تخريج حديث : إذا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ ، فَأَمْسِكُوا عَنِ الصَّوْمِ لفضيلة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه .
أما بعد :
فهذا بحث حول حديث العلاء بن عبدالرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هُريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم :
" إذا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ ، فَأَمْسِكُوا عَنِ الصَّوْمِ حتى يكونَ رَمَضانُ " .
أرجوا من المولى جل وعلا أن يرزقني السداد في القول والعمل وأن يجعل عقيدتي وأعمالي وأقوالي موافقة للقرآن الكريم ، ولما ثبت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم .
أخرج أبو داود ( 2337 ) ، والترمذي ( 738) ، وابن ماجة ( 1651) ، والنسائي في " الكبرى " (2/ 172) رقم ( 2911) ،وعبدالرزاق ( 4 / 161 ) رقم ( 7325) ، وابن أبي شيبة في " المصنف " ( 2/ 285 ) رقم ( 9026) ، وأحمد ( 15 / 441 ) رقم ( 9707) ، والدارمي ( 2 / 1087 ـ 1090 ) برقم ( 1781 ، 1782 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " ( 2 / 82)، وابن حبان في " صحيحة " (8/ 358) رقم (3591) ، وأبو عوانه (2 / 171 ـ 172 ) برقم ( 2709 ، 2710 ، 2711 ، 2712 ، 2713 ) ، وابن عدي في " الكامل " ( 2/ 476 و4/ 1617) ، وأبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 1/ 283) ، والبيهقي ( 4/ 209) ، والخطيب في " تاريخ بغداد " ( 8/ 48 ) ، وابن حزم في " المحلى " (7 / 25 ـ 26 ) جميعهم من طريق العلاء بن عبدالرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هُريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم :
" إذا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ ، فَأَمْسِكُوا عَنِ الصَّوْمِ حتى يكونَ رَمَضانُ " .
رواه بعضهم بلفظ : " لا صوم بعد النصفِ من شعبان حتى يجِيءَ رمضان " .
وعند بعضهم بلفظ : " إذا كان النصف من شعبان فأفطروا " .
ورواه بعضهم بلفظ : " إذا انتصف شعبان فكفوا عن الصوم " .
قلت : إسناده صحيح على شرط مسلم .
* العَلاء بن عبدالرحمن ، هو يعقوب الحُرَقِيُّ ، أبو شِبِل المَدَنِيُّ ، مولى الحُرَقة من جُهَيْنة , أخرج له الجماعة إلا البخاري .
قال عبدالله بن أحمد بن حنبل ، عن أبيه : ثقةٌ لم أسمع أحداً ذكره بسوء . قال : وسألت أبي عن العلاء ، وسُهَيْل (1) : فقال : العلاء فوق سُهَيْل .
وقال حرب بن إسماعيل ، عن أحمد بن حنبل : العلاء بن عبدالرحمن عندي فوق سُهيل ، وفوق محمد بن عمرو (2) .
وقال أبو بكر بن أبي خَيْثَمة ، عن يحيى بن معين : ليسَ بذاك ، لم يزل الناس يَتَوَّقون حديثه .
قلت : قوله : ( ليس بذاك ) تليينٌ هيْنٌ ، يغني أن غيره اتقنُ منه .
وقوله : ( لم يزل الناس يَتَوَّقون حديثه ) يعني ليس بالمتقن كغيره من الأثبات ، ولا شك أن الثقات متفاوتون .
وقال عباس الدُّوري ، عن يحيى بن معين : ليس حديثه بِحُجة ، وهو وسُهَيْل قريب من السَّواء .
قوله : ( ليس حديثه بِحُجة ) إن كان يعني جملة حديثه كما هو ظاهر عبارته ، فهو جرح فيه نظر ؛ لأنه مما لم يسبق إليه من أحد من الأئمة المتقدمين ، ولأنه جرح مبهم غير مفسر ، وما كان كذلك فلا يأخذ به ، وإن كان يعني بذلك بعض أحاديثه ، فهو كما قال ، فإن العلاء في نفسه ثقة ، والأصل في مثله أن يحتج بحديثه ، إلا ما ثبت وهمه فيه فيرد ، وبالله تعالى التوفيق .
