أمور يجهلها بعض الصائمين
إن الحمد لله نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له .
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .
أما بعد :
هذه كلمة حول أمور يجهلها بعض الصائمين .. أحببت التنبيه عليها .فمن ذلك : أنه يجب على المسلم ان يصوم ويقوم هذا الشهر إيماناً واحتساباً لا رياء ولا سمعة ولا تقليداً للأهل بل عبادةً لله ، فمن فعل ذلك غفر لع ما تقدم من ذنبه لقوله صلى الله عليه وسلم : " من قام رمضان إيماناً واحتساباً غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه " .
ومن الأمور التي قد تخفى : أنه يجب على المسلم إذا تبين له الفجر أن يمسك عن الأكل والشراب والنكاح ، وإذا كان في يدك كأسٌ من ماء أو شراب فاشربها هنيئاً مريئاً ، لأنها رخصة عظيمة من أرحم الراحمين على عباده الصائمين ، ولو سمعت النداء : لقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا سمع أحدكم النداءَ والإناءُ في يده فلا يضعْه حتى يقضي حاجته منه " (1) .
والمقصود بالنداء أذان الفجر الثاني للفجر الصادق بدليل الزيادة التي رواها أحمد ( 2/ 510) وابن جرير الطبري (2/ 102) وغيرهما عقب الحديث : " وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر " (2) .
ويشهد لهذا المعنى ما رواه أبو أمامة رضي الله عنه قال : " أقيمت الصلاة والإناء في يد عمر ، قال : أَشْربُها يارسول الله ؟ قال : نعم . فشربها " (2) .
فثبت أن الإمساك عن الطعام قبل طلوع الفجر الصادق بدعوى الاحتياط بدعة محدثة .
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في " الفتح " (4/ 199) : " من البدع المنكرة ما حدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام ، زعماً مما أحدثه أنه للاحتياط في العبادة ، ولا يعلم بذلك إلا آحاد الناس ، وقد جرَّهم ذلك إلى صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت ـ زعموا ـ فأخّروا الفطر وعجَّلوا السحور ، وخالفوا السُّنَّةَ ، فلذلك قلَّ عنهم الخير وكثر فيهم الشر ، والله المستعان " أ .هــ
مع الأسف الشديد لا تزال بدعة الإمساك قبل طلوع الفجر وتمكين الوقت قائمة على قدم وساق في زمان الناس هذا فإلى الله المشتكى .
ومن الأمور التي قد تخفى : أن من أكل و هو يظن أنه ليل أو جامع كذلك أو شرب كذلك فإذا به نهار إما بطلوع الفجر وإما بأن الشمس لم تغرب ـ : فكلاهما لم يتعمد إبطال صومه ، وكلاهما ظن أنه في غير صيام ، والناسي ظن أنه في غير صيام ولا فرق ، فهما والناسي سواء ولا فرق ، بل كلهم سواء في قوله تعالى : ( ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ) وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " ( أنظر المحلى : 6 / 222 ـ 223 ، ابن حزم خلال ألف عام : 4/ 112 ـ 114 ) .
قال أبو عبدالرحمن : يباحُ للصائم أمورٌ يغلبُ على ظنِّ كثيرٍ من الناس عدمُ جوازها ، أو كراهية فعلها . منها :
1ـ السواك في كل وقت من نهار رمضان لقوله صلى الله عليه وسلم : " لولا أن أشقَّ على أمَّتي لأمرتُهم بالسواك عند كل وضوء " فلم يخص الرسول صلى الله عليه وسلم الصائم من غيره ، فال الإمام ابن حزم في " المحلى " (6 / 217 ) : " وقد حض رسول الله صلى الله عليه وسلم على السواك لكل صلاة ، ولم يخص صائماً من غيره ، فالسواك سنة للعصر ، وللمغرب وسائر الصلوات " .
وكذلك استعمال فرشاة الأسنان والمعجون .
2 ـ التَّطيُّبُ في أي ساعة من ليل أو نهار في رمضان .. وكذلك استعمال طيب البخور فإنه لا يفطر لعدم ورود الدليل على ذلك .
