السؤال:
أريد أن أعرف في أي مرجع يوجد تحريم الإمام مالك لمصافحة الرجل للمرأة الأجنبية عليه؟ وهنالك مقولة مفادها أن هناك أربع حالات ممكنة ، في واحدة فقط تعتبر مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية عليه حراما : وهي إذا قصد المصافح الشهوة ووجدها، وإذا قصدها ولم يجدها، وإذا لم يقصدها ووجدها ، و إذا لم يقصدها ، ولم يجدها . فمن هو صاحب هذه المقولة ؟ وهل ينتمي إلى المذهب المالكي ؟ أسأل الله العظيم أن يبارك فيكم وفي عملكم .
الجواب :
الحمد لله
أوّلا :
يوجد في مختصر الأخضري وغيره من كتب مالك ما يدلّ على حرمة مصافحة الأجنبية في مذهب مالك رحمه الله.
قال عليش في منح الجليل شرح مختصر خليل ( 1 / 223 ) : " ولا يجوز للأجنبي لمس وجه الأجنبية ولا كفيها ، فلا يجوز لهما وضع كفه على كفها بلا حائل ، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها " ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة بصفحة اليد قط إنما كانت مبايعته صلى الله عليه وسلم النساء بالكلام " ، وفي رواية " ما مست يده يد امرأة وإنما كان يبايعهن بالكلام "انتهى .
ثانيا :
التفصيل الذي ذكرت إنما هو في نقض الوضوء باللمس فينتقض في صور قصد اللذة أو حصولها أو قصدها وحصولها معا, وعدم نقضها في حالة انتفاء القصد والحصول .
والتحريم مربوط بالقصد سواء حصلت لذة أو لم تحصل.
وللمزيد يراجع جواب السؤال رقم : (21183) ورقم ( 2459) .
والله أعلم
أريد أن أعرف في أي مرجع يوجد تحريم الإمام مالك لمصافحة الرجل للمرأة الأجنبية عليه؟ وهنالك مقولة مفادها أن هناك أربع حالات ممكنة ، في واحدة فقط تعتبر مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية عليه حراما : وهي إذا قصد المصافح الشهوة ووجدها، وإذا قصدها ولم يجدها، وإذا لم يقصدها ووجدها ، و إذا لم يقصدها ، ولم يجدها . فمن هو صاحب هذه المقولة ؟ وهل ينتمي إلى المذهب المالكي ؟ أسأل الله العظيم أن يبارك فيكم وفي عملكم .
الجواب :
الحمد لله
أوّلا :
يوجد في مختصر الأخضري وغيره من كتب مالك ما يدلّ على حرمة مصافحة الأجنبية في مذهب مالك رحمه الله.
قال عليش في منح الجليل شرح مختصر خليل ( 1 / 223 ) : " ولا يجوز للأجنبي لمس وجه الأجنبية ولا كفيها ، فلا يجوز لهما وضع كفه على كفها بلا حائل ، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها " ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة بصفحة اليد قط إنما كانت مبايعته صلى الله عليه وسلم النساء بالكلام " ، وفي رواية " ما مست يده يد امرأة وإنما كان يبايعهن بالكلام "انتهى .
ثانيا :
التفصيل الذي ذكرت إنما هو في نقض الوضوء باللمس فينتقض في صور قصد اللذة أو حصولها أو قصدها وحصولها معا, وعدم نقضها في حالة انتفاء القصد والحصول .
والتحريم مربوط بالقصد سواء حصلت لذة أو لم تحصل.
وللمزيد يراجع جواب السؤال رقم : (21183) ورقم ( 2459) .
والله أعلم
9/13/2019, 11:30 من طرف Sanae
» المهندسين خ
7/1/2015, 04:18 من طرف زائر
» المهندسين خ
7/1/2015, 04:13 من طرف زائر
» تليفونات برنامج صبايا الخير بقناة النهار
6/27/2015, 09:30 من طرف زائر
» طلب مساعده عاجل
6/21/2015, 14:28 من طرف fatim fatima
» اغاثه
6/17/2015, 10:03 من طرف زائر
» موضوع مهم جدا وأرجو ألا تغفلوا عنه وأرجو ابتواصل
6/17/2015, 09:59 من طرف زائر
» موضوع مهم جدا وأرجو ألا تغفلوا عنه وأرجو ابتواصل
6/17/2015, 09:56 من طرف زائر