وقال الدارمي : وسألته ( يعني يحيى بن معين ) عن العلاء بن عبدالرحمن ، عن أبيه ، كيف حديثهما ؟ فقال : ليس به بأس . قلت : هو أحب إليك أو سعيد المقبري (3) ؟ فقال : سعيد أوثق ، والعلاء ضعيف .
قال ابن حجر شارحاً وموضحاً : يعني بالنسبة إليه ، يعني كأنه لما قال أوثق خشي أنه يظن أنه يشاركه في هذه الصفة وقال أنه ضعيف (4) .
وقال ابن طهمان عن يحيى : صالح الحديث .
وقال عبدالله بن أحمد : سمعت يحيى بن معين وسئل عن العلاء بن عبدالرحمن ، فقال : مضطرب الحديث ليس حديثه بحجة .
قوله : ( مضطرب الحديث ليس حديثه بحجة ) محمول على بعض أحاديثه لا كلها ، والعلاء ثقة في نفسة والأصل في مثله أن يحتج بحديثه ، إلا ما ثبت وهمه فيه فيرد .
وقال أبو زُرعة : ليسَ هو بأقوى ما يكون .
قال عبدالعزيز: وهذا تضعيف نسبي أي بالقياس إلى غيره .
وقال أبو حاتِم : صالحُ ، روى عنه الثقات ، ولكنه أُنكِرَ من حديثه أشياء ، وهو عندي أشبه من العلاء بن المُسَيَّب (5) .
وقال النسائي : ليس به بأس .
وقال العجلي : مدني تابعي ثقة .
وقال محمد بن سعد : قال محمد بن عمر : وصحيفة العلاء بالمدينة مشهورة ، وكان ثقةً ، كثير الحديث ، ثَبْتاً .
وقال أبو أحمد بن عَدِي : ليس بالقوي .
وختم ترجمته بقوله : وللعلاء نسخ عن أبيه عن أبي هريرة يرويها عنه الثِّقات ، وما أرى به بأساً وقد روى عنه شعبة ومالك وابن جريج ونظرائهم .
وقال الترمذي : هو ثقة عند أهل الحديث .
وقال ابن حزم : والعلاء ثقة روى عنه شعبة ، وسفيان الثوري ، ومالك ، وسفيان بن عيينه ، ومسعر بن كدام ، وأبو العميس ، وكلهم يحتج بحديثه فلا يضره غمز ابن معين له .
وذكره ابن حبان في كتاب " الثقات " .
وقال الخليلي : مدني مختلف فيه لأنه يتفرد بأحاديث لا يتابع عليها لحديثه : " إذا كان النصف من شعبان فلا تصوموا " ، وقد أخرج له مسلم من حديث المشاهير دون الشواذ .
قلت : كونه يتفرد بأحاديث لا يتابع عليها فهذا لا يضره مدام ثقة حافظاً بل هذا أرفع له وأكمل لرُتْبَته ، وأدل على اعتنائه بعلم الأثر ، لأشياء ما عرفوها إلا أن يتبين غلطه ووهمه فيرد، والحديث المذكور صححه جمع من الأئمة كما سيأتي ذكرهم .
وذكره العقيلي وابن الجوزي في كتاب " الضعفاء " .
قلت : وهذا لا يضره مالم يكن فيما ذكر به ما يوجب ضعفه ؛ وذلك أن عادة المصنفين في الجرح والتعديل أنهم يذكرون الرجل في كتبهم ـ وإن كان ثقة ـ لأدنى كلام فيه .
وقال الذهبي : صدوق مشهور .
وقال ابن حجر : صدوق ربما وَهِم .
قال أبو عبدالرحمن : وجملة القول أن العلاء بن عبدالرحمن ثقة أخرج له مسلم في صحيحه عدة أحاديث عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة .
* عبدالرحمن بن يعقوب الجُهَنيُّ المَدَنيُّ والد العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب مولى الحُرَقة .
أخرج له الجماعة إلا البخاري .
قال عبدالرحمن بن أبي حاتم : سألتُ أبي عنه ، قلت : هو أوثق أو المسيب بن رافع ؟ فقال : ما أقربهما .
