شباب عرب أون لاين

منتدى شباب عرب أون لاين يرحب بكم
نتمنى منكم أن أعجبكم هذا المنتدى أن تدعمونا بالتسجيل بالمنتدى لكى نستمر بالدفاع عن أظهار الحقيقة وأنصار المظلومين بكل مكان

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

شباب عرب أون لاين

منتدى شباب عرب أون لاين يرحب بكم
نتمنى منكم أن أعجبكم هذا المنتدى أن تدعمونا بالتسجيل بالمنتدى لكى نستمر بالدفاع عن أظهار الحقيقة وأنصار المظلومين بكل مكان

شباب عرب أون لاين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
شباب عرب أون لاين

شباب عرب أون لاين لخدمتكم وللشعب والوطن ونكشف الفاسدين وننصر المظلومين

Like/Tweet/+1

المواضيع الأخيرة

» علاج لإخراج الديدان من المعدة.
هل الغسل يجزئ عن الوضوء؟  I_icon_minitime9/13/2019, 11:30 من طرف Sanae

» المهندسين خ
هل الغسل يجزئ عن الوضوء؟  I_icon_minitime7/1/2015, 04:18 من طرف زائر

» المهندسين خ
هل الغسل يجزئ عن الوضوء؟  I_icon_minitime7/1/2015, 04:13 من طرف زائر

» تليفونات برنامج صبايا الخير بقناة النهار
هل الغسل يجزئ عن الوضوء؟  I_icon_minitime6/27/2015, 09:30 من طرف زائر

»  طلب مساعده عاجل
هل الغسل يجزئ عن الوضوء؟  I_icon_minitime6/21/2015, 14:28 من طرف fatim fatima

» اغاثه
هل الغسل يجزئ عن الوضوء؟  I_icon_minitime6/17/2015, 10:03 من طرف زائر

» موضوع مهم جدا وأرجو ألا تغفلوا عنه وأرجو ابتواصل
هل الغسل يجزئ عن الوضوء؟  I_icon_minitime6/17/2015, 09:59 من طرف زائر

» موضوع مهم جدا وأرجو ألا تغفلوا عنه وأرجو ابتواصل
هل الغسل يجزئ عن الوضوء؟  I_icon_minitime6/17/2015, 09:56 من طرف زائر

التبادل الاعلاني

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 463 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 463 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد


[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 600 بتاريخ 9/22/2024, 12:41

Like/Tweet/+1


    هل الغسل يجزئ عن الوضوء؟

    avatar
    شباب عرب أون لاين
    رئيس التحرير
    رئيس التحرير


    الدولة : مصر
    عدد المساهمات : 23173
    تاريخ التسجيل : 27/02/2011
    الموقع : عرب اون لاين

