سؤال : ممكن تعداد ما يحرم على المرأة من الزينة واللباس في الحداد ؟
الجواب : يحرم على الحادة في حدادها الآتي :
الكحل ، والطِّيب والثياب المصبوغة ـ إلا ثوب العصب (1) ـ والخضاب والمعصفر من الثياب والمُمَشَّقة (2) والحلي .
أما الأدلة على ذلك فمنها :
حديث أم عطية في " الصحيحين " نصُ صريح في ذلك ؛ بقوله صلى الله عليه وسلم : " لا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب ، ولا تكتحل ولا تمس طيباً ؛ إلا إذا طهرت نبذة (3) من قسط (4)أو أظفاره (5) " .
ومنها مأخرجه أبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم بإسناد صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المتوفي عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل " .
قلت : وقد ضعف ابن حزم هذا الحديث بقوله : في هذا الخبر ذكر الحلي ولا يصح لأن إبراهيم بن طهمان ضعيف ولو صح لقلنا به . المحلى ( 10 / 277 ) .
قال أبو عبدالرحمن : بل حديث صحيح على شرط مسلم ، وإبراهيم بن طهمان ثقة من رجال مسلم ، على ذلك فمذهب الإمام ابن حزم تجنب الحادة الحلي . ويجوز للحادة أن تقلم ظفرها وتنتف إبطها وتغتسل بالصابون ( مالم تتعمد تطيباً ) وكذا تسرح شعرها وتدهنه بالزيت لعدم وجود المانع .
ويجوز للحادة لبس الثياب البياض إنما الممنوع الثياب المصبوغة ـ إلا ثوب العصب ـ والثياب المعصفرة (6) والممشقة ، وقد تقدم النهي عن الثياب المصبوغة في حديث أم عطية رضي الله عنها .
أما الأبيض فليس هناك نص يمنعه .
ويجوز للحادة لبس الحرير فليس هناك نص يمنعه .
ويجوز للحادة أن تلبس النقاب والخفاف إذ لم يرد دليل على المنع .
ويجوز للحادة أن تتصل بالتلفون أو ترد كذلك .
ويجوز للحادة أن تلقي السلام على ارحامها وأقاربها ، وكذا رد السلام .
ويجوز للحادة أن تلبس الساعة .
ولا يجوز للحادة أن تستعمل البخور لنفسها إلا عند طهرها من المحيض فيرخص لها في قطعة يسيرة من البخور لإزالة الرائحة الكريهة تتبع بها أثر الدم لا للتطيب فتخلط في أجزاء أخر من غيرها ( أي قطعة بخور ) ثم تسحق فتصير طيباً تتبع به أثر الدم .
وهذا لحديث أم عطية في الصحيحين في شأن الحادة : وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست (7) أظفار .
قال عبدالعزيز : ومن سنن معتدَّة الوفاة تُحِدُّ بالسواد ثلاثاً فقط لحديث أسماء بنت عُمَيس أنها قالت : لما أصيب جعفر بن أبي طالب أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " تَسلّبِي ثلاثاً ( ، ثم اصْنَعي ماشئْتِ " ، وفي لفظ : " البسي ثوب الحداد ثلاثاً ، ثم اصنعي ما شئت " (9) .
قال ابن مبارك : قوله : " تَسلّبِي ثلاثاً " أخص من الحديث المتواتر " لا يحل لا مرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً " ، فيستثنى الأقل من الأكثر ، أي تحد بما شاءت من الثياب الجائزة غير السواد ؛ إلا في الثلاثة أيام ، وهذا اختيار الإمام ابن جرير ، قال ـ رحمه الله ـ :
" فإنه غير دالٍّ على أن لا إحداد على المرأة ، بل إنما دَلَّ على أمر النبي إياها بالتسلب ثلاثاً ، ثم العمل بما بدا لها من لبس ما شاءت من الثياب مما لا يجوز للمعتدة لبسه ؛ مما لم يكن زينة ولا طيباً ؛ لأنه قد يكون من الثياب ماليس بزينة ولا ثياب تسلُّب ، وذلك كالذي أذن صلى الله عليه وسلم للمتوفى عنها أن تلبس من الثياب العَصْب وبرود اليمن ؛ فإن ذلك لا من ثياب زينة ، ولا من ثياب تسلُّب " (10) .