وقال الدارمي : وسألته ( يعني يحيى بن معين ) عن العلاء بن عبدالرحمن ، عن أبيه ، كيف حديثهما ؟ فقال : ليس به بأس .
وقال النسائي : ليس به بأس .
وقال البرقاني عن الدار قطني : أحب إليهم من سهيل بن أبي صالح ، إلا أن أبا صالح أقوى عندهم من عبدالرحمن والد العلاء .
وقال الذهبي : ثقة .
وقال ابن حجر : ثقة .
وذكره العجلي وابن حبان في كتاب " الثقات " .
* ذكر من صحح حديث الباب من أهل العلم ، وهم :
1 ـ الإمام الترمذي .
2 ـ الإمام ابن حبان أودعه في " صحيحه " تحت باب : ذكر الزجر عن إنشاء الصوم بعد النصف الأول من شعبان .
3 ـ الإمام الطحاوي قام بتأويل الحديث كي يتوافق مع الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان ، وليس يخفى على أحد أن التأويل فرع التصحيح ، ولولا ذلك لما تكلَّف في تأويل الحديث ، ولا ستغنى عن ذلك بإعلاله .
4 ـ الحاكم .
5 ـ الإمام ابن عبدالبر (6) .
6 ـ الإمام ابن حزم .
7 ـ العلامة أحمد شاكر (7) .
8 ـ العلامة الألباني .
9 ـ العلامة غبدالعزيز بن باز ( .
10 ـ العلامة شُعيب الأرنؤوط (9) .
* قال أبو عبدالرحمن : وقد أعله بعض الكبار من أهل العلم والفضل بعلل :
الأول : تفرد العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه به .
الثانية : بعض الرواه أوقفه ، قال ابن الجنيد في سؤالاته ( 410 ـ 412 رقم 578) :
" ذكر يحيى بن معين وأنا أسمع ، حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : إذا مضى النصف من شعبان ، فلا تصوموا . فقال : رواه زهير بن محمد ، وعبدالرحمن بن إبراهيم والزنجي .
قلت ليحيى : والدراوردي ؟ قال : الدراوردي ومحمد بن جعفر ، لا يرفعانه . قلت ليحيى : حدثنا غير واحد عن الدراوردي ، يرفعه ... " أ.هـ .ذ
الثالثة : النكارة ، قال أبوداود : وكان عبدالرحمن لا يحدث به ، قلت لأحمد لم ؟ قال : لأنه كان عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان ، وقال : عن النبي صلى الله عليه وسلم خِلافه . فقد ردها
وهذه العلل فيها نظر ، ولا تؤثر في صحة الحديث البته .
أما الجواب عن الأولى : فهو أن العلاء بن عبدالرحمن ثقة فلا يضر تفرده بالحديث كما لا يخفى .
قال العلامة ابن قيم الجوزية في " تهذيب السنن " (3/ 224) ما نصه :
" والتفرد الذي يعلل به هو تفرد الرجل عن الناس بوصل ما أرسلوه ، أو رفع ما أوقفوه ، أو زيادة لفظة لم يذكروها . وأما الثقة العدل إذا روى حديثاً وتفرد به لم يكن تفرده علة ، فكم قد تفرد الثقات بسنن عن النبي صلى الله عليه وسلم عملت بها الأمة ؟ " .
وأما الثانية : فقد رفعه جماعة وفيهم من قيل إنه وقفه وهم : سفيان الثوري ، وسفيان بن عيينة ، وشبلُ بن العلاء ، وأبو العُميس عُتبة بن عبدالله ، وزهير بن محمد ، وزهير بن معاوية ، وعبدالعزيز بن محمد الدراوردي ، وعبدالرحمن بن إبراهيم القاص ، وروح بن القاسم ، وموسى بن عُبيدة ، وأما رواية محمد بن جعفر ، فما وقفتُ عليها ، وإذا كانت فإن من رفعه ثقة ، وزيادته مقبوله ، والله أعلم .
وأما الثالثة : فقد ردها أبو داود بعدما نقل إعلال عبدالرحمن بن مهدي بقوله : " وليس هذا عندي خلافه " . أي : أن هذا لا يعارض ذاك .
