فتاوي مهمة عن حكم صيام المريض وصيام العاجز عن الصيام لعذر ..
بسم الله الرحمن الرحيم
يطيب لي وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك اعادة الله علينا وعلى الامة الاسلامية ونحن باحسن حال ان
انقل لكم بعض الفتاوي المهمة عن احكام الصيام واتمنى ان تكون مرجع وافي لمن اراد حكم صيام المريض ونحوة
واشكر من جمعها وكتبها ونقلها ولاتنسونا من صالح الدعاء ,,
من فتاوى ابن باز ـ رحمه الله ـ
صيام كبير السن المصاب بالشلل:
س: كتابكم الكريم وصل ـ وصلكم الله بهداه ـ وما تضمنه من الإفادة أنك كبير السن،
وأصبت بمرض الشلل في نصف جسمك، ولا تقدر على الصيام، وإذا صمت اشتد عليك المرض إلى آخر ما ذكرت،
ورغبتك في الفتوى كان معلوماً؟
جـ: إذا قرر الأطباء المختصون أن مرضك هذا من الأمراض التي لا يُرجى برؤها فالواجب عليك إطعام مسكين عن كل يوم من أيام رمضان ولا صوم عليك،
ومقدار ذلك نصف صاع من قوت البلد، من تمر أو أرز أو غيرهما،
وإذا غدَّيته أو عشيته كفي ذلك، أما إن قرروا أنه يرجى برؤه فلا يجب عليك إطعام،
وإنما يجب عليك قضاء الصيام إذا شفاك الله من المرض
لقول الله سبحانه: { وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } (البقرة: 185)
وأسأل الله أن يمن عليك بالشفاء من كل سوء، وأن يجعل ما أصابك طهوراً وتكفيراً من الذنوب، وأن يمنحك الصبر الجميل والاحتساب، إنه خير مسئول،
الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يستطيعان الصوم:
س: رجل يبلغ من السن 75 سنة ويشق عليه الصوم... إلخ من أجل القرحة فما حكمه؟
جـ: إذا كان الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يشق عليهما الصوم فلهما الإفطار
ويطعمان عن كل يوم مسكيناً إما بتشريكه معهما في الطعام،
أو دفع نصف صاع من التمر أو الحنطة أو الأرز للمسكين كل يوم، فإذا كانا مع ذلك مريضين بقرحة أو غيرها،
تأكد عليهما الفطر ولا إطعام عليهما ؛
لأنهما حينئذ إنما أفطرا من أجل المرض لا من أجل الكبر، فإذا شفيا قضيا عدد الأيام التي أفطراها،
فإن عجزا عن القضاء بسبب الكبر أطعما عن كل يوم مسكيناً كما تقدم
هكذا أفتى ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ وغيره من أهل العلم، وأدلة ذلك معلومة منها:
قوله تعالى: {وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (البقرة: 185)
والعاجز الكبير لا يستطيع القضاء فوجب عليه الإطعام بدلاً من ذلك،
وكان أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم لما كبرت سنه وشق عليه الصوم أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً،
صيام من يفقد وعيه:
س: مريض أدرك بعض شهر رمضان ثم أصابه فقدان للوعي ولا يزال، هل يقضي عنه أبناؤه
لو توفي؟ بارك الله فيكم.
جـ: ليس عليه القضاء إذا أصابه بعض ما يذهب عقله أو ما يسمى بالإغماء،
فإنه إذا استرد وعيه
لا قضاء عليه، فمثله مثل المجنون والمعتوه، لا قضاء عليه،
إذا كان الإغماء مدة يسيرة كاليوم أو اليومين أو الثلاثة على الأكثر فلا بأس بالقضاء احتياطاً،
وأما إذا طالت المدة فهو كالمعتوه لا قضاء عليه، وإذا رد الله عقله يبتدئ العمل.
ولا علي أبنائه ـ لو مات أن يقضوا عنه ـ نسأل الله العافية والسلامة.
للمريض الإفطار إذا شق عليه الصيام:
س: أنا في السادسة عشرة من عمري وأعالج في مستشفي الملك فيصل التخصصي
من حوالي خمس سنوات إلي الآن وفي شهر رمضان من العام الماضي
أمر الدكتور بإعطائي علاجاً كيماوياً في الوريد وأنا صائم وكان العلاج قوياً ومؤثراً
على المعدة وعلى جميع الجسم وفي نفس اليوم الذي أخذت فيه العلاج جعت جوعاً شديداً ولم يمض من الفجر إلا حوالي سبع ساعات وفي حوالي العصر تألمت منه وكدت أموت
ولم أفطر حتى أذان المغرب، وفي شهر رمضان هذا العام ـ إن شاء الله ـ سيأمر الدكتور بإعطائي ذلك العلاج،
هل أفطر في ذلك اليوم أم لا ؟ وإذا لم أفطر فهل علي قضاء ذلك اليوم؟
وهل أخذ الدم من الوريد يفطر أم لا ؟ وكذلك العلاج الذي ذكرت؟
أفيدوني جزاكم الله خيراً.
جـ: المشروع للمريض الإفطار في شهر رمضان إذا كان الصوم يضره،
أو يشق عليه، أو كان يحتاج إلى علاج في النهار بأنواع الحبوب والأشربة ونحوها مما يؤكل ويشرب
لقول الله سبحانه:
{ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } (البقرة: 185)
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم
: " إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته"
(أحمد من حديث ابن عمر _ صحيح الجامع: 1886)
وفي رواية أخرى: كما يحب أن تُؤتى عزائمه"
(ابن حبان والطبراني في الكبير من حديث ابن عباس وهو صحيح الجامع:1885)
أما أخذ الدم من الوريد للتحليل أو غيره فالصحيح أنه لا يفطر الصائم، لكن إذا كثر فالأولى تأجيله إلى الليل فإن فعله في النهار فالأحوط القضاء تشبيهاً له بالحجامة.
المريض يقض ما أفطر بعد الشفاء:
س: أصابني مرض في البطن مما جعلني لا أقدر على صوم رمضان كاملاً ماذا أصنع؟
جـ: إذا أصاب المسلم مرضاً في البطن أو غيره فلا يستطيع معه الصوم أو يشق عليه الصوم، فإنه يفطر ثم يقضي بعد الشفاء، لقول الله تعالى في سورة البقرة:
{شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (البقرة: 185)
أفطرت من رمضان ولم تقدر على القضاء لمرضها:
س: أنا سيدة مريضة وقد أفطرت بعض الأيام في رمضان الماضي ولم أستطع قضاءها لمرضي، فما هي كفارة ذلك ؟ كذلك فإنني لن أستطيع صيام رمضان هذا العام فما هي كفارة ذلك أيضاً ؟
جـ: المريض الذي يشق عليه الصيام، يشرع له الإفطار، ومتى شفاه الله قضى ما عليه
لقوله سبحانه وتعالي: { وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } (البقرة: 185)
وليس عليك أيتها السائلة حرج في الإفطار في هذا الشهر ما دام المرض باقياً،
لأن الإفطار رخصة من الله للمريض والمسافر، والله سبحانه يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتي معصيته،
وليس عليك كفارة ولكن متى عافاك الله فعليك القضاء، شفاك الله من كل سوء، وكفر عنَّا وعنك السيئات.
