علي القراءة بدون لحن عند الحنفية وبعض المالكية خلافاً للجمهور. صحت صلاة الجماعة في حكم الأصل. والأولي بتلك الإمامة عند تحقق الشروط للأكثر فقها والأتقن قراءة. والأكبر سنا. فإذا صلي المفضول إماماً بغير حق شرعي. أو بغير إذن المأمومين الذين كرهوا تلك الإمامة. فالحكم يختلف باختلاف سبب كراهية الإمام. هل يرجع ذلك إلي فسقه كتعامله بالكذب والسرقة. أو يرجع إلي مخالفته المذهبية فيما يتعلق بشأن الصلاة كأحكام الوضوء والصلاة.
أولا: أن يكون سبب كراهية الإمام راجعاً إلي فسقه: هنا اختلف الفقهاء في حكم هذا الإمام وفي حكم صلاة المأمومين:
"1" أما هذا الإمام المكروه فقد أساء. وارتكب أمراً مكروهاً عند الجمهور. خلافاً للمالكية الذين قالوا: إن إساءته في التقدم علي أهل الفضل الكارهين له قد بلغت درجة التحريم» لما أخرجه ابن حبان بإسناد حسن عن ابن عباس أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: "ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة: إمام قوم وهم له كارهون. وامرأة باتت وزوجها عليها غضبان. وأخوان متصارمان". وأخرجه الترمذي وضعفه من حديث أنس بلفظ: "لعن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - ثلاثة. وذكر أولهم: رجل أم قوماً وهم له كارهون". ويشترط لتلك الكراهة: أن يكون المأمومون كلهم أو أكثرهم قد أنكر علي هذا الإمام إمامته. أما كراهة البعض القليل فلا تخلو منها جماعة غالباً.
"2" وأما المأمومون الكارهون لإمامهم لفسقه فصلاتهم صحيحة عند الجمهور» لما أخرجه الدارقطني عن علي بن أبي طالب. أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: "من أصل الدين الصلاة خلف كل بر وفاجر". وأخرجه الدارقطني وأبوداود بسند فيه انقطاع. عن أبي هريرة. أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: "صلوا خلف كل بر وفاجر". وذهب الحنابلة ورواية عند المالكية: إلي عدم صحة إمامة الفاسق كزان أو سارق أو شارب خمر أو نمام» لما أخرجه ابن ماجه بسند فيه ضعيف عن جابر أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: "لا تؤمن امرأة رجلاً. ولا أعرابي مهاجراً. ولا فاجر مؤمناً إلا أن يقهره بسلطان يخاف سوطه وسيفه".
ثانيا: أن يكون سبب كراهية الإمام راجعاً إلي مخالفته في المذهب فيما يتعلق بشأن الصلاة. كما لو كان الإمام يتوضأ بغير نية أو بغير ترتيب عملاً بمذهب الحنفية خلافاً للجمهور في الجملة: فحكم صلاة المأموم تختلف باختلاف سعة علمه وضيقه.
9/13/2019, 11:30 من طرف Sanae
» المهندسين خ
7/1/2015, 04:18 من طرف زائر
» المهندسين خ
7/1/2015, 04:13 من طرف زائر
» تليفونات برنامج صبايا الخير بقناة النهار
6/27/2015, 09:30 من طرف زائر
» طلب مساعده عاجل
6/21/2015, 14:28 من طرف fatim fatima
» اغاثه
6/17/2015, 10:03 من طرف زائر
» موضوع مهم جدا وأرجو ألا تغفلوا عنه وأرجو ابتواصل
6/17/2015, 09:59 من طرف زائر
» موضوع مهم جدا وأرجو ألا تغفلوا عنه وأرجو ابتواصل
6/17/2015, 09:56 من طرف زائر