قال عبدالعزيز: أما حديث عائشة رضي الله عنها قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ، ويفطر حتى نقول لا يصوم ، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهرإلا رمضان ، وما رأيته أكثر صياماً مِنه في شعبان " ، وكذا قولها : " لم يكن النبي صلى الله عليه يصوم شهراً أكثر من شعبان ، وكان يصوم شعبان كله .. " ، وقولها أيضاً : " كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان " ، وحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : قلت يارسول الله . لم أراك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان ؟ ! قال : " ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان ، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم " ، ولا تعارض بين هذه الأحاديث وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوماً ، فليصم ذلك اليوم " وحديث الباب من النهي عن صوم نصف شعبان الثاني ، فإن الجمع بينهما ظاهر بأن يحمل النهي على من لم يدخل تلك الأيام في صيام اعتاده . فإن معنى حديث العلاء بن عبدالرحمن : أن يكون الرجل مفطراً ، فإذا انتصف شعبان أخذ في الصوم لحال شهر رمضان . وحديث عائشة وما في معناه محمول على ما إذا كان يصوم صوماً اعتاده . قال الإمام الترمذي عَقِب الحديث :
" ومعنى الحديث عند بعض أهل العلم ، أن يكون الرجل مفطِراً . فإذا بقي من شعبان شيء أخذ في الصوم لحال شَهُرِ رمضان " .
وقال العلامة ابن قدامة المقدسي في " المغني " ( 3 / 9 ـ مع الشرح الكبير ) :
" ويحمل هذا الحديث ( يعني حديث العلاء ) على نفي استحباب الصيام في حق من لم يصم قبل نصف الشهر وحديث عائشة في صة شعبان برمضان في حق من صام الشهر كله فإنه قد جاء ذلك في سياق الخبر فلا تعارض بين الخبرين إذاً . وهذا أولى من حملهما على التعارض ورد أحدهما بصاحبه والله أعلم " .
ذكر العلامة ابن قيم الجوزية في " تهذيب السنن " (3 / 224) مانصه :
" وأما ظن معارضته بالأحاديث الدالة على صيام شعبان ، فلا معارضة بينهما ، وإن تلك الأحاديث تدل على صوم نصفه مع ماقبله ، وعلى الصوم المعتاد في النصف الثاني ، وحديث العلاء يدل على المنع من تعمد الصوم بعد النصف ، لا لعادة ، ولا مضافاً إلى ماقبله ، ويشهد له حديث التقدم " .
وقال العلامة عبدالعزيز بن باز ـ رحمه الله ـ :
" والمراد به النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف ، أما من صام أكثر الشهر أو الشهر كله فقد أصاب السنة ... " .
وكتبه لكم : أبو عبدالرحمن عبدالعزيز الحنوط ـ عفا الله عنه ـ
ــــــــــــــــ
(1) سهيل هو ابن أبي صالح : ذَكْوان السمّان ، أبو يزيد المدني : ثقة من رجال مسلم ، فيه كلام لا يضر .
(2) محمد بن عمرو هو ابن عَلْقمة بن وقاصش الليثي ، المدني : فيه كلام لا ينزل حديثه عن مرتبة الحسن .
(3) سعيد بن أبي سعيد : كيسان المقبري ، أبو سعد المدني : ثقة أخرج له الجماعة .
(4) تهذيب التهذيب (8/ 187) .
(5) العلاء بن المسيب ، هو ابن رافع الكاهلي ، ويقال : الثعلبي ، الكوفي : ثقة .
(6) قال في " الاستذكار " (10 / 239) : وهو حديث صحيح .
(7) مسند الإمام أحمد بن حنبل (19 / 9 ) رقم (9705) .
( قال كما في " الفتاوى " ( 4/ 143 ـ كتاب الدعوة ) : أما الحديث الذي فيه النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان فهو صحيح كما قال الأخ العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني .
(9) حاشية صحيح ابن حبان (8 / 358) .
أما بعد :
فهذا بحث حول حديث العلاء بن عبدالرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هُريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم :
" إذا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ ، فَأَمْسِكُوا عَنِ الصَّوْمِ حتى يكونَ رَمَضانُ " .