الفرق بين المريض الذي يرجى برؤه والذي لا يرجى برؤه:
س: أنا رجل مصاب بمرض أعصاب وقد راجعت مستشفي الأمراض النفسية
وصرف لي علاج مستمر طول اليوم ثلاث مرات وإذا تركته اشتد المرض بي حتى أسقط على الأرض
بدون شعور وأرغب أن أصوم ولكني خائف إذا انقطع عنى هذا العلاج الذي أتناوله في اليوم يعود لي هذا المرض؟
جـ: لا تصم بارك الله فيك، يقول الله سبحانه:
{ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (البقرة: 185)
ما دام الحال على ما ذكرت؛ فتناول الحبوب كل يوم ولا تصم حتى يشفيك الله،
واسأل الأطباء الذين أعطوك الدواء،
فإن كان هذا المرض في اعتقادهم وتجاربهم يستمر، فأطعم عن كل يوم مسكيناً ويكفي،
مثل الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، أطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع تمر أو أرز تدفع للفقراء، فقير واحد أو أكثر، في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره
تجمعه وتعطيه بعض الفقراء ويكفي إن شاء الله، أما إن قال الأطباء: إن هذا يرجى زواله
إن شاء الله بعد سنتين أو ثلاث فإنك تؤجل، فإذا عافاك الله تقضي.
لا تستطيع الصوم بسبب مرض السكر والقرحة:
س: إنني مريضة بالسكر والقرحة فإذا لم أستطع الصوم فماذا يجب علي أن أفعل؟
جـ: عليك مراجعة الطبيب المختص فإن قرر الطبيب المختص أن الصوم يضرك فأفطري، فإذا عافاك الله فاقضي بعد ذلك.
وإن قرر الأطباء المختصون أن هذا المرض يضره الصوم دائماً
وأنه فيما يعلمون أن المرض سوف يستمر ولا يرجى برؤه فإنك تفطرين وتطعمين عن كل يوم مسكيناً
نصف صاع من قوت البلد مقداره كيلو ونصف تقريباً ـ والحمد لله ـ وليس عليك صيام
لقول الله سبحانه وتعالي:
{ َفَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } ( التغابن: 16)
صوم مريض الصرع:
س: سـائل يقـول:
إني مصاب بمرض الصرع ولم أتمكن من صوم شهر رمضان المبارك وذلك لاستمراري على العلاج ثلاثة أوقات يومياً
وقد جربت صيام يومين ولم أتمكن، علماً بأنني متقاعد وتقاعدي يصل إلى ثلاثة وثمانين دينـاراً شهرياً
وصاحب زوجة وليس لي أي وارد غير تقاعدي،
فمـا حكم الشرع في حالتي إذا لم أتمكن من إطعام ثلاثين مسكيناً خلال شهر رمضـان ؟
وما هو المبلغ الذي أدفعه؟
جـ: إذا كان هذا المرض الذي ألمّ بك يرجى زواله في يوم من الأيام،
فإن الواجب عليك أن تنتظر حتى يزول هذا المرض ثم تصوم؛ لقول الله تعالي:
{ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } (البقرة: 185)
أما إذا كان هذا المرض مستمراً لا يرجي زواله فالواجب عليك أن تطعم عن كل يوم مسكيناً،
ويجوز أن تصنع غداء أو عشاء وتدعو إليه مساكين بعدد أيام الشهر وتبرأ ذمتك، ولا أظن أحداً يعجز عن هذا إن شاء الله تعالي،
ولا حرج عليك إذا كنت لا تستطيع أن تطعم هؤلاء المساكين في شهر واحد، ولا حرج عليك أن تطعم بعضهم في شهر وبعضهم في شهر وبعضهم في شهر حسب ما تقدر عليه.
والله أعلم.
الحامل والمرضع لهما الفطر إذا شق عليهم الصوم وتقضيان:
س: امرأة حامل ولا تطيق الصوم فماذا تفعل؟
جـ: حكم الحامل التي يشق عليها الصوم حكم المريض،
وهكذا المرضع إذا شق عليها الصوم تفطران وتقضيان، لقول الله سبحانه:
{ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } (البقرة: 185)
وذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
إلى أن عليهما الإطعام فقط والصواب الأول؛ لأن حكمهما حكم المريض؛
لأن الأصل وجوب القضاء ولا دليل يعارضه.
ومما يدل على ذلك ما رواه أنس بن مالك العجبي t عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
"إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع"
(رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد حسن وهو في صحيح الجامع:1835 )
فدل على أنهما كالمسافر في حكم الصوم تفطران وتقضيان، أما القصر فهو حكم يختص بالمسافر
لا يشاركه فيه أحد وهو صلاة الرباعية ركعتين. وبالله التوفيق.
شخص به مرض مزمن ونصحه الأطباء بعدم الصوم فشفي بعد خمس سنوات:
س: شخض أصابه مرض مزمن ونصحه الأطباء بعدم الصيام دائماً،
ولكنه راجع أطباء في غير بلده وشفي ـ بإذن الله ـ بعد خمس سنوات، وقد مر عليه خمسة رمضانات وهو لم يصمها،
فماذا يفعل بعد أن شفاه الله، هل يقضيها أم لا ؟
جـ: إذا كان الأطباء الذين نصحوه بعدم الصوم دائماً أطباء من المسلمين الموثوقين العارفين بجنس هذا المرض،
وذكروا أنه لا يرجى برؤه، فليس عليه القضاء ويكفيه الإطعام، وعليه أن يستقبل الصيام مستقبلاً.
حكم استعمال العلاجات اللاصقة أثناء الصوم:
س: خلال الصيام ما حكم استعمال الدهانات أو العلاجات اللاصقة على الجلد
مع العلم أن مادة الدواء تصل للدم ؟
جـ: العلاجات الملاصقة للجلد لا يحصل بها الفطر، كل علاج ملاصق كالعجين والمراهم وما شابهه
لا يفطر الصائم سواء في بطنه أو ظهره، أو يداه أو رأسه أو رجله وكل الدهانات في ظاهر الجلد لا تفطر.