وكتبه لكم : أبو عبدالرحمن عبدالعزيز بن مبارك الحنوط ـ عفا الله عنه ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ثوب العصب ـ بفتح العين وضمها وتسكين الصاد ـ هو الثوب الذي صُبغت خيوطه قبل أن تنسج .
(2) ما صُبغ بالمِشق ـ بكسر الميم وفتحها ـ نوع من الاصباغ ( وهو الطين الأحمر ) يسمى بالمغرة .
(3) النبذة : القطعة .
(4) والقسط نوع من البخور ؛ بضم القاف .
(5) أظفار : نوع من العطر .
(6) أي وتمنع أيضاً الثياب المعصفرة والممشقة ، فقوله : والثياب المعصفرة معطوف على الثياب المصبوغة .
(7) الكست فقيل : هو القسط وهو بخور معروف .
( قال ابن الأثير : " أي : البسي ثوب الحداد ، وهو ( السِّلاب ) ، والجمع ( سُلُب ) ، وتسلَّبتِ المرأة : إذا لبسته . وقيل ثوب أسود تُغطي به المُحِدُّ رأسها " [ 2/ 387 ] .
(9) سلسلة الأحاديث الصحيحة (7/ 684) رقم ( 3226) .
(10) جامع البيان ( 2/ 698 ـ 699) .
الجواب : يحرم على الحادة في حدادها الآتي :
الكحل ، والطِّيب والثياب المصبوغة ـ إلا ثوب العصب (1) ـ والخضاب والمعصفر من الثياب والمُمَشَّقة (2) والحلي .
أما الأدلة على ذلك فمنها :
حديث أم عطية في " الصحيحين " نصُ صريح في ذلك ؛ بقوله صلى الله عليه وسلم : " لا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب ، ولا تكتحل ولا تمس طيباً ؛ إلا إذا طهرت نبذة (3) من قسط (4)أو أظفاره (5) " .
ومنها مأخرجه أبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم بإسناد صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المتوفي عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل " .
قلت : وقد ضعف ابن حزم هذا الحديث بقوله : في هذا الخبر ذكر الحلي ولا يصح لأن إبراهيم بن طهمان ضعيف ولو صح لقلنا به . المحلى ( 10 / 277 ) .
قال أبو عبدالرحمن : بل حديث صحيح على شرط مسلم ، وإبراهيم بن طهمان ثقة من رجال مسلم ، على ذلك فمذهب الإمام ابن حزم تجنب الحادة الحلي . ويجوز للحادة أن تقلم ظفرها وتنتف إبطها وتغتسل بالصابون ( مالم تتعمد تطيباً ) وكذا تسرح شعرها وتدهنه بالزيت لعدم وجود المانع .
ويجوز للحادة لبس الثياب البياض إنما الممنوع الثياب المصبوغة ـ إلا ثوب العصب ـ والثياب المعصفرة (6) والممشقة ، وقد تقدم النهي عن الثياب المصبوغة في حديث أم عطية رضي الله عنها .
أما الأبيض فليس هناك نص يمنعه .
ويجوز للحادة لبس الحرير فليس هناك نص يمنعه .
ويجوز للحادة أن تلبس النقاب والخفاف إذ لم يرد دليل على المنع .
ويجوز للحادة أن تتصل بالتلفون أو ترد كذلك .
ويجوز للحادة أن تلقي السلام على ارحامها وأقاربها ، وكذا رد السلام .
ويجوز للحادة أن تلبس الساعة .