أرجوا من المولى جل وعلا أن يرزقني السداد في القول والعمل وأن يجعل عقيدتي وأعمالي وأقوالي موافقة للقرآن الكريم ، ولما ثبت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم .
أخرج أبو داود ( 2337 ) ، والترمذي ( 738) ، وابن ماجة ( 1651) ، والنسائي في " الكبرى " (2/ 172) رقم ( 2911) ،وعبدالرزاق ( 4 / 161 ) رقم ( 7325) ، وابن أبي شيبة في " المصنف " ( 2/ 285 ) رقم ( 9026) ، وأحمد ( 15 / 441 ) رقم ( 9707) ، والدارمي ( 2 / 1087 ـ 1090 ) برقم ( 1781 ، 1782 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " ( 2 / 82)، وابن حبان في " صحيحة " (8/ 358) رقم (3591) ، وأبو عوانه (2 / 171 ـ 172 ) برقم ( 2709 ، 2710 ، 2711 ، 2712 ، 2713 ) ، وابن عدي في " الكامل " ( 2/ 476 و4/ 1617) ، وأبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 1/ 283) ، والبيهقي ( 4/ 209) ، والخطيب في " تاريخ بغداد " ( 8/ 48 ) ، وابن حزم في " المحلى " (7 / 25 ـ 26 ) جميعهم من طريق العلاء بن عبدالرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هُريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم :
" إذا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ ، فَأَمْسِكُوا عَنِ الصَّوْمِ حتى يكونَ رَمَضانُ " .
رواه بعضهم بلفظ : " لا صوم بعد النصفِ من شعبان حتى يجِيءَ رمضان " .
وعند بعضهم بلفظ : " إذا كان النصف من شعبان فأفطروا " .
ورواه بعضهم بلفظ : " إذا انتصف شعبان فكفوا عن الصوم " .
قلت : إسناده صحيح على شرط مسلم .
* العَلاء بن عبدالرحمن ، هو يعقوب الحُرَقِيُّ ، أبو شِبِل المَدَنِيُّ ، مولى الحُرَقة من جُهَيْنة , أخرج له الجماعة إلا البخاري .
قال عبدالله بن أحمد بن حنبل ، عن أبيه : ثقةٌ لم أسمع أحداً ذكره بسوء . قال : وسألت أبي عن العلاء ، وسُهَيْل (1) : فقال : العلاء فوق سُهَيْل .
وقال حرب بن إسماعيل ، عن أحمد بن حنبل : العلاء بن عبدالرحمن عندي فوق سُهيل ، وفوق محمد بن عمرو (2) .
وقال أبو بكر بن أبي خَيْثَمة ، عن يحيى بن معين : ليسَ بذاك ، لم يزل الناس يَتَوَّقون حديثه .
قلت : قوله : ( ليس بذاك ) تليينٌ هيْنٌ ، يغني أن غيره اتقنُ منه .
وقوله : ( لم يزل الناس يَتَوَّقون حديثه ) يعني ليس بالمتقن كغيره من الأثبات ، ولا شك أن الثقات متفاوتون .
وقال عباس الدُّوري ، عن يحيى بن معين : ليس حديثه بِحُجة ، وهو وسُهَيْل قريب من السَّواء .
قوله : ( ليس حديثه بِحُجة ) إن كان يعني جملة حديثه كما هو ظاهر عبارته ، فهو جرح فيه نظر ؛ لأنه مما لم يسبق إليه من أحد من الأئمة المتقدمين ، ولأنه جرح مبهم غير مفسر ، وما كان كذلك فلا يأخذ به ، وإن كان يعني بذلك بعض أحاديثه ، فهو كما قال ، فإن العلاء في نفسه ثقة ، والأصل في مثله أن يحتج بحديثه ، إلا ما ثبت وهمه فيه فيرد ، وبالله تعالى التوفيق .
وقال الدارمي : وسألته ( يعني يحيى بن معين ) عن العلاء بن عبدالرحمن ، عن أبيه ، كيف حديثهما ؟ فقال : ليس به بأس . قلت : هو أحب إليك أو سعيد المقبري (3) ؟ فقال : سعيد أوثق ، والعلاء ضعيف .
قال ابن حجر شارحاً وموضحاً : يعني بالنسبة إليه ، يعني كأنه لما قال أوثق خشي أنه يظن أنه يشاركه في هذه الصفة وقال أنه ضعيف (4) .