استعمال الأدوية السائلة والتحاميل :
س: ما حكم استعمال الأدوية في الصيام عن طريق القُبُل ويشمل الممر البولي أو التناسلي
كالتحاميل أو الأدوية السائلة مع العلم أن مادة الدواء تصل للدم ؟
جـ: الصحيح أنه ما كان من طريق القبل أو الدبر هذا لا يحصل به الإفطار.
سئل الشيخ ابن عثيمين عن استعمال التحاميل:
قال الشيخ محمد بن عثيمين ـ رحمه الله ـ: " لا بأس أن يستعمل الإنسان التحاميل التي تكون من دبره إذا كان مريضاً، لأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب"
(سائل عن الصيام صـ74)
من فتاوى ابن باز ـ رحمه الله ـ:
استعمال قطرات العين والأنف والأذن؟
س: ما حكم استعمال القطرات أو المراهم في العين إذا وجد طعماً في حلقه،
وما حكم استعمال القطرات في الأذن مع العلم أن السائل هنا لا يصل للحلق إلا إذا كان غشاء الطبلة مثقوباً؟
جـ: القطرات في العين والكحل لا يفطر الصائم لأنها ليست منفذ معتاد، وكذلك القطرة في الأذن؛
لكن إذا قطر في عينه ووجد طعمها في حلقه فالقضاء من باب الاحتياط، وإلا فالتقطير في العين والكحل فيها لا يفطر الصائم والأذن كذلك كلاهما ليس بمنفذ
لكن إذا وجد شيء في حلقه فهذا من باب الاحتياط والخروج من خلاف العلماء.
من فتاوى ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ
وضع الدواء أو الكحل في العين
ج :وضع الدواء أو الكحل في العين ولو وجد طعمه في الحلق،
وكذا تقطير الدواء في الأذن، ووضع الدواء في جرح ولو وجد طعم الدواء في حلقه لا يفطر بذلك كله؛ لأنه ليس أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب"
(مجالس رمضان صـ 75)
استعمال حبة تحت اللسان لمريض القلب:
س: ما حكم استعمال الحبة تحت اللسان لأمراض القلب؛ حيث إن المريض يستطيع أن يصوم بنصيحة الطبيب،
ولكن ربما قبل الإفطار بدقائق يحصل له آلام في القلب فيأخذ الحبة تحت اللسان لتريحه من الألم ؟
جـ: الحبة تحت اللسان تفطر لأنه يذهب طعمها للحلق عمداً.
استعمال بخاخ الربو:
س: ما حكم استعمال بخاخ الربو؟
جـ:إذا كان يحصل به النفع كما يحصل في الغذاء، يعني: يستفيد منه المريض فائدة الماء والشراب في فمه أو حلقه؛
فحكمه حكم الطعام والشراب، أما بخاخ مجرد هواء يريح الناس وما فيه غذاء فلا يضر.
استعمال بخاخ الأنف:
س: ما حكم استعمال بخاخات الأنف أو قطرات الأنف مع العلم أنه قد يصل شيئاً منه للحلق ؟
جـ:مثلما تقدم بخاخ الجوف وبخاج الأنف طريقهما واحد،
إذا كان مجرد هواء يحصل به تفريج كربة فليس بطعام، ولا شراب، إذ المقصود منها علاج موضعي للأنف،
وإن ذهب شيء إلى حلقه من غير تعمد فيجزئه صيامه وإن كان الأحوط قضاءه.
استعمال بخاج الربو (البودرة)
س: ما حكم بخاخ الربو من البودرة المسمى روتاكاب؟
جـ: الله أعلم، فيه شبهة والأحوط قضاء اليوم.
من فتاوى ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ
ما حكم استعمال بخاج ضيق التنفس أثناء الصيام؟
أجاب الشيخ محمد بن عثيمين ـ رحمه الله ـ عن سؤال ورده عن استعمال هذا البخاج للصائم ـ بقوله:
" لا بأس أن تستعمل هذا البخاج وأنت صائم ولا تفطر بذلك؛ لأنه لا يدخل منه إلى المعدة أجزاء،
لأنه شيء يتطاير ويتبخر ويزول، ولا يصل منه جرم إلى المعدة، حتى نقول إن هذا مما يوجب الفطر، فيجوز لك أن تستعمله وأنت صائم، ولا يبطل الصوم بذلك "
(مسائل عن الصيام صـ90).الحقنة
الحقنة الشرجية للصائم:
س: ما حكم أخذ الصائم الحقنة الشرجية للحاجة ؟
جـ: حكمها عدم الحرج في ذلك إذا احتاج إليها المريض في أصح قولي العلماء؛
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ وجمع كثير من أهل العلم،
لعدم مشابهتها للأكل والشرب.
حكم حشو وتنظيف وخلع الأسنان:
س: إذا حصل للإنسان ألم في أسنانه، وراجع الطبيب وعمل له تنظيفاً أو حشواً أو خلع أحد أسنانه،
فهل يؤثر ذلك على صيامه ؟ ولو أن الطبيب أعطاه إبرة لتخدير سنة، فهل لذلك أثر على الصيام ؟
ج: ليس لما ذكر في السؤال أثر في صحة الصيام، بل ذلك معفو عنه،
وعليه أن يتحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم، وهكذا الإبرة المذكورة لا أثر لها في صحة الصوم لكونها ليست في معني الأكل والشرب.
والأصل صحة الصوم وسلامته.
استعمال الإبر المغذية:
س: قرأت في بعض الكتب الفقيهة ومنها كتاب فقه السنة لمؤلفه الشيخ/ سيد سابق
أن الإبر المغذية وغيرها التي لا تدخل عن طريق الجوف أو الفم ليست مفطرة، وأعلم أن هناك رأياً لبعض الفقهاء يقضي بغير ذلك،
فما الرأي المعروف لدى جمهور العلماء ؟ جزاكم الله خيراً.
ج: الصواب أن الإبر المغذية تفطر الصائم، إذا تعمد استعمالها، أما الإبر العادية فلا تفطر الصائم،
والله ولي التوفيق.
من فتاوى ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ
الإبر المغذية التي يكتفى بها عن الأكل والشرب، فإذا تناولها أفطر لأنها وإن لم تكن أكلاً وشرباً حقيقية،
فإنها بمعناهما، فثبت لها حكمهما " (مجالس رمضان صـ70).
الإبر غير المغذية، سواء تناولها عن طريق العضلات أو عن طريق العروق، حتى ولو وجد حرارتها في حلقه؛
لأنها ليست أكلاً ولا شرباً، ولا بمعناهما فلا يثبت لها حكمهما، ولا عبرة بوجود الطعم في الحلق في غير الأكل والشرب" (مجالس رمضان صـ70).