    هل الغسل يجزئ عن الوضوء؟  Empty هل الغسل يجزئ عن الوضوء؟

    مُساهمة من طرف شباب عرب أون لاين 5/31/2011, 02:40

    فتاوى متنوعه في أمور الطهاره للشيخ بن عثيمين رحمه الله
    جواب السؤال
    السؤال: هل الغسل يجزئ عن الوضوء؟ جواب الشيخ: الغسل المشروع كغسل الجنابة يجزئ عن الوضوء لأن الله تبارك وتعالى يقول (وإن كنتم جنباً فاطهروا) ولم يذكر وضوءً فالجنابة إذا اغتسل الإنسان عنها أجزأته عن الوضوء وجاز أن يصلي وإن لم يتوضأ وأما إذا كان الغسل غير مشروع كالغسل للتبرد ونحوه فإنه لا يجزئ عن الوضوء لأنه ليس بعبادة السؤال: ما هي كيفية الغسل من الجنابة؟ جواب الشيخ: الحمد لله رب العالمين للغسل من الجنابة كيفيتان واجبة ومستحبة أما الواجبة فهي تعميم جميع الجسم بالغسل بمعنى أن يغسل جميع جسمه بالماء على أي كيفيةٍ كانت ومنها لو نوى وانغمس في بركة أو في ساقى يمشي انغمس كله حتى عم الماء جميع بدنه فإنه بذلك يكون قد تطهر من الجنابة والكيفية الثانية المستحبة هي كالآتي أولاً يغسل يديه أي كفيه ثلاث مرات ثانياً يغسل فرجه وما تلوث به من أثر الجنابة ثالثاً يتوضأ وضوءه للصلاة أي يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه وذراعيه ويمسح رأسه وأذنيه ويغسل رجليه رابعاً يغسل رأسه فإذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه ثلاث مرات ولا بد أن يصل الماء إلى أصول الشعر خامساً يغسل بقية جسمه بالماء مرةً واحدة فهذه كيفية مشروعة كما جاء ذلك في حديث عائشة ا في صفة غسل النبي من الجنابة وإن اغتسل على ما جاء في حديث ميمونة ا فلا حرج وهو قريبٌ من هذه الصفة إلا أنه يختلف بأنه لا يغسل رجليه إذا توضأ في أول الأمر وإنما يؤخر غسلها حتى ينتهي من الغسل ويغسلها بعد ذلك كما فعل الرسول . السؤال: بالنسبة للتيمم هل يلزم أن يكون على صعيد طيب أو في الجدار أو في الفراش؟ جواب الشيخ: الجدار من الصعيد الطيب فإذا كان الجدار مبنياً من الصعيد سواء كان حجراً أو كان مدراً يعني لبناً من الطين فإنه يجوز التيمم عليه أما إذا كان الجدار مكسواً بالأخشاب أو بالبوية فهذا إن كان عليه غبار فإنه يتيمم به ولا حرج فيكون كالذي يتمم على الأرض لأن الغبار من مادة الأرض أما إذا لم يكن عليه غبار فإنه ليس بالصعيد في شيء إذا كان عليه بويه فقط ولا فيها غبار فإنه ليس من الصعيد بالنسبة للفرش نقول إن كان فيها غبار فليتيمم عليها وإلا فلا يتيمم عليها لأنها ليست من الصعيد. السؤال: ما حكم الدم الخارج من جسد الإنسان سواءٌ كان من الأنف أو غيره هل يعتبر نجساً يجب غسل ما أصابه من الملابس وينقض الوضوء وما هو الدم المسفوح الذي نهينا عن أكله؟ جواب الشيخ: الدم المسفوح الذي نهينا عن أكله هو الذي يخرج من الحيوان في حال حياته مثل ما كانوا يفعلونه في الجاهلية كان الرجل إذا جاع فصد عرقاً من بعيره وشرب دمه فهذا هو المحرم وكذلك الدم الذي يكون عند الذبح قبل أن تخرج الروح هذا هو الدم المحرم النجس ودلالة القرآن عليه ظاهرة في عدة آياتٍ من القرآن بأنه حرام وفي سورة الأنعام صرح الله تبارك وتعالى بأنه نجس فإنه رجس فإن قوله تعالى (فإنه رجسٌ) يعود على الضمير المستتر في قوله (إلا أن يكون) وليس كما قيل يعود على الخنزير فقط لو تأملت الآية وجدت أن هذا هو المتعين (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعمٍ يطعمه إلا أن