3ـ المضمضمة والاستنشاق للوضوء ولغير الوضوء من غير مبالغة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " ... وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً " .
4ـ الاكتحال والقطرة في الأذن والعين ، وإن وجد الطعم في حلقه .
5ـ ذوق الطعام والخل والعسل ، أو أي شيء يريد التأكد من صلاحه ، على أن لا يدخل شيءٌ منه جوفه .
6ـ ابتلاع النُّخامة حتى ولو كان في صلاته ، فلا يبطل بها صيام ولا صلاة ، وإن كان الأولى إخراجها لا ستقذارها .
7ـ الحُقَنُ بكل أنواعها ، سواءٌ ما كان منها في العضل ، أم في الوريد ، أم في الشَّرج ؛ لأنها وإن وصلت إلى الجوف فإنها تصل من غير المنفذ المعتاد ، ولا دليل من كتاب أو سنة على إفطار متعاطيها (3) .
8- الاحتجام هو استخراج الدم ، وإذا احتجم الصائم ، سواءٌ أكان في سفرٍ أم في حضرٍ ، فإنه لا يفطر بالاحتجام ، وقد كانت الحجامة أولاً يُفطِرُ بها الحاجمُ والمحجوم معاً في الصيام ، لقوله صلى الله عليه وسلم ك " افطرَ الحاجم والمحجوم " ثم نُسِخَ هذا حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بعدما قال ذلك ، ورخص فيه للصائم فعن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في الحجامة للصائم .
قال أبو عبدالرحمن : ولفظة " أرخص " لا تكون إلا بعد نهي ، فصح بهذا الخبر نسخ الخبر الأول .
قال أبو عبدالرحمن : على هذا سحب الدم من الصائم في نهار رمضان سواء كان كثيراً أم قليلاً لا يُفطر بذلك سواء أخذه للتحليل أو لتشخيص المرض ، أو أخذه للتبرع به لشخص يحتاج إليه ، كذلك الدَّم الخارج بخلع الضرس ، أو نزول الدم من الفم ، أو من الأنف .ونحوه لا يفطر .
9ـ قبلة الرجل زوجته ، سواءٌ أكانا شابين ، أم كانا كبيرين ، وإن كان الأفضل للشابين اجتنابها خشية ألا ينتهي بهما إلى الوقاع .
10ـ مباشرة الرجل زوجته بأن يلامس بدنه بدنها من غير حائل ، على ان يحذر ما قد يوقِعه في الجماع ، ثم في الكفارة وبطلان الصوم ، لذا فالأفضل عدم المباشرة نهاراً .
11ـ بعض الأدوية التي لا تدخل الجوف ، كحبة الدواء التي يضعها المريض تحت لسانه فتمتصها خلايا اللسان ، ولا يدخل جوفه شيءٌ منها ، وكالبخاخ الذي يستعمله مرْضى الرَّبو .
12ـ من نام فاحتلم لم يفسد صومه ؛ لأن هذا خارج عن إرادته ، والله لا يكلف نفساً إلا وسعها .
13ـ أن يطلع الفجر على الصائم وهو جنب من الليل فيغتسل للصلاة من الجنابة بعد طلوع الفجر ، فعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما : " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم " .
14ـ صبُّ الماء البارد على الرأس والاغتسالُ :
قال البخاري في " صحيحه " : " باب اغتسال الصائم " ، وبلَّ (4) ابن عمر رضي الله عنهما ثوباً فألقاه عليه وهو ضائم ، ودخل الشعبي الحمام وهو صائم ، وقال الحسن : لأبأس بالمضمضة والتبرد للصائم .
وكان صلى الله عليه وسلم يصبُّ الماءَ على رأسه وهو صائمٌ من العطشِ أو من الحرّ (5) .
15ـ من أكل أو شرب ناسيا: فصيامه صحيح ولا قضاء عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: " عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: " من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه " .
16ـ من حصل منه القيء - التطريش -: دون اختيار منه وهو صائم لم يفطر بذلك بل صومه صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: " من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ، ومن استقاء فليقض " .