من فتاوى ابن باز ـ رحمه الله ـ
استعمال الإبر في العضل والوريد:
س: ما حكم استعمال الإبر التي في الوريد والإبر التي في العضل، وما الفرق بينهما، وذلك للصائم؟
جـ: الصحيح أنهما لا تفطران، وإنما التي تفطر هي إبر التغذية خاصة، وهكذا أخذ الدم للتحليل
لا يفطر به الصائم؛ لأنه ليس مثل الحجامة،
أما الحجامة فيفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح أقوال العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم
:" أفطر الحاجم والمحجوم " (أبو داود والترمذي وصحيح الجامع:1136)
سحب الدم من الصائم:
س: ما حكم من سحب منه دم وهو صائم في رمضان،
وذلك بغرض التحليل من يده اليمني ومقداره ( برواز) متوسط ؟
جـ: مثل هذا التحليل لا يفسد الصوم بل يعفى عنه؛
لأنه مما تدعو الحاجة إليه وليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع المطهر.
تغيير الدم لمريض الكلي وهو صائم:
س: ما حكم تغيير الدم لمريض الكلي وهو صائم، هل يلزمه القضاء أم لا ؟
جـ: يلزمه القضاء بسبب ما يزود به من الدم النقي، فإن زود مع ذلك بمادة أخرى فهي مفطر آخر.
من فتاوى ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ
حقن الدم في الصائم
مثل أن يصاب بنزيف، فيحقن به دم، فيفطر بذلك؛ لأن الدم هو غاية الغذاء بالطعام والشراب.
قد حصل ذلك بحقن الدم فيه"
(مجالس رمضان ـ العدد السادس صـ 31-23)
خــروج الــدم
خروج الدم بالرعاف، أو السعال أو الباسور، أو قلع السن أو شق الجرح، أو تحليل الدم، أو غرز الإبرة ونحوها
كل ذلك لا يفطر؛ لأنه ليس بحجامة ولا بمعناها، إذ لا يؤثر في البدن كتأثير الحجامة.
(مجالس رمضان صـ71)
استعمال دواء الغرغرة.
وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين ـ رحمه الله ـ هل يبطل الصوم باستعماله؟
فأجاب: " لا يبطل الصوم إذا لم يبتلعه، ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة ولا تفطر به إذا لم يدخل جوفك شيء منه" (فتاوى إسلامية: 2/122)
ومن المفطرات إخراج الدم بالحجامة،
لقوله عليه الصلاة والسلام: " أفطر الحاجم والمحجوم"
(أخرجه الترمذي وأبو داود ـ وهذا مذهب أحمد وأكثر فقهاء الحديث). (مجالس رمضان صـ70)
ما كان بمعنى الحجامة كإخراج الدم بالفصد ونحوه، مما يؤثر على البدن كتأثير الحجامة،
وكذا إخراج الدم الكثير للتبرع به، لكن إذا وجد مضطر إليه لا تندفع ضرورته إلا به، ولا ضرر على الصائم بسحب الدم منه،
فإنه يجوز أن يتبرع له الصائم ويفطر ذلك اليوم ويقضي.
(مجالس رمضان صـ 70)
ملحوظة:
ذهب الشيخ مذهب من قال أن الحجامة تفطر الصائم، لكن الراجح في المسألة هو قول جمهور أهل العلم (أبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم) إلى أن الحجامة لا يفطر بها الحاجم ولا المحجوم
وقالوا إن حديث: "أفطر الحاجم والمحجوم" .
وممـا يدل على هذا مـا أخرجه النسـائي في الكبرى والدارقطني بسند صحيـح
عن أبي سعيد الخدري قال: "أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم "
ومن المعلوم أن الرخصة تكون بعد النهى.
ويدل على ذلك ما أخرجه البخاري عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ:
"أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم".
لكن يحمل كلام الشيخ ابن عثيمين وغيره من العلماء إلى أن من احتجم وكانت حجامته سبب لضعفه حتى اضطر إلى الإفطار
فهذا الذي يحرم ودليل ذلك ما أخرجه البخاري أن ثابت قال لأنس بن مالك
: أكنتم كارهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
قال: لا. إلا من أجل الضعف.
من ذرعه القيء وهو صائم:
س: ما حكم من ذرعه القيء وهو صائم، هل يقضي ذلك اليوم أم لا ؟
جـ: حكمه أنه لا قضاء عليه،
أما إن استدعى القيء فعليه القضاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
" من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء"
(أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة t وهو في صحيح الجامع:6243)
ويقول الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ:
"التقيؤ عمداً، وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
" من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً فليقض" ومعنى ذرعه: غلبه ويفطر إذا تعمد القيء، إما بالفعل كعصر بطنه أو غمز حلقه، أو بالشم مثل أن يشم شيئاً ليقيئ به،
أو بالنظر كأن يتعمد النظر إلى شيء ليقيء به، فيفطر بذلك كله " (مجالس رمضان صـ71).