وقال ابن طهمان عن يحيى : صالح الحديث .
وقال عبدالله بن أحمد : سمعت يحيى بن معين وسئل عن العلاء بن عبدالرحمن ، فقال : مضطرب الحديث ليس حديثه بحجة .
قوله : ( مضطرب الحديث ليس حديثه بحجة ) محمول على بعض أحاديثه لا كلها ، والعلاء ثقة في نفسة والأصل في مثله أن يحتج بحديثه ، إلا ما ثبت وهمه فيه فيرد .
وقال أبو زُرعة : ليسَ هو بأقوى ما يكون .
قال عبدالعزيز: وهذا تضعيف نسبي أي بالقياس إلى غيره .
وقال أبو حاتِم : صالحُ ، روى عنه الثقات ، ولكنه أُنكِرَ من حديثه أشياء ، وهو عندي أشبه من العلاء بن المُسَيَّب (5) .
وقال النسائي : ليس به بأس .
وقال العجلي : مدني تابعي ثقة .
وقال محمد بن سعد : قال محمد بن عمر : وصحيفة العلاء بالمدينة مشهورة ، وكان ثقةً ، كثير الحديث ، ثَبْتاً .
وقال أبو أحمد بن عَدِي : ليس بالقوي .
وختم ترجمته بقوله : وللعلاء نسخ عن أبيه عن أبي هريرة يرويها عنه الثِّقات ، وما أرى به بأساً وقد روى عنه شعبة ومالك وابن جريج ونظرائهم .
وقال الترمذي : هو ثقة عند أهل الحديث .
وقال ابن حزم : والعلاء ثقة روى عنه شعبة ، وسفيان الثوري ، ومالك ، وسفيان بن عيينه ، ومسعر بن كدام ، وأبو العميس ، وكلهم يحتج بحديثه فلا يضره غمز ابن معين له .
وذكره ابن حبان في كتاب " الثقات " .
وقال الخليلي : مدني مختلف فيه لأنه يتفرد بأحاديث لا يتابع عليها لحديثه : " إذا كان النصف من شعبان فلا تصوموا " ، وقد أخرج له مسلم من حديث المشاهير دون الشواذ .
قلت : كونه يتفرد بأحاديث لا يتابع عليها فهذا لا يضره مدام ثقة حافظاً بل هذا أرفع له وأكمل لرُتْبَته ، وأدل على اعتنائه بعلم الأثر ، لأشياء ما عرفوها إلا أن يتبين غلطه ووهمه فيرد، والحديث المذكور صححه جمع من الأئمة كما سيأتي ذكرهم .
وذكره العقيلي وابن الجوزي في كتاب " الضعفاء " .
قلت : وهذا لا يضره مالم يكن فيما ذكر به ما يوجب ضعفه ؛ وذلك أن عادة المصنفين في الجرح والتعديل أنهم يذكرون الرجل في كتبهم ـ وإن كان ثقة ـ لأدنى كلام فيه .
وقال الذهبي : صدوق مشهور .
وقال ابن حجر : صدوق ربما وَهِم .
قال أبو عبدالرحمن : وجملة القول أن العلاء بن عبدالرحمن ثقة أخرج له مسلم في صحيحه عدة أحاديث عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة .
* عبدالرحمن بن يعقوب الجُهَنيُّ المَدَنيُّ والد العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب مولى الحُرَقة .
أخرج له الجماعة إلا البخاري .
قال عبدالرحمن بن أبي حاتم : سألتُ أبي عنه ، قلت : هو أوثق أو المسيب بن رافع ؟ فقال : ما أقربهما .
وقال الدارمي : وسألته ( يعني يحيى بن معين ) عن العلاء بن عبدالرحمن ، عن أبيه ، كيف حديثهما ؟ فقال : ليس به بأس .
وقال النسائي : ليس به بأس .
وقال البرقاني عن الدار قطني : أحب إليهم من سهيل بن أبي صالح ، إلا أن أبا صالح أقوى عندهم من عبدالرحمن والد العلاء .
وقال الذهبي : ثقة .
وقال ابن حجر : ثقة .
