السؤال : أنا مقيم في السعودية ، وزوجتي قادمة من خارج السعودية ، تقابلنا في جدة ونحن محرمان للعمرة فقط ، وذهبنا إلى مكة ، في الفندق حصل جماع قبل العمرة ، ثم ذهبنا إلي التنعيم وأحرمنا وعملنا عمرة جديدة فما الحكم ؟
الجواب :
الحمد لله
لا يجوز الجماع للمحرم بالحج أو العمرة ، حتى يتحلل ، وإذا جامع في العمرة قبل الفراغ من سعيها ، فسدت العمرة ، ولزم المضي والاستمرار فيها ، ثم قضاؤها من مكان الإحرام بالأولى ، مع ذبح شاة عن كل واحد منكما ، تذبح وتوزع على فقراء مكة .
وأما الجماع بعد السعي وقبل الحلق أو التقصير ، فلا تفسد به العمرة ، لكن تلزم فيه الفدية على التخيير .
وذهابك إلى التنعيم لا يفيد ، لأنك متلبس بالإحرام بالعمرة – حتى وإن كانت فاسدة – فلا يصح إدخال إحرام آخر عليه حتى تفرغ من الأول .
وعليه ؛ فما قمتما به من أعمال العمرة هو إتمام للعمرة الفاسدة ، ويلزمكما قضاؤها ، وتحرمان بها من الميقات الذي أحرمتم منه أولاً ، مع ذبح شاة عن كل واحد منكما .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " فإن كنت جامعت زوجتك فسدت العمرة وعليك إتمامها ثم قضاؤها مرة أخرى من محل إحرامك بالأولى ، وعليك دم وهو رأس من الغنم جذع ضأن أو ثني معز يذبح في مكة للفقراء ، ويجزيء عن ذلك سُبع بدنة أو سُبع بقرة " انتهى من "فتاوى إسلامية".
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الواجب على من جامع في العمرة فدية على التخيير : دم أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين ، سواء جامع قبل السعي أو بعده ، كما في "شرح منتهى الإرادات" (1/556) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والعمرة التي وقع فيها الجماع عمرة فاسدة ، ويجب عليك شاة تذبح في مكة وتوزع على الفقراء ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو صيام ثلاثة أيام ، ويجب -أيضاً- أن تقضي عمرة بدل العمرة التي فسدت " انتهى من "اللقاء الشهري" (54/9) .
والحاصل أنه يلزمكما ثلاثة أمور :
1- التوبة إلى الله تعالى ؛ لاقترافكما المحظور ، وإفساد النسك الذي أمر الله بإتمامه .
2- الاعتمار مرة أخرى قضاءً عن العمرة الفاسدة ، وأن يكون الإحرام بها من ميقات العمرة الفاسدة .
3- فدية على التخيير يفعل كل واحد منكما ما شاء : إما ذبح شاة ، أو صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين من فقراء مكة ، وإن ذبح كل واحد منكم شاة فهو أولى وأحوط .
والله أعلم .
الحمد لله
لا يجوز الجماع للمحرم بالحج أو العمرة ، حتى يتحلل ، وإذا جامع في العمرة قبل الفراغ من سعيها ، فسدت العمرة ، ولزم المضي والاستمرار فيها ، ثم قضاؤها من مكان الإحرام بالأولى ، مع ذبح شاة عن كل واحد منكما ، تذبح وتوزع على فقراء مكة .
وأما الجماع بعد السعي وقبل الحلق أو التقصير ، فلا تفسد به العمرة ، لكن تلزم فيه الفدية على التخيير .
وذهابك إلى التنعيم لا يفيد ، لأنك متلبس بالإحرام بالعمرة – حتى وإن كانت فاسدة – فلا يصح إدخال إحرام آخر عليه حتى تفرغ من الأول .
وعليه ؛ فما قمتما به من أعمال العمرة هو إتمام للعمرة الفاسدة ، ويلزمكما قضاؤها ، وتحرمان بها من الميقات الذي أحرمتم منه أولاً ، مع ذبح شاة عن كل واحد منكما .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " فإن كنت جامعت زوجتك فسدت العمرة وعليك إتمامها ثم قضاؤها مرة أخرى من محل إحرامك بالأولى ، وعليك دم وهو رأس من الغنم جذع ضأن أو ثني معز يذبح في مكة للفقراء ، ويجزيء عن ذلك سُبع بدنة أو سُبع بقرة " انتهى من "فتاوى إسلامية".
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الواجب على من جامع في العمرة فدية على التخيير : دم أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين ، سواء جامع قبل السعي أو بعده ، كما في "شرح منتهى الإرادات" (1/556) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والعمرة التي وقع فيها الجماع عمرة فاسدة ، ويجب عليك شاة تذبح في مكة وتوزع على الفقراء ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو صيام ثلاثة أيام ، ويجب -أيضاً- أن تقضي عمرة بدل العمرة التي فسدت " انتهى من "اللقاء الشهري" (54/9) .
والحاصل أنه يلزمكما ثلاثة أمور :
1- التوبة إلى الله تعالى ؛ لاقترافكما المحظور ، وإفساد النسك الذي أمر الله بإتمامه .
2- الاعتمار مرة أخرى قضاءً عن العمرة الفاسدة ، وأن يكون الإحرام بها من ميقات العمرة الفاسدة .
3- فدية على التخيير يفعل كل واحد منكما ما شاء : إما ذبح شاة ، أو صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين من فقراء مكة ، وإن ذبح كل واحد منكم شاة فهو أولى وأحوط .
والله أعلم .
9/13/2019, 11:30 من طرف Sanae
» المهندسين خ
7/1/2015, 04:18 من طرف زائر
» المهندسين خ
7/1/2015, 04:13 من طرف زائر
» تليفونات برنامج صبايا الخير بقناة النهار
6/27/2015, 09:30 من طرف زائر
» طلب مساعده عاجل
6/21/2015, 14:28 من طرف fatim fatima
» اغاثه
6/17/2015, 10:03 من طرف زائر
» موضوع مهم جدا وأرجو ألا تغفلوا عنه وأرجو ابتواصل
6/17/2015, 09:59 من طرف زائر
» موضوع مهم جدا وأرجو ألا تغفلوا عنه وأرجو ابتواصل
6/17/2015, 09:56 من طرف زائر