ويقول الشيخ أيضاً:
" إذا حصل له القيء بدون سبب منه، فلا يفطر بذلك،
إذا راجت معدته لم يلزمه منع القيء؛ لأن ذلك يضره، ولكن يتركه، فلا يحاول القيء ولا منعه " (مجالس رمضان صـ71)
من فتاوى ابن باز ـ رحمه الله ـ :
لا كفارة على من أخَّر القضاء من أجل المرض:
س: مرضت ولم أتمكن من صيام شهر رمضان فأخرته إلى رمضان من السنة القادمة هل يجزئ الصوم فقط ؟ أم هناك كفارة وما هي ؟
جـ: إذ كنت أخرته من أجل المرض كفاك القضاء فقط، إذا كان المرض استمر معك إلى رمضان الآخر،
فإنه يكفيك القضاء ـ والحمد لله ـ ولا شيء عليك،
أما إن كنت تساهلت وأنت طيب ولم تقض إلا بعد رمضان آخر، فإنك تجمع بين الأمرين، تقضي الأيام التي أفطرتها وتطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم
ومقداره كيلو ونصف تقريباً من قوت البلد، من تمر أو أرز أو حنطة أو نحو ذلك،
تجمعه وتعطي بعض الفقراء 0
والله أعلم
يطيب لي وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك اعادة الله علينا وعلى الامة الاسلامية ونحن باحسن حال ان
انقل لكم بعض الفتاوي المهمة عن احكام الصيام واتمنى ان تكون مرجع وافي لمن اراد حكم صيام المريض ونحوة
واشكر من جمعها وكتبها ونقلها ولاتنسونا من صالح الدعاء ,,
من فتاوى ابن باز ـ رحمه الله ـ
صيام كبير السن المصاب بالشلل:
س: كتابكم الكريم وصل ـ وصلكم الله بهداه ـ وما تضمنه من الإفادة أنك كبير السن،
وأصبت بمرض الشلل في نصف جسمك، ولا تقدر على الصيام، وإذا صمت اشتد عليك المرض إلى آخر ما ذكرت،
ورغبتك في الفتوى كان معلوماً؟
جـ: إذا قرر الأطباء المختصون أن مرضك هذا من الأمراض التي لا يُرجى برؤها فالواجب عليك إطعام مسكين عن كل يوم من أيام رمضان ولا صوم عليك،
ومقدار ذلك نصف صاع من قوت البلد، من تمر أو أرز أو غيرهما،
وإذا غدَّيته أو عشيته كفي ذلك، أما إن قرروا أنه يرجى برؤه فلا يجب عليك إطعام،
وإنما يجب عليك قضاء الصيام إذا شفاك الله من المرض
لقول الله سبحانه: { وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } (البقرة: 185)
وأسأل الله أن يمن عليك بالشفاء من كل سوء، وأن يجعل ما أصابك طهوراً وتكفيراً من الذنوب، وأن يمنحك الصبر الجميل والاحتساب، إنه خير مسئول،
الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يستطيعان الصوم:
س: رجل يبلغ من السن 75 سنة ويشق عليه الصوم... إلخ من أجل القرحة فما حكمه؟
جـ: إذا كان الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يشق عليهما الصوم فلهما الإفطار
ويطعمان عن كل يوم مسكيناً إما بتشريكه معهما في الطعام،
أو دفع نصف صاع من التمر أو الحنطة أو الأرز للمسكين كل يوم، فإذا كانا مع ذلك مريضين بقرحة أو غيرها،
تأكد عليهما الفطر ولا إطعام عليهما ؛
لأنهما حينئذ إنما أفطرا من أجل المرض لا من أجل الكبر، فإذا شفيا قضيا عدد الأيام التي أفطراها،
فإن عجزا عن القضاء بسبب الكبر أطعما عن كل يوم مسكيناً كما تقدم
هكذا أفتى ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ وغيره من أهل العلم، وأدلة ذلك معلومة منها:
قوله تعالى: {وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (البقرة: 185)
والعاجز الكبير لا يستطيع القضاء فوجب عليه الإطعام بدلاً من ذلك،
وكان أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم لما كبرت سنه وشق عليه الصوم أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً،
صيام من يفقد وعيه:
س: مريض أدرك بعض شهر رمضان ثم أصابه فقدان للوعي ولا يزال، هل يقضي عنه أبناؤه
لو توفي؟ بارك الله فيكم.
جـ: ليس عليه القضاء إذا أصابه بعض ما يذهب عقله أو ما يسمى بالإغماء،
فإنه إذا استرد وعيه
لا قضاء عليه، فمثله مثل المجنون والمعتوه، لا قضاء عليه،
إذا كان الإغماء مدة يسيرة كاليوم أو اليومين أو الثلاثة على الأكثر فلا بأس بالقضاء احتياطاً،
وأما إذا طالت المدة فهو كالمعتوه لا قضاء عليه، وإذا رد الله عقله يبتدئ العمل.
ولا علي أبنائه ـ لو مات أن يقضوا عنه ـ نسأل الله العافية والسلامة.
للمريض الإفطار إذا شق عليه الصيام:
س: أنا في السادسة عشرة من عمري وأعالج في مستشفي الملك فيصل التخصصي
من حوالي خمس سنوات إلي الآن وفي شهر رمضان من العام الماضي
أمر الدكتور بإعطائي علاجاً كيماوياً في الوريد وأنا صائم وكان العلاج قوياً ومؤثراً
على المعدة وعلى جميع الجسم وفي نفس اليوم الذي أخذت فيه العلاج جعت جوعاً شديداً ولم يمض من الفجر إلا حوالي سبع ساعات وفي حوالي العصر تألمت منه وكدت أموت
ولم أفطر حتى أذان المغرب، وفي شهر رمضان هذا العام ـ إن شاء الله ـ سيأمر الدكتور بإعطائي ذلك العلاج،
هل أفطر في ذلك اليوم أم لا ؟ وإذا لم أفطر فهل علي قضاء ذلك اليوم؟
وهل أخذ الدم من الوريد يفطر أم لا ؟ وكذلك العلاج الذي ذكرت؟
أفيدوني جزاكم الله خيراً.
جـ: المشروع للمريض الإفطار في شهر رمضان إذا كان الصوم يضره،
أو يشق عليه، أو كان يحتاج إلى علاج في النهار بأنواع الحبوب والأشربة ونحوها مما يؤكل ويشرب
لقول الله سبحانه:
{ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } (البقرة: 185)
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم
: " إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته"
(أحمد من حديث ابن عمر _ صحيح الجامع: 1886)
وفي رواية أخرى: كما يحب أن تُؤتى عزائمه"
(ابن حبان والطبراني في الكبير من حديث ابن عباس وهو صحيح الجامع:1885)
أما أخذ الدم من الوريد للتحليل أو غيره فالصحيح أنه لا يفطر الصائم، لكن إذا كثر فالأولى تأجيله إلى الليل فإن فعله في النهار فالأحوط القضاء تشبيهاً له بالحجامة.
المريض يقض ما أفطر بعد الشفاء:
س: أصابني مرض في البطن مما جعلني لا أقدر على صوم رمضان كاملاً ماذا أصنع؟
جـ: إذا أصاب المسلم مرضاً في البطن أو غيره فلا يستطيع معه الصوم أو يشق عليه الصوم، فإنه يفطر ثم يقضي بعد الشفاء، لقول الله تعالى في سورة البقرة:
{شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (البقرة: 185)
أفطرت من رمضان ولم تقدر على القضاء لمرضها:
س: أنا سيدة مريضة وقد أفطرت بعض الأيام في رمضان الماضي ولم أستطع قضاءها لمرضي، فما هي كفارة ذلك ؟ كذلك فإنني لن أستطيع صيام رمضان هذا العام فما هي كفارة ذلك أيضاً ؟
جـ: المريض الذي يشق عليه الصيام، يشرع له الإفطار، ومتى شفاه الله قضى ما عليه
لقوله سبحانه وتعالي: { وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } (البقرة: 185)
وليس عليك أيتها السائلة حرج في الإفطار في هذا الشهر ما دام المرض باقياً،
لأن الإفطار رخصة من الله للمريض والمسافر، والله سبحانه يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتي معصيته،
وليس عليك كفارة ولكن متى عافاك الله فعليك القضاء، شفاك الله من كل سوء، وكفر عنَّا وعنك السيئات.