وذكره العجلي وابن حبان في كتاب " الثقات " .
* ذكر من صحح حديث الباب من أهل العلم ، وهم :
1 ـ الإمام الترمذي .
2 ـ الإمام ابن حبان أودعه في " صحيحه " تحت باب : ذكر الزجر عن إنشاء الصوم بعد النصف الأول من شعبان .
3 ـ الإمام الطحاوي قام بتأويل الحديث كي يتوافق مع الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان ، وليس يخفى على أحد أن التأويل فرع التصحيح ، ولولا ذلك لما تكلَّف في تأويل الحديث ، ولا ستغنى عن ذلك بإعلاله .
4 ـ الحاكم .
5 ـ الإمام ابن عبدالبر (6) .
6 ـ الإمام ابن حزم .
7 ـ العلامة أحمد شاكر (7) .
8 ـ العلامة الألباني .
9 ـ العلامة غبدالعزيز بن باز ( .
10 ـ العلامة شُعيب الأرنؤوط (9) .
* قال أبو عبدالرحمن : وقد أعله بعض الكبار من أهل العلم والفضل بعلل :
الأول : تفرد العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه به .
الثانية : بعض الرواه أوقفه ، قال ابن الجنيد في سؤالاته ( 410 ـ 412 رقم 578) :
" ذكر يحيى بن معين وأنا أسمع ، حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : إذا مضى النصف من شعبان ، فلا تصوموا . فقال : رواه زهير بن محمد ، وعبدالرحمن بن إبراهيم والزنجي .
قلت ليحيى : والدراوردي ؟ قال : الدراوردي ومحمد بن جعفر ، لا يرفعانه . قلت ليحيى : حدثنا غير واحد عن الدراوردي ، يرفعه ... " أ.هـ .ذ
الثالثة : النكارة ، قال أبوداود : وكان عبدالرحمن لا يحدث به ، قلت لأحمد لم ؟ قال : لأنه كان عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان ، وقال : عن النبي صلى الله عليه وسلم خِلافه . فقد ردها
وهذه العلل فيها نظر ، ولا تؤثر في صحة الحديث البته .
أما الجواب عن الأولى : فهو أن العلاء بن عبدالرحمن ثقة فلا يضر تفرده بالحديث كما لا يخفى .
قال العلامة ابن قيم الجوزية في " تهذيب السنن " (3/ 224) ما نصه :
" والتفرد الذي يعلل به هو تفرد الرجل عن الناس بوصل ما أرسلوه ، أو رفع ما أوقفوه ، أو زيادة لفظة لم يذكروها . وأما الثقة العدل إذا روى حديثاً وتفرد به لم يكن تفرده علة ، فكم قد تفرد الثقات بسنن عن النبي صلى الله عليه وسلم عملت بها الأمة ؟ " .
وأما الثانية : فقد رفعه جماعة وفيهم من قيل إنه وقفه وهم : سفيان الثوري ، وسفيان بن عيينة ، وشبلُ بن العلاء ، وأبو العُميس عُتبة بن عبدالله ، وزهير بن محمد ، وزهير بن معاوية ، وعبدالعزيز بن محمد الدراوردي ، وعبدالرحمن بن إبراهيم القاص ، وروح بن القاسم ، وموسى بن عُبيدة ، وأما رواية محمد بن جعفر ، فما وقفتُ عليها ، وإذا كانت فإن من رفعه ثقة ، وزيادته مقبوله ، والله أعلم .
وأما الثالثة : فقد ردها أبو داود بعدما نقل إعلال عبدالرحمن بن مهدي بقوله : " وليس هذا عندي خلافه " . أي : أن هذا لا يعارض ذاك .