17ـ جواز تعاطي المرأة المسلمة الحبوب أو الشراب الذي يمنع نزول دم الحيض أيام رمضان حتى تصوم مع الناس ، وهذا الجواز مشروطٌ بعدم الضرر ، فقد سئل شيخنا الإمام الألباني ـ رحمه الله ـ عن هذه المسألة فأجاب بقوله : " لا أرى مانعاً من اتخاذ هذه الوسيلة الطبية ، بشرط إذا كان الطبيب لا يرى في تعاطي هذه الحبوب ضرراً بالمرأة ، فالأصل في الأشياء الإباحة ، وليس في هذا العمل ارتكاباً لمحظور " .
وكتبه لكم :
أبو عبدالرحمن عبدالعزيز الحنوط
ـ عفا الله عنه ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه أبو داود (235) ، وابن جرير (3115) ، والحاكم (1/ 426) وأحمد (2/ 423) ، والبيهقي (2/ 218) من طريق حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة .
وسنده حسن .
وله طريقٌ أخرى .
أخرجه أحمد (2/ 510)، والحاكم (1/ 203 ، 205 ) من طريق حماد ، عن عمّار بن أبي عمّار عن أبي هريرة .
وسندهُ صحيحٌ .
(2) أخرجه ابن جرير (2/ 102) من طريقين عنه .
(3) انظر : فقه الصيام للدكتور القرضاوي (ص :85 ـ 86) ، الإلمام بآداب وأحكام الصيام للأستاذ الفاضل سمير أمين الزهيري ..
(4) أي ندَّاه بالماء ، للتبرد من عطش الصوم .
(5) أخرجه أبو داود (2365)، وأحمد (5/ 376 ، 380 ، 408 ، 430) .
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .
أما بعد :
هذه كلمة حول أمور يجهلها بعض الصائمين .. أحببت التنبيه عليها .فمن ذلك : أنه يجب على المسلم ان يصوم ويقوم هذا الشهر إيماناً واحتساباً لا رياء ولا سمعة ولا تقليداً للأهل بل عبادةً لله ، فمن فعل ذلك غفر لع ما تقدم من ذنبه لقوله صلى الله عليه وسلم : " من قام رمضان إيماناً واحتساباً غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه " .
ومن الأمور التي قد تخفى : أنه يجب على المسلم إذا تبين له الفجر أن يمسك عن الأكل والشراب والنكاح ، وإذا كان في يدك كأسٌ من ماء أو شراب فاشربها هنيئاً مريئاً ، لأنها رخصة عظيمة من أرحم الراحمين على عباده الصائمين ، ولو سمعت النداء : لقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا سمع أحدكم النداءَ والإناءُ في يده فلا يضعْه حتى يقضي حاجته منه " (1) .
والمقصود بالنداء أذان الفجر الثاني للفجر الصادق بدليل الزيادة التي رواها أحمد ( 2/ 510) وابن جرير الطبري (2/ 102) وغيرهما عقب الحديث : " وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر " (2) .
ويشهد لهذا المعنى ما رواه أبو أمامة رضي الله عنه قال : " أقيمت الصلاة والإناء في يد عمر ، قال : أَشْربُها يارسول الله ؟ قال : نعم . فشربها " (2) .
فثبت أن الإمساك عن الطعام قبل طلوع الفجر الصادق بدعوى الاحتياط بدعة محدثة .
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في " الفتح " (4/ 199) : " من البدع المنكرة ما حدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام ، زعماً مما أحدثه أنه للاحتياط في العبادة ، ولا يعلم بذلك إلا آحاد الناس ، وقد جرَّهم ذلك إلى صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت ـ زعموا ـ فأخّروا الفطر وعجَّلوا السحور ، وخالفوا السُّنَّةَ ، فلذلك قلَّ عنهم الخير وكثر فيهم الشر ، والله المستعان " أ .هــ
مع الأسف الشديد لا تزال بدعة الإمساك قبل طلوع الفجر وتمكين الوقت قائمة على قدم وساق في زمان الناس هذا فإلى الله المشتكى .