ولا يجوز للحادة أن تستعمل البخور لنفسها إلا عند طهرها من المحيض فيرخص لها في قطعة يسيرة من البخور لإزالة الرائحة الكريهة تتبع بها أثر الدم لا للتطيب فتخلط في أجزاء أخر من غيرها ( أي قطعة بخور ) ثم تسحق فتصير طيباً تتبع به أثر الدم .
وهذا لحديث أم عطية في الصحيحين في شأن الحادة : وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست (7) أظفار .
قال عبدالعزيز : ومن سنن معتدَّة الوفاة تُحِدُّ بالسواد ثلاثاً فقط لحديث أسماء بنت عُمَيس أنها قالت : لما أصيب جعفر بن أبي طالب أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " تَسلّبِي ثلاثاً ( ، ثم اصْنَعي ماشئْتِ " ، وفي لفظ : " البسي ثوب الحداد ثلاثاً ، ثم اصنعي ما شئت " (9) .
قال ابن مبارك : قوله : " تَسلّبِي ثلاثاً " أخص من الحديث المتواتر " لا يحل لا مرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً " ، فيستثنى الأقل من الأكثر ، أي تحد بما شاءت من الثياب الجائزة غير السواد ؛ إلا في الثلاثة أيام ، وهذا اختيار الإمام ابن جرير ، قال ـ رحمه الله ـ :
" فإنه غير دالٍّ على أن لا إحداد على المرأة ، بل إنما دَلَّ على أمر النبي إياها بالتسلب ثلاثاً ، ثم العمل بما بدا لها من لبس ما شاءت من الثياب مما لا يجوز للمعتدة لبسه ؛ مما لم يكن زينة ولا طيباً ؛ لأنه قد يكون من الثياب ماليس بزينة ولا ثياب تسلُّب ، وذلك كالذي أذن صلى الله عليه وسلم للمتوفى عنها أن تلبس من الثياب العَصْب وبرود اليمن ؛ فإن ذلك لا من ثياب زينة ، ولا من ثياب تسلُّب " (10) .
وكتبه لكم : أبو عبدالرحمن عبدالعزيز بن مبارك الحنوط ـ عفا الله عنه ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ثوب العصب ـ بفتح العين وضمها وتسكين الصاد ـ هو الثوب الذي صُبغت خيوطه قبل أن تنسج .
(2) ما صُبغ بالمِشق ـ بكسر الميم وفتحها ـ نوع من الاصباغ ( وهو الطين الأحمر ) يسمى بالمغرة .
(3) النبذة : القطعة .
(4) والقسط نوع من البخور ؛ بضم القاف .
(5) أظفار : نوع من العطر .
(6) أي وتمنع أيضاً الثياب المعصفرة والممشقة ، فقوله : والثياب المعصفرة معطوف على الثياب المصبوغة .
(7) الكست فقيل : هو القسط وهو بخور معروف .
( قال ابن الأثير : " أي : البسي ثوب الحداد ، وهو ( السِّلاب ) ، والجمع ( سُلُب ) ، وتسلَّبتِ المرأة : إذا لبسته . وقيل ثوب أسود تُغطي به المُحِدُّ رأسها " [ 2/ 387 ] .
(9) سلسلة الأحاديث الصحيحة (7/ 684) رقم ( 3226) .
(10) جامع البيان ( 2/ 698 ـ 699) .
9/13/2019, 11:30 من طرف Sanae
» المهندسين خ
7/1/2015, 04:18 من طرف زائر
» المهندسين خ
7/1/2015, 04:13 من طرف زائر
» تليفونات برنامج صبايا الخير بقناة النهار
6/27/2015, 09:30 من طرف زائر
» طلب مساعده عاجل
6/21/2015, 14:28 من طرف fatim fatima
» اغاثه
6/17/2015, 10:03 من طرف زائر
» موضوع مهم جدا وأرجو ألا تغفلوا عنه وأرجو ابتواصل
6/17/2015, 09:59 من طرف زائر
» موضوع مهم جدا وأرجو ألا تغفلوا عنه وأرجو ابتواصل
6/17/2015, 09:56 من طرف زائر