الفرق بين المريض الذي يرجى برؤه والذي لا يرجى برؤه:
س: أنا رجل مصاب بمرض أعصاب وقد راجعت مستشفي الأمراض النفسية
وصرف لي علاج مستمر طول اليوم ثلاث مرات وإذا تركته اشتد المرض بي حتى أسقط على الأرض
بدون شعور وأرغب أن أصوم ولكني خائف إذا انقطع عنى هذا العلاج الذي أتناوله في اليوم يعود لي هذا المرض؟
جـ: لا تصم بارك الله فيك، يقول الله سبحانه:
{ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (البقرة: 185)
ما دام الحال على ما ذكرت؛ فتناول الحبوب كل يوم ولا تصم حتى يشفيك الله،
واسأل الأطباء الذين أعطوك الدواء،
فإن كان هذا المرض في اعتقادهم وتجاربهم يستمر، فأطعم عن كل يوم مسكيناً ويكفي،
مثل الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، أطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع تمر أو أرز تدفع للفقراء، فقير واحد أو أكثر، في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره
تجمعه وتعطيه بعض الفقراء ويكفي إن شاء الله، أما إن قال الأطباء: إن هذا يرجى زواله
إن شاء الله بعد سنتين أو ثلاث فإنك تؤجل، فإذا عافاك الله تقضي.
لا تستطيع الصوم بسبب مرض السكر والقرحة:
س: إنني مريضة بالسكر والقرحة فإذا لم أستطع الصوم فماذا يجب علي أن أفعل؟
جـ: عليك مراجعة الطبيب المختص فإن قرر الطبيب المختص أن الصوم يضرك فأفطري، فإذا عافاك الله فاقضي بعد ذلك.
وإن قرر الأطباء المختصون أن هذا المرض يضره الصوم دائماً
وأنه فيما يعلمون أن المرض سوف يستمر ولا يرجى برؤه فإنك تفطرين وتطعمين عن كل يوم مسكيناً
نصف صاع من قوت البلد مقداره كيلو ونصف تقريباً ـ والحمد لله ـ وليس عليك صيام
لقول الله سبحانه وتعالي:
{ َفَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } ( التغابن: 16)
صوم مريض الصرع:
س: سـائل يقـول:
إني مصاب بمرض الصرع ولم أتمكن من صوم شهر رمضان المبارك وذلك لاستمراري على العلاج ثلاثة أوقات يومياً
وقد جربت صيام يومين ولم أتمكن، علماً بأنني متقاعد وتقاعدي يصل إلى ثلاثة وثمانين دينـاراً شهرياً
وصاحب زوجة وليس لي أي وارد غير تقاعدي،
فمـا حكم الشرع في حالتي إذا لم أتمكن من إطعام ثلاثين مسكيناً خلال شهر رمضـان ؟
وما هو المبلغ الذي أدفعه؟
جـ: إذا كان هذا المرض الذي ألمّ بك يرجى زواله في يوم من الأيام،
فإن الواجب عليك أن تنتظر حتى يزول هذا المرض ثم تصوم؛ لقول الله تعالي:
{ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } (البقرة: 185)
أما إذا كان هذا المرض مستمراً لا يرجي زواله فالواجب عليك أن تطعم عن كل يوم مسكيناً،
ويجوز أن تصنع غداء أو عشاء وتدعو إليه مساكين بعدد أيام الشهر وتبرأ ذمتك، ولا أظن أحداً يعجز عن هذا إن شاء الله تعالي،
ولا حرج عليك إذا كنت لا تستطيع أن تطعم هؤلاء المساكين في شهر واحد، ولا حرج عليك أن تطعم بعضهم في شهر وبعضهم في شهر وبعضهم في شهر حسب ما تقدر عليه.
والله أعلم.
الحامل والمرضع لهما الفطر إذا شق عليهم الصوم وتقضيان:
س: امرأة حامل ولا تطيق الصوم فماذا تفعل؟
جـ: حكم الحامل التي يشق عليها الصوم حكم المريض،
وهكذا المرضع إذا شق عليها الصوم تفطران وتقضيان، لقول الله سبحانه:
{ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } (البقرة: 185)
وذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
إلى أن عليهما الإطعام فقط والصواب الأول؛ لأن حكمهما حكم المريض؛
لأن الأصل وجوب القضاء ولا دليل يعارضه.
ومما يدل على ذلك ما رواه أنس بن مالك العجبي t عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
"إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع"
(رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد حسن وهو في صحيح الجامع:1835 )
فدل على أنهما كالمسافر في حكم الصوم تفطران وتقضيان، أما القصر فهو حكم يختص بالمسافر
لا يشاركه فيه أحد وهو صلاة الرباعية ركعتين. وبالله التوفيق.
شخص به مرض مزمن ونصحه الأطباء بعدم الصوم فشفي بعد خمس سنوات:
س: شخض أصابه مرض مزمن ونصحه الأطباء بعدم الصيام دائماً،
ولكنه راجع أطباء في غير بلده وشفي ـ بإذن الله ـ بعد خمس سنوات، وقد مر عليه خمسة رمضانات وهو لم يصمها،
فماذا يفعل بعد أن شفاه الله، هل يقضيها أم لا ؟
جـ: إذا كان الأطباء الذين نصحوه بعدم الصوم دائماً أطباء من المسلمين الموثوقين العارفين بجنس هذا المرض،
وذكروا أنه لا يرجى برؤه، فليس عليه القضاء ويكفيه الإطعام، وعليه أن يستقبل الصيام مستقبلاً.
حكم استعمال العلاجات اللاصقة أثناء الصوم:
س: خلال الصيام ما حكم استعمال الدهانات أو العلاجات اللاصقة على الجلد
مع العلم أن مادة الدواء تصل للدم ؟
جـ: العلاجات الملاصقة للجلد لا يحصل بها الفطر، كل علاج ملاصق كالعجين والمراهم وما شابهه
لا يفطر الصائم سواء في بطنه أو ظهره، أو يداه أو رأسه أو رجله وكل الدهانات في ظاهر الجلد لا تفطر.
استعمال الأدوية السائلة والتحاميل :
س: ما حكم استعمال الأدوية في الصيام عن طريق القُبُل ويشمل الممر البولي أو التناسلي
كالتحاميل أو الأدوية السائلة مع العلم أن مادة الدواء تصل للدم ؟
جـ: الصحيح أنه ما كان من طريق القبل أو الدبر هذا لا يحصل به الإفطار.