ومن الأمور التي قد تخفى : أن من أكل و هو يظن أنه ليل أو جامع كذلك أو شرب كذلك فإذا به نهار إما بطلوع الفجر وإما بأن الشمس لم تغرب ـ : فكلاهما لم يتعمد إبطال صومه ، وكلاهما ظن أنه في غير صيام ، والناسي ظن أنه في غير صيام ولا فرق ، فهما والناسي سواء ولا فرق ، بل كلهم سواء في قوله تعالى : ( ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ) وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " ( أنظر المحلى : 6 / 222 ـ 223 ، ابن حزم خلال ألف عام : 4/ 112 ـ 114 ) .
قال أبو عبدالرحمن : يباحُ للصائم أمورٌ يغلبُ على ظنِّ كثيرٍ من الناس عدمُ جوازها ، أو كراهية فعلها . منها :
1ـ السواك في كل وقت من نهار رمضان لقوله صلى الله عليه وسلم : " لولا أن أشقَّ على أمَّتي لأمرتُهم بالسواك عند كل وضوء " فلم يخص الرسول صلى الله عليه وسلم الصائم من غيره ، فال الإمام ابن حزم في " المحلى " (6 / 217 ) : " وقد حض رسول الله صلى الله عليه وسلم على السواك لكل صلاة ، ولم يخص صائماً من غيره ، فالسواك سنة للعصر ، وللمغرب وسائر الصلوات " .
وكذلك استعمال فرشاة الأسنان والمعجون .
2 ـ التَّطيُّبُ في أي ساعة من ليل أو نهار في رمضان .. وكذلك استعمال طيب البخور فإنه لا يفطر لعدم ورود الدليل على ذلك .
3ـ المضمضمة والاستنشاق للوضوء ولغير الوضوء من غير مبالغة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " ... وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً " .
4ـ الاكتحال والقطرة في الأذن والعين ، وإن وجد الطعم في حلقه .
5ـ ذوق الطعام والخل والعسل ، أو أي شيء يريد التأكد من صلاحه ، على أن لا يدخل شيءٌ منه جوفه .
6ـ ابتلاع النُّخامة حتى ولو كان في صلاته ، فلا يبطل بها صيام ولا صلاة ، وإن كان الأولى إخراجها لا ستقذارها .
7ـ الحُقَنُ بكل أنواعها ، سواءٌ ما كان منها في العضل ، أم في الوريد ، أم في الشَّرج ؛ لأنها وإن وصلت إلى الجوف فإنها تصل من غير المنفذ المعتاد ، ولا دليل من كتاب أو سنة على إفطار متعاطيها (3) .
8- الاحتجام هو استخراج الدم ، وإذا احتجم الصائم ، سواءٌ أكان في سفرٍ أم في حضرٍ ، فإنه لا يفطر بالاحتجام ، وقد كانت الحجامة أولاً يُفطِرُ بها الحاجمُ والمحجوم معاً في الصيام ، لقوله صلى الله عليه وسلم ك " افطرَ الحاجم والمحجوم " ثم نُسِخَ هذا حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بعدما قال ذلك ، ورخص فيه للصائم فعن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في الحجامة للصائم .
قال أبو عبدالرحمن : ولفظة " أرخص " لا تكون إلا بعد نهي ، فصح بهذا الخبر نسخ الخبر الأول .
قال أبو عبدالرحمن : على هذا سحب الدم من الصائم في نهار رمضان سواء كان كثيراً أم قليلاً لا يُفطر بذلك سواء أخذه للتحليل أو لتشخيص المرض ، أو أخذه للتبرع به لشخص يحتاج إليه ، كذلك الدَّم الخارج بخلع الضرس ، أو نزول الدم من الفم ، أو من الأنف .ونحوه لا يفطر .
9ـ قبلة الرجل زوجته ، سواءٌ أكانا شابين ، أم كانا كبيرين ، وإن كان الأفضل للشابين اجتنابها خشية ألا ينتهي بهما إلى الوقاع .
10ـ مباشرة الرجل زوجته بأن يلامس بدنه بدنها من غير حائل ، على ان يحذر ما قد يوقِعه في الجماع ، ثم في الكفارة وبطلان الصوم ، لذا فالأفضل عدم المباشرة نهاراً .