يكون) ذلك الشيء (إلا أن يكون ميتةً أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس) أي إن ذلك الشيء الذي استثني من الحل هو الذي يكون نجساً فالتعليل تعليل للحكم الذي يتضمن هذه الأمور الثلاثة وهذا أمر ظاهر لمن يتدبره وليس من باب الخلاف هل يعود الضمير إلى بعض المذكور أو إلى كل المذكور بل هذا واضحٌ لأنه تعليلٌ لحكمٍ ينتظم ثلاثة أمور هذا هو الدم المسفوح أما الدم الذي يبقى في الحيوان الحلال بعد تذكيته تذكيةً شرعية فإنه يكون طاهراً حتى لو انفجر بعد فصده فإن بعض العروق يكون فيها دمٌ بعد الذبح وبعد خروج الروح بحيث إذا فصدتها سال منها الدم هذا الدم حلالٌ وطاهر وكذلك دم الكبد ودم القلب وما أشبهه كله حلالً وطاهر وأما الدم الخارج من الإنسان فالدم الخارج من الإنسان إن كان من السبيلين من القبل أو الدبر فهو نجسٌ وناقضٌ للوضوء قل أم كثر لأن النبي أمر النساء بغسل دم الحيض مطلقاً وهذا دليلٌ على نجاسته وأنه لا يعفى عن يسيره وهو كذلك فهو نجس لا يعفى عن يسيره وناقض للوضوء قليله أو كثيره وأما الدم الخارج من بقية البدن من الأنف أو من السن او من جرحٍ بحديدة أو بزجاجة أو ما أشبه ذلك فإنه لا ينقض الوضوء قل أو كثر هذا هو القول الراجح أنه لا ينقض الوضوء شئٌ خارجٌ من غير السبيلين من البدن سواءٌ من الأنف أو من السن أو من غيره سواءٌ كان قليلاً أو كثيراً وأما نجاسته فالمشهور عند أهل العلم أنه نجس وأنه يجب غسله إلا أنه يعفى عن يسيره لمشقة التحرز منه والله أعلم. السؤال: بالنسبة للوطأ بالقدم على النجاسة إذا كان الوطأ بالقدم على النجاسة وهي لم تزل رطبة فهل هذا ينقض الوضوء لو كان الإنسان متوضئاً؟ جواب الشيخ: لا ينقض الوضوء ولا دخل للنجاسة في الوضوء يعني حتى لو تلوث الإنسان بالنجاسة هو نفسها ببدنه أو بثوبه فإن وضوءه باقي. السؤال: بل عليه فقط أن يطهر الموضع؟ جواب الشيخ: أي نعم عليه أن يطهر ما يجب تطهيره السؤال: ما هي حقيقة نجاسة المشرك والكافر وهل معنى هذا أنه إذا مس أحد المسلمين أحد المشركين أو الكفار وهو على طهارة أن طهارته قد انتقضت أم أن النجاسة معنوية وليست حسية؟ جواب الشيخ: نجاسة المشركين بل نجاسة جميع الكفار نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية لقول النبي إن المؤمن لا ينجس ومعلوم أن المؤمن ينجس نجاسة حسية إذا أصابته النجاسة فقوله لا ينجس علم أن المراد نفي النجاسة المعنوية وقال الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد هذا) فأخبر الله تعالى أنهم نجس وإذا قارنا هذا بما ثبت في حديث أبي هريرة من أن المؤمن لا ينجس علمنا أن المراد بنجاسة المشرك وكذلك غيره من الكفار نجاسة معنوية وليست حسية ولهذا أباح الله لنا طعام الذين آتوا الكتاب مع أنهم يباشرون بأيدهم وأباح لنا المحصنات من الذين أوتوا الكتاب للزواج بهم مع إن الإنسان سيباشرهن ولم يأمرنا بغسل ما أصابته أيديهم (ولا بغسلنا مس نساءهم بالزواج) وأما قول السائل إنه إذا مس الكافر يقول انتقض وضوؤه فهذا وهم منه فإن مس النجاسة لا ينقض الوضوء حتى لو كانت نجاسة حسية كالبول والعذرة والدم النجس وما أشبهها فإن مسها لا ينقض الوضوء وإنما يوجب غسل ما تلوث بالنجاسة فقط. السؤال: ما هي أحكام المسح على الخفين؟ جواب الشيخ: المسح على الخفين له حكم واحد وهو أن الإنسان إذا لبسها على طهارة بالماء فإنه يجوز له أن يمسح عليها لكن بثلاثة شروط الشرط الأول هو ما أشرنا إليه أن يكون قد لبسها على طهارة بالماء ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أنه صب على النبي وضوءه فتوضأ النبي فأهوى المغيرة إلى خفيه لينزعهما فقال النبي دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما فقوله فإني أدخلتهما طاهرتين تعليل لقوله دعهما والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً فدل هذا على أنه إذا لبسهما الإنسان على طهارة جاز له المسح وإذا لبسهما على غير طهارة فإنه لا يمسح الشرط الثاني أن يكون ذلك في الحدث الأصغر دون الأكبر لحديث صفوان بن عسال أمرنا رسول الله إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم فقوله إلا من جنابة يدل على أنه لا يجوز مسحهما مع الجنابة بل يجب نزعهما. الشرط الثالث أن يكون في المدة المحددة شرعاً وهي للمقيم يوماً وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها للمقيم يوم وليلة تبتدئ من أول مرة مسح وليس من الحدث بعد اللبس وليس من اللبس وذلك لأن النصوص جاءت بأن يمسح يوماً وليلة ولا يتحقق المسح إلا بوجوده فعلاً فالمدة التي تسبق المسح لا تحسب من المدة التي قدرها النبي فإذا قدر أن الرجل توضأ لصلاة الفجر ثم بقي على طهارته وانتقض وضوؤه قبل الظهر بساعتين ثم توضأ لصلاة الظهر ومسح فإن ابتداء المدة يكون من مسحه حين مسح لصلاة الظهر وليس من الحدث الذي سبق الظهر بساعتين فيكمل على هذا المسح يوماً وليلة إن كان مقيماً وثلاثة أيام بلياليهن إن كان مسافراً وقد اشتهر عند بعض الناس أن الإنسان يمسح خمسة أوقات إذا كان مقيماً وهذا ليس بصحيح وإنما يمسح يوماً وليلة كما جاء به النص وهذا يمسح وقد يصلي أكثر من خمس صلوات فلو أنه مسح في الساعة الثانية عشرة ظهراً فلما كان اليوم الثاني مسح في الساعة الثانية عشرة إلا ربعاً ظهراً ثم بقي على طهارته حتى صلى العشاء فإنه في هذه الحالة يكون صلى تسع صلوات ظهر اليوم الأول والعصر والمغرب والعشاء والفجر وظهر اليوم الثاني والعصر والمغرب والعشاء وذلك لأن المدة إذا تمت وقد مسحت قبل أن تتم وبقيت على طهارتك فإن طهارتك لا تنتقض وقول من قال إن الطهارة تنتقض بتمام المدة لا دليل عليه والأصل بقاء الطهارة حتى يقوم دليل على انتفاضها لأن القاعدة الشرعية أن ما ثبت بدليل لا يرتفع إلا بدليل ولم يرد عن رسول الله أن من تمت مدة مسحه انتقضت طهارته فإذا لم يرد ذلك وجب أن يبقى الوضوء على حاله والنبي عليه الصلاة والسلام إنما وقت المسح ولم يوقت الطهارة لو كان النبي وقت الطاهرة لكانت الطهارة تنتقض بتمام اليوم والليلة وهو إنما وقت المسح نعم لو مسح الإنسان بعد تمام المدة ولو ناسياً فإنه يجب عليه أن يعيد الوضوء وأن ينزع خفيه ويغسل قدميه حتى لو صلى بهذا الوضوء لو صلى بهذا الوضوء الذي كان بعد تمام المدة ومسح فيه فإنه يجب عليه إعادة الصلاة ولو كان ناسياً وأما إذا كان مسافراً فإنه يمسح ثلاثة أيام بلياليها ويكون ابتداء المدة كما أسلفت من أول مرة مسح ثم لو مسح في الحضر ثم سافر فإنه يتم مسح مقيم يوماً وليلة أما لو لبس الخفين في الحضر ولم يمسح إلا في السفر فإنه يتم ثلاثة أيام ولو أنه ابتدأ المسح في السفر ثم وصل إلى البلد بلده فإنه لا يسمح إلا مسح مقيم فإن كانت مدة مسح المقيم قد انتهت وجب عليه الخلع وغسل رجله إذا توضأ وإن كانت لم تنته فإنه يتمها على مسح مقيم يوماً وليلة من أول مرة مسح. السؤال: بارك الله فيكم السائل يقول هل يجوز المسح على الشراب ولو كان رقيقا أو به قطع بسيط؟ جواب الشيخ: نعم يجوز المسح على الشراب وإن كان خفيفا وإن كان به خروق لأنه لم يرد عن النبي أنه يشترط أن يكون صفيقا وألا يكون فيه خروق بل ما سمي جوربا أو خفا جاز المسح عليه على أي صفة كان وعلى أي حالة كان لكن ليعلم أن المسح على ذلك لابد فيه من شروط الشرط الأول أن يلبسه على طهارة ودليل ذلك حديث المغيرة بن شعبة أنه أهوى لينزع خفي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين يعني أنه أدخلهما على طهارة الشرط الثاني أن يكون ذلك في الحدث الأصغر لا في الجنابة ونحوها لحديث صفوان بن عسال قال أمرنا رسول الله إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاث أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم الشرط الثالث أن يكون المسح في المدة المحددة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ابتداء المدة من أول مرة مسح بعد الحدث وانتهاؤها معلوم مما ذكرنا فهي أي المدة أربع وعشرون ساعة للمقيم واثنتان وسبعون ساعة للمسافر ففي هذه المدة يمسح الإنسان لكن كما قلنا في الحدث الأصغر دون الأكبر لأن الأكبر لابد فيه من غسل البدن ومنه القدمان.السؤال: ما هو موقف الإسلام الحنيف من الوضوء وما يستلزمه من ذكر اسم الله في مكانٍ كالخلاء؟ جواب الشيخ: التسمية على الوضوء سنة إذا سم الإنسان فهو أكمل وأفضل وإن لم يسمِ فلا إثم عليه ولا فساد لوضوئه بل وضوءه صحيح وذلك أن قول رسول الله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه قد اختلف العلماء رحمهم الله في ثبوته وفي مدلوله فمن العلماء من ضعفه حتى قال الإمام أحمد رحمه الله لا يثبت في هذا الباب شئ ومن العلماء من قال إنه حجة ثم اختلفوا أيضاً هل هذا النفي نفي للكمال أو نفيٌ للصحة فمنهم من قال إنه نفيٌ للكمال وإن الوضوء بالتسمية أتم ولا تتوقف صحته عليها ومنهم من قال إنه نفيٌ للصحة وأن الوضوء بدون التسمية ليس بصحيح لأن هذا هو الأصل في النفي لأن الأصل في النفي أن يكون المنفي معدوماً إما حقيقة وإما شرعاً إلا أن يقوم دليلٌ على أن المراد بذلك نفيٌ للكمال والأقرب عندي أن التسمية عند الوضوء سنة وذلك لأن جميع الواصفين لوضوء الرسول ليسوا يذكرون ليسوا يذكرون عنه التسمية مع أنهم يذكرون الوضوء في مقام التعليم للناس كما كان أمير المؤمنين عثمان يدعو بالطش فيه الماء فيتوضأ والناس ينظرون إليه ليعلمهم وضوء رسول الله ولم يكن يذكر يذكر التسمية فإن سم الإنسان على وضوئه كان أكمل وإن لم يسمِ لا إثم عليه ووضوءه صحيح ثم إن التسمية في الخلاء وشبهه لا بأس بها لأن غالب المخليات عندنا نظيفة فإن الماء يزول فإن الماء يزيل النجاسة ويذهب بها وإن أحب أن يسمي بقلبه بأن يستحضر التسمية بقلبه بدون أن ينطق بها بلسانه فهذا طيب نعم. السؤال: المضمضة والاستنشاق هل تكون في آنٍ واحد أم كلٌ على حده؟ جواب الشيخ: المضمضة والاستنشاق تكونان بكفٍ واحد إلا أن لا يستطيع الإنسان فإن بعض الناس لا يستطيع أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق بكفٍ واحد فتجده يفرد المضمضة بكف والاستنشاق بكفٍ آخر ولا حرج ولا حرج في ذلك إن شاء الله. السؤال: إذا شك المتوضئ في أثناء الوضوء هل استنشق أم لا فماذا يفعل ؟ جواب الشيخ: إذا كان هذا الشك كثيراً ما يقع من هذا المتوضئ فإنه لا عبرة به لأن الشك الكثير يكون وسواساً أما إذا كان شكاً طارئاً حقيقة فإنه إذا شك هل تمضمض أم لا يعيد المضمضة ويعيد غسل اليدين وما بعد ذلك من أجل مراعاة الترتيب فإذا مسح رأسه ثم طرأ عليه الشك هل تمضمض أم لا فإنه يتمضمض ثم يغسل يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه. السؤال: هل ينتقض وضوء المرأة إذا غسلت ولدها من النجاسة؟ جواب الشيخ: لا ينتقض وضوء المرأة إذا غسلت ولدها من النجاسة لأن القول الراجح أن مس الفرجين لا ينقض الوضوء إلا مس الذكر إذا مسه لشهوة فإنه ينتقض الوضوء وهذا القول الذي فصلناه هو القول الذي تجتمع به الأدلة ومن المعلوم أم المرأة إذا غسلت ولدها من النجاسة إنه لا يمكن أن تمسه لشهوة وعلى هذا فلا ينتقض وضوءها؟ السؤال: يقول هذا السائل إذا اغتسل المسلم للجنابة قبيل فجر الجمعة أو بعده هل يكفي هذا لغسل الجمعة؟ جواب الشيخ: أما ما كان قبل الفجر فلا يكفي لأنه ما دخل اليوم وأما بعد الفجر فيكفي لكن الأفضل أن يعيده بعد طلوع الشمس حتى يتأكد أنه حصل في يوم الجمعة ثم إن العلماء رحمهم الله قالوا إن الأفضل أن يكون الاغتسال عند المضي إلى الصلاة فمثلاً إذا قدرنا إنه يذهب إلى الصلاة قبل الزوال بساعتين فإنه يغتسل في ذلك الوقت ووجه ذلك أنه إذا تطهر عند المضي صار أبلغ وأضمن من أن يحصل له وسخ بعد ذلك. السؤال: بالنسبة لقراءة التفسير بغير وضوء ؟ جواب الشيخ: نعم أما قراءة التفسير من غير وضوء فلا بأس به لأن التفسير لا يسمى مصحفا أو قرآناً إلا أن هناك طبعات تطبع المصحف في جوف الورقة والتفسير على الهامش ويكون القرآن أكثر من تفسيره فهذا له حكم المصحف لا يمسه إلا بطهارة وأما المرأة فلها أن تقرأ التفسير ولها أيضا أن تنظر إلى القرآن وتقرأه بقلبها دون أن تنطق به أما نطقها بالقرآن فالاحتياط أن لا تنطق به إلا فيما دعت الحاجة إليه كالآيات التي فيها ورد كآية الكرسي فإن آية الكرسي إذا قرأها الإنسان في ليله لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. المرأة الحائض إن قرأت القرآن تعبدا بتلاوته فالأفضل أن لا تفعل لأن العلماء مختلفون في أن ذلك إثم أو أجر وأما إذا كان لحاجة كما لو كانت تقرأ آيات الورد أو تقرأ لئلا تنسى ما حفظته أو تقرئ ابنتها أو لدها أو الطالبة تسمع في المدرسة فكل هذا حاجة لا بأس أن تفعله الحائض. السؤال: حفظكم الله يقول السائل من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل فهل لبنها ينقض الوضوء أم لا؟ جواب الشيخ: نعم من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل أي لحم كان سواء الكبد أو الكلية أو الأمعاء أو الكرش أو اللحم الأحمر كل شيء إذا أكله الإنسان انتقض وضوءه لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال توضئوا من لحوم الإبل وسأله رجل أنتوضأ من لحوم الإبل قال نعم قال أنتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فكونه جعل الوضوء من لحم الغنم راجعاً إلى مشيئة الإنسان وأما الإبل فقال نعم دليل على أن الوضوء من لحم الإبل ليس راجعاً إلى مشيئة الإنسان وأنه لا بد منه أما لبنها ففيه حديث إسناده حسن في الأمر بالوضوء منه لكنه ليس على سبيل الوجوب والدليل أن العرنيين الذين جاءوا إلى المدينة واشتروها أمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها ولم يقل توضئوا مع أن الحاجة داعية إلى بيان ذلك لو كان واجباً فالصواب أن الوضوء من ألبانها سنة وليس بواجب وأما من لحومها فواجبٌ لا بد منه نعم.