سئل الشيخ ابن عثيمين عن استعمال التحاميل:
قال الشيخ محمد بن عثيمين ـ رحمه الله ـ: " لا بأس أن يستعمل الإنسان التحاميل التي تكون من دبره إذا كان مريضاً، لأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب"
(سائل عن الصيام صـ74)
من فتاوى ابن باز ـ رحمه الله ـ:
استعمال قطرات العين والأنف والأذن؟
س: ما حكم استعمال القطرات أو المراهم في العين إذا وجد طعماً في حلقه،
وما حكم استعمال القطرات في الأذن مع العلم أن السائل هنا لا يصل للحلق إلا إذا كان غشاء الطبلة مثقوباً؟
جـ: القطرات في العين والكحل لا يفطر الصائم لأنها ليست منفذ معتاد، وكذلك القطرة في الأذن؛
لكن إذا قطر في عينه ووجد طعمها في حلقه فالقضاء من باب الاحتياط، وإلا فالتقطير في العين والكحل فيها لا يفطر الصائم والأذن كذلك كلاهما ليس بمنفذ
لكن إذا وجد شيء في حلقه فهذا من باب الاحتياط والخروج من خلاف العلماء.
من فتاوى ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ
وضع الدواء أو الكحل في العين
ج :وضع الدواء أو الكحل في العين ولو وجد طعمه في الحلق،
وكذا تقطير الدواء في الأذن، ووضع الدواء في جرح ولو وجد طعم الدواء في حلقه لا يفطر بذلك كله؛ لأنه ليس أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب"
(مجالس رمضان صـ 75)
استعمال حبة تحت اللسان لمريض القلب:
س: ما حكم استعمال الحبة تحت اللسان لأمراض القلب؛ حيث إن المريض يستطيع أن يصوم بنصيحة الطبيب،
ولكن ربما قبل الإفطار بدقائق يحصل له آلام في القلب فيأخذ الحبة تحت اللسان لتريحه من الألم ؟
جـ: الحبة تحت اللسان تفطر لأنه يذهب طعمها للحلق عمداً.
استعمال بخاخ الربو:
س: ما حكم استعمال بخاخ الربو؟
جـ:إذا كان يحصل به النفع كما يحصل في الغذاء، يعني: يستفيد منه المريض فائدة الماء والشراب في فمه أو حلقه؛
فحكمه حكم الطعام والشراب، أما بخاخ مجرد هواء يريح الناس وما فيه غذاء فلا يضر.
استعمال بخاخ الأنف:
س: ما حكم استعمال بخاخات الأنف أو قطرات الأنف مع العلم أنه قد يصل شيئاً منه للحلق ؟
جـ:مثلما تقدم بخاخ الجوف وبخاج الأنف طريقهما واحد،
إذا كان مجرد هواء يحصل به تفريج كربة فليس بطعام، ولا شراب، إذ المقصود منها علاج موضعي للأنف،
وإن ذهب شيء إلى حلقه من غير تعمد فيجزئه صيامه وإن كان الأحوط قضاءه.
استعمال بخاج الربو (البودرة)
س: ما حكم بخاخ الربو من البودرة المسمى روتاكاب؟
جـ: الله أعلم، فيه شبهة والأحوط قضاء اليوم.
من فتاوى ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ
ما حكم استعمال بخاج ضيق التنفس أثناء الصيام؟
أجاب الشيخ محمد بن عثيمين ـ رحمه الله ـ عن سؤال ورده عن استعمال هذا البخاج للصائم ـ بقوله:
" لا بأس أن تستعمل هذا البخاج وأنت صائم ولا تفطر بذلك؛ لأنه لا يدخل منه إلى المعدة أجزاء،
لأنه شيء يتطاير ويتبخر ويزول، ولا يصل منه جرم إلى المعدة، حتى نقول إن هذا مما يوجب الفطر، فيجوز لك أن تستعمله وأنت صائم، ولا يبطل الصوم بذلك "
(مسائل عن الصيام صـ90).الحقنة
الحقنة الشرجية للصائم:
س: ما حكم أخذ الصائم الحقنة الشرجية للحاجة ؟
جـ: حكمها عدم الحرج في ذلك إذا احتاج إليها المريض في أصح قولي العلماء؛
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ وجمع كثير من أهل العلم،
لعدم مشابهتها للأكل والشرب.
حكم حشو وتنظيف وخلع الأسنان:
س: إذا حصل للإنسان ألم في أسنانه، وراجع الطبيب وعمل له تنظيفاً أو حشواً أو خلع أحد أسنانه،
فهل يؤثر ذلك على صيامه ؟ ولو أن الطبيب أعطاه إبرة لتخدير سنة، فهل لذلك أثر على الصيام ؟
ج: ليس لما ذكر في السؤال أثر في صحة الصيام، بل ذلك معفو عنه،
وعليه أن يتحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم، وهكذا الإبرة المذكورة لا أثر لها في صحة الصوم لكونها ليست في معني الأكل والشرب.
والأصل صحة الصوم وسلامته.
استعمال الإبر المغذية:
س: قرأت في بعض الكتب الفقيهة ومنها كتاب فقه السنة لمؤلفه الشيخ/ سيد سابق
أن الإبر المغذية وغيرها التي لا تدخل عن طريق الجوف أو الفم ليست مفطرة، وأعلم أن هناك رأياً لبعض الفقهاء يقضي بغير ذلك،
فما الرأي المعروف لدى جمهور العلماء ؟ جزاكم الله خيراً.
ج: الصواب أن الإبر المغذية تفطر الصائم، إذا تعمد استعمالها، أما الإبر العادية فلا تفطر الصائم،
والله ولي التوفيق.
من فتاوى ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ
الإبر المغذية التي يكتفى بها عن الأكل والشرب، فإذا تناولها أفطر لأنها وإن لم تكن أكلاً وشرباً حقيقية،
فإنها بمعناهما، فثبت لها حكمهما " (مجالس رمضان صـ70).
الإبر غير المغذية، سواء تناولها عن طريق العضلات أو عن طريق العروق، حتى ولو وجد حرارتها في حلقه؛
لأنها ليست أكلاً ولا شرباً، ولا بمعناهما فلا يثبت لها حكمهما، ولا عبرة بوجود الطعم في الحلق في غير الأكل والشرب" (مجالس رمضان صـ70).