قال عبدالعزيز: أما حديث عائشة رضي الله عنها قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ، ويفطر حتى نقول لا يصوم ، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهرإلا رمضان ، وما رأيته أكثر صياماً مِنه في شعبان " ، وكذا قولها : " لم يكن النبي صلى الله عليه يصوم شهراً أكثر من شعبان ، وكان يصوم شعبان كله .. " ، وقولها أيضاً : " كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان " ، وحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : قلت يارسول الله . لم أراك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان ؟ ! قال : " ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان ، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم " ، ولا تعارض بين هذه الأحاديث وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوماً ، فليصم ذلك اليوم " وحديث الباب من النهي عن صوم نصف شعبان الثاني ، فإن الجمع بينهما ظاهر بأن يحمل النهي على من لم يدخل تلك الأيام في صيام اعتاده . فإن معنى حديث العلاء بن عبدالرحمن : أن يكون الرجل مفطراً ، فإذا انتصف شعبان أخذ في الصوم لحال شهر رمضان . وحديث عائشة وما في معناه محمول على ما إذا كان يصوم صوماً اعتاده . قال الإمام الترمذي عَقِب الحديث :
" ومعنى الحديث عند بعض أهل العلم ، أن يكون الرجل مفطِراً . فإذا بقي من شعبان شيء أخذ في الصوم لحال شَهُرِ رمضان " .
وقال العلامة ابن قدامة المقدسي في " المغني " ( 3 / 9 ـ مع الشرح الكبير ) :
" ويحمل هذا الحديث ( يعني حديث العلاء ) على نفي استحباب الصيام في حق من لم يصم قبل نصف الشهر وحديث عائشة في صة شعبان برمضان في حق من صام الشهر كله فإنه قد جاء ذلك في سياق الخبر فلا تعارض بين الخبرين إذاً . وهذا أولى من حملهما على التعارض ورد أحدهما بصاحبه والله أعلم " .
ذكر العلامة ابن قيم الجوزية في " تهذيب السنن " (3 / 224) مانصه :
" وأما ظن معارضته بالأحاديث الدالة على صيام شعبان ، فلا معارضة بينهما ، وإن تلك الأحاديث تدل على صوم نصفه مع ماقبله ، وعلى الصوم المعتاد في النصف الثاني ، وحديث العلاء يدل على المنع من تعمد الصوم بعد النصف ، لا لعادة ، ولا مضافاً إلى ماقبله ، ويشهد له حديث التقدم " .
وقال العلامة عبدالعزيز بن باز ـ رحمه الله ـ :
" والمراد به النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف ، أما من صام أكثر الشهر أو الشهر كله فقد أصاب السنة ... " .
وكتبه لكم : أبو عبدالرحمن عبدالعزيز الحنوط ـ عفا الله عنه ـ
ــــــــــــــــ
(1) سهيل هو ابن أبي صالح : ذَكْوان السمّان ، أبو يزيد المدني : ثقة من رجال مسلم ، فيه كلام لا يضر .
(2) محمد بن عمرو هو ابن عَلْقمة بن وقاصش الليثي ، المدني : فيه كلام لا ينزل حديثه عن مرتبة الحسن .
(3) سعيد بن أبي سعيد : كيسان المقبري ، أبو سعد المدني : ثقة أخرج له الجماعة .
(4) تهذيب التهذيب (8/ 187) .
(5) العلاء بن المسيب ، هو ابن رافع الكاهلي ، ويقال : الثعلبي ، الكوفي : ثقة .
(6) قال في " الاستذكار " (10 / 239) : وهو حديث صحيح .
(7) مسند الإمام أحمد بن حنبل (19 / 9 ) رقم (9705) .
( قال كما في " الفتاوى " ( 4/ 143 ـ كتاب الدعوة ) : أما الحديث الذي فيه النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان فهو صحيح كما قال الأخ العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني .
(9) حاشية صحيح ابن حبان (8 / 358) .
9/13/2019, 11:30 من طرف Sanae
» المهندسين خ
7/1/2015, 04:18 من طرف زائر
» المهندسين خ
7/1/2015, 04:13 من طرف زائر
» تليفونات برنامج صبايا الخير بقناة النهار
6/27/2015, 09:30 من طرف زائر
» طلب مساعده عاجل
6/21/2015, 14:28 من طرف fatim fatima
» اغاثه
6/17/2015, 10:03 من طرف زائر
» موضوع مهم جدا وأرجو ألا تغفلوا عنه وأرجو ابتواصل
6/17/2015, 09:59 من طرف زائر
» موضوع مهم جدا وأرجو ألا تغفلوا عنه وأرجو ابتواصل
6/17/2015, 09:56 من طرف زائر