السؤال: ما حكم قضاء الرجل الحاجة قائماً وهل ثبت عن النبي أنه فعل ذلك؟ جواب الشيخ: حكم قضاء الرجل الحاجة خاصة البول قائماً لا بأس به لكن بشرطين الشرط الأول أن يأمن من التلوث بالبول والشرط الثاني أن يأمن من ناظر ينظر إليه وقد ثبت عن النبي من حديث حذيفة أن النبي أتى سباطة قوم السباطة الزبالة فبال قائماً وعلى هذا فلا يكون البول قائماً محرماً كما يفهمه كثير من العامة ومن العجائب أن العامة كما قيل إن العوام هوام أنهم ينكرون إنكاراً بالغاً أن يبول الإنسان قائماً ولكنه يهون عليهم أن يبول الإنسان والناس ينظرون إلى عورته ولهذا تجدهم لا يهتمون بهذا الأمر اهتماماً كبيراً والذي ينبغي للإنسان أن يستتر عن الأعين حتى ببدنه أما بعورته فيجب أن يكون ساتراً لها عن الأعين فإذا كان الإنسان يبول في صحراء أو يتغوط في صحراء فمن الأفضل أن يبعد حتى يتوارى عن الناس إما بشجرة أو أكمة أو وادٍ أو نحو ذلك هذا من الآداب الشرعية وأما الاستتار عن الأعين بالنسبة للعورة فهو أمر واجب لابد منه وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي أيوب الأنصاري أنه قال أعني النبي لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا وهذا عام في الصحراء والبنيان ولهذا قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل وقوله في هذا الحديث ولكن شرقوا أو غربوا هذا خاص بأهل المدينة ومن كان على سمتهم ممن إذا شرقوا أو غربوا لا يستقبلون القبلة وهو من حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه كان من هدي الرسول أنه إذا ذكر شيئاً ممنوعاً فتح للأمة الباب الجائز حتى لا توصد الأبواب أمامها وهذا هو أيضاً طريقة القرآن كما قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا) لما نهاهم أن يقولوا راعنا فتح لهم القول الجائز يقول انظرنا وكذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة التمر الذي جاء به بلال إليه وكان تمراً جيداً فقال له أكل تمر خيبر هكذا قال لا ولكننا نأخذ الصاع من هنا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تفعل ولكن بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم (جيداً) فلما ذكر له الممنوع فتح له الجائز وهكذا ينبغي لكل داعية يدعو إلى الله عز وجل يأمر الناس وينهاهم إذا نهاهم عن أمر منكر أن يفتح لهم الباب الجائز من نوعه حتى يلج الناس منه، عوداً على الحديث الذي أشرت إليه يقول النبي عليه الصلاة والسلام ولكن شرقوا أو غربوا ولكن قد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه قال رقيت يوماً على بيت حفصة فرأيت النبي يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة وهذا يدل على أنه إذا كان في البنيان فإنه يجوز استدبار الكعبة فيبقى النهي عن استقبالها قائماً غير مخصص وعلى هذا فإذا بنى له الإنسان بيتاً فإنه يجب أن يلاحظ هذه المسألة بحيث لا تكون وجوه الجالسين على قضاء الحاجة مستقبلة القبلة بل تكون القبلة عن أيمانهم أو عن شمائلهم وهذا هو الأفضل أو عن أدبارهم أما استقبالها فلا يجوز لا في الفضاء ولا في البنيان

      الوقت/التاريخ الآن هو 9/22/2024, 14:41