من فتاوى ابن باز ـ رحمه الله ـ
استعمال الإبر في العضل والوريد:
س: ما حكم استعمال الإبر التي في الوريد والإبر التي في العضل، وما الفرق بينهما، وذلك للصائم؟
جـ: الصحيح أنهما لا تفطران، وإنما التي تفطر هي إبر التغذية خاصة، وهكذا أخذ الدم للتحليل
لا يفطر به الصائم؛ لأنه ليس مثل الحجامة،
أما الحجامة فيفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح أقوال العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم
:" أفطر الحاجم والمحجوم " (أبو داود والترمذي وصحيح الجامع:1136)
سحب الدم من الصائم:
س: ما حكم من سحب منه دم وهو صائم في رمضان،
وذلك بغرض التحليل من يده اليمني ومقداره ( برواز) متوسط ؟
جـ: مثل هذا التحليل لا يفسد الصوم بل يعفى عنه؛
لأنه مما تدعو الحاجة إليه وليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع المطهر.
تغيير الدم لمريض الكلي وهو صائم:
س: ما حكم تغيير الدم لمريض الكلي وهو صائم، هل يلزمه القضاء أم لا ؟
جـ: يلزمه القضاء بسبب ما يزود به من الدم النقي، فإن زود مع ذلك بمادة أخرى فهي مفطر آخر.
من فتاوى ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ
حقن الدم في الصائم
مثل أن يصاب بنزيف، فيحقن به دم، فيفطر بذلك؛ لأن الدم هو غاية الغذاء بالطعام والشراب.
قد حصل ذلك بحقن الدم فيه"
(مجالس رمضان ـ العدد السادس صـ 31-23)
خــروج الــدم
خروج الدم بالرعاف، أو السعال أو الباسور، أو قلع السن أو شق الجرح، أو تحليل الدم، أو غرز الإبرة ونحوها
كل ذلك لا يفطر؛ لأنه ليس بحجامة ولا بمعناها، إذ لا يؤثر في البدن كتأثير الحجامة.
(مجالس رمضان صـ71)
استعمال دواء الغرغرة.
وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين ـ رحمه الله ـ هل يبطل الصوم باستعماله؟
فأجاب: " لا يبطل الصوم إذا لم يبتلعه، ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة ولا تفطر به إذا لم يدخل جوفك شيء منه" (فتاوى إسلامية: 2/122)
ومن المفطرات إخراج الدم بالحجامة،
لقوله عليه الصلاة والسلام: " أفطر الحاجم والمحجوم"
(أخرجه الترمذي وأبو داود ـ وهذا مذهب أحمد وأكثر فقهاء الحديث). (مجالس رمضان صـ70)
ما كان بمعنى الحجامة كإخراج الدم بالفصد ونحوه، مما يؤثر على البدن كتأثير الحجامة،
وكذا إخراج الدم الكثير للتبرع به، لكن إذا وجد مضطر إليه لا تندفع ضرورته إلا به، ولا ضرر على الصائم بسحب الدم منه،
فإنه يجوز أن يتبرع له الصائم ويفطر ذلك اليوم ويقضي.
(مجالس رمضان صـ 70)
ملحوظة:
ذهب الشيخ مذهب من قال أن الحجامة تفطر الصائم، لكن الراجح في المسألة هو قول جمهور أهل العلم (أبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم) إلى أن الحجامة لا يفطر بها الحاجم ولا المحجوم
وقالوا إن حديث: "أفطر الحاجم والمحجوم" .
وممـا يدل على هذا مـا أخرجه النسـائي في الكبرى والدارقطني بسند صحيـح
عن أبي سعيد الخدري قال: "أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم "
ومن المعلوم أن الرخصة تكون بعد النهى.
ويدل على ذلك ما أخرجه البخاري عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ:
"أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم".
لكن يحمل كلام الشيخ ابن عثيمين وغيره من العلماء إلى أن من احتجم وكانت حجامته سبب لضعفه حتى اضطر إلى الإفطار
فهذا الذي يحرم ودليل ذلك ما أخرجه البخاري أن ثابت قال لأنس بن مالك
: أكنتم كارهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
قال: لا. إلا من أجل الضعف.
من ذرعه القيء وهو صائم:
س: ما حكم من ذرعه القيء وهو صائم، هل يقضي ذلك اليوم أم لا ؟
جـ: حكمه أنه لا قضاء عليه،
أما إن استدعى القيء فعليه القضاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
" من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء"
(أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة t وهو في صحيح الجامع:6243)
ويقول الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ:
"التقيؤ عمداً، وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
" من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً فليقض" ومعنى ذرعه: غلبه ويفطر إذا تعمد القيء، إما بالفعل كعصر بطنه أو غمز حلقه، أو بالشم مثل أن يشم شيئاً ليقيئ به،
أو بالنظر كأن يتعمد النظر إلى شيء ليقيء به، فيفطر بذلك كله " (مجالس رمضان صـ71).
ويقول الشيخ أيضاً:
" إذا حصل له القيء بدون سبب منه، فلا يفطر بذلك،
إذا راجت معدته لم يلزمه منع القيء؛ لأن ذلك يضره، ولكن يتركه، فلا يحاول القيء ولا منعه " (مجالس رمضان صـ71)
من فتاوى ابن باز ـ رحمه الله ـ :
لا كفارة على من أخَّر القضاء من أجل المرض:
س: مرضت ولم أتمكن من صيام شهر رمضان فأخرته إلى رمضان من السنة القادمة هل يجزئ الصوم فقط ؟ أم هناك كفارة وما هي ؟
جـ: إذ كنت أخرته من أجل المرض كفاك القضاء فقط، إذا كان المرض استمر معك إلى رمضان الآخر،
فإنه يكفيك القضاء ـ والحمد لله ـ ولا شيء عليك،
أما إن كنت تساهلت وأنت طيب ولم تقض إلا بعد رمضان آخر، فإنك تجمع بين الأمرين، تقضي الأيام التي أفطرتها وتطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم
ومقداره كيلو ونصف تقريباً من قوت البلد، من تمر أو أرز أو حنطة أو نحو ذلك،
تجمعه وتعطي بعض الفقراء 0
والله أعلم
9/13/2019, 11:30 من طرف Sanae
» المهندسين خ
7/1/2015, 04:18 من طرف زائر
» المهندسين خ
7/1/2015, 04:13 من طرف زائر
» تليفونات برنامج صبايا الخير بقناة النهار
6/27/2015, 09:30 من طرف زائر
» طلب مساعده عاجل
6/21/2015, 14:28 من طرف fatim fatima
» اغاثه
6/17/2015, 10:03 من طرف زائر
» موضوع مهم جدا وأرجو ألا تغفلوا عنه وأرجو ابتواصل
6/17/2015, 09:59 من طرف زائر
» موضوع مهم جدا وأرجو ألا تغفلوا عنه وأرجو ابتواصل
6/17/2015, 09:56 من طرف زائر