11ـ بعض الأدوية التي لا تدخل الجوف ، كحبة الدواء التي يضعها المريض تحت لسانه فتمتصها خلايا اللسان ، ولا يدخل جوفه شيءٌ منها ، وكالبخاخ الذي يستعمله مرْضى الرَّبو .
12ـ من نام فاحتلم لم يفسد صومه ؛ لأن هذا خارج عن إرادته ، والله لا يكلف نفساً إلا وسعها .
13ـ أن يطلع الفجر على الصائم وهو جنب من الليل فيغتسل للصلاة من الجنابة بعد طلوع الفجر ، فعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما : " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم " .
14ـ صبُّ الماء البارد على الرأس والاغتسالُ :
قال البخاري في " صحيحه " : " باب اغتسال الصائم " ، وبلَّ (4) ابن عمر رضي الله عنهما ثوباً فألقاه عليه وهو ضائم ، ودخل الشعبي الحمام وهو صائم ، وقال الحسن : لأبأس بالمضمضة والتبرد للصائم .
وكان صلى الله عليه وسلم يصبُّ الماءَ على رأسه وهو صائمٌ من العطشِ أو من الحرّ (5) .
15ـ من أكل أو شرب ناسيا: فصيامه صحيح ولا قضاء عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: " عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: " من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه " .
16ـ من حصل منه القيء - التطريش -: دون اختيار منه وهو صائم لم يفطر بذلك بل صومه صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: " من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ، ومن استقاء فليقض " .
17ـ جواز تعاطي المرأة المسلمة الحبوب أو الشراب الذي يمنع نزول دم الحيض أيام رمضان حتى تصوم مع الناس ، وهذا الجواز مشروطٌ بعدم الضرر ، فقد سئل شيخنا الإمام الألباني ـ رحمه الله ـ عن هذه المسألة فأجاب بقوله : " لا أرى مانعاً من اتخاذ هذه الوسيلة الطبية ، بشرط إذا كان الطبيب لا يرى في تعاطي هذه الحبوب ضرراً بالمرأة ، فالأصل في الأشياء الإباحة ، وليس في هذا العمل ارتكاباً لمحظور " .
وكتبه لكم :
أبو عبدالرحمن عبدالعزيز الحنوط
ـ عفا الله عنه ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه أبو داود (235) ، وابن جرير (3115) ، والحاكم (1/ 426) وأحمد (2/ 423) ، والبيهقي (2/ 218) من طريق حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة .
وسنده حسن .
وله طريقٌ أخرى .
أخرجه أحمد (2/ 510)، والحاكم (1/ 203 ، 205 ) من طريق حماد ، عن عمّار بن أبي عمّار عن أبي هريرة .
وسندهُ صحيحٌ .
(2) أخرجه ابن جرير (2/ 102) من طريقين عنه .
(3) انظر : فقه الصيام للدكتور القرضاوي (ص :85 ـ 86) ، الإلمام بآداب وأحكام الصيام للأستاذ الفاضل سمير أمين الزهيري ..
(4) أي ندَّاه بالماء ، للتبرد من عطش الصوم .
(5) أخرجه أبو داود (2365)، وأحمد (5/ 376 ، 380 ، 408 ، 430) .
9/13/2019, 11:30 من طرف Sanae
» المهندسين خ
7/1/2015, 04:18 من طرف زائر
» المهندسين خ
7/1/2015, 04:13 من طرف زائر
» تليفونات برنامج صبايا الخير بقناة النهار
6/27/2015, 09:30 من طرف زائر
» طلب مساعده عاجل
6/21/2015, 14:28 من طرف fatim fatima
» اغاثه
6/17/2015, 10:03 من طرف زائر
» موضوع مهم جدا وأرجو ألا تغفلوا عنه وأرجو ابتواصل
6/17/2015, 09:59 من طرف زائر
» موضوع مهم جدا وأرجو ألا تغفلوا عنه وأرجو ابتواصل
6/17/2015, 09:56 من طرف زائر