السؤال: تزوجت في بلد غير بلاد المسلمين في سفارة البلد التي منها الزوجة ليكون لها ولي ولكن الشهود كانوا غير مسلمين فهل يجوز زواجي على ذلك.
الجواب :
الحمد لله
يشترط لصحة النكاح : شهادة شاهدين عدلين من المسلمين ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (7557) .
قال ابن قدامة رحمه الله : " لا ينعقد النكاح إلا بشهادة مسلمين , سواء كان الزوجان مسلمين , أو الزوج وحده . نص عليه أحمد . وهو قول الشافعي .... لقوله عليه السلام : (لا نكاح إلا بولي , وشاهدي عدل)" انتهى من "المغني" (7/7) باختصار وتصرف .
وجمهور العلماء على اشتراط الشهادة لصحة النكاح ، إلا أن المالكية ذهبوا إلى جواز تأخير الشهادة إلى ما قبل الدخول ، ولا يجب أن تكون وقت العقد ، وعليه فلو شهد اثنان من المسلمين الآن على نكاحكما ، قبل الدخول ، صح . وينظر : "حاشية الدسوقي" (2/216).
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الشهادة ليست شرطا ، بل يكفي إعلان النكاح ، فحيث اشتهر النكاح وأعلن ، صحَّ ـ وهو قول الزهري والإمام مالك .
وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله . ينظر : "الشرح الممتع" (12/94).
قال شيخ الإسلام رحمه الله : " لا ريب في أن النكاح مع الإعلان يصح وإن لم يشهد شاهدان . وأما مع الكتمان والإشهاد : فهذا مما ينظر فيه .
وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان فهذا لا نزاع في صحته .
وإذا انتفى الإشهاد والإعلان : فهو باطل عند عامة العلماء . وإن قُدّر فيه خلاف فهو قليل " انتهى من "الاختيارات الفقهية" ص 177.
وعليه : فإن كان النكاح قد أعلن واشتهر ، فهو صحيح ، لكن الأولى إعادة عقد النكاح ، بحضور الولي وشاهدين عدلين من المسلمين ، بناء على قول الجمهور .
والله أعلم.
الحمد لله
يشترط لصحة النكاح : شهادة شاهدين عدلين من المسلمين ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (7557) .
قال ابن قدامة رحمه الله : " لا ينعقد النكاح إلا بشهادة مسلمين , سواء كان الزوجان مسلمين , أو الزوج وحده . نص عليه أحمد . وهو قول الشافعي .... لقوله عليه السلام : (لا نكاح إلا بولي , وشاهدي عدل)" انتهى من "المغني" (7/7) باختصار وتصرف .
وجمهور العلماء على اشتراط الشهادة لصحة النكاح ، إلا أن المالكية ذهبوا إلى جواز تأخير الشهادة إلى ما قبل الدخول ، ولا يجب أن تكون وقت العقد ، وعليه فلو شهد اثنان من المسلمين الآن على نكاحكما ، قبل الدخول ، صح . وينظر : "حاشية الدسوقي" (2/216).
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الشهادة ليست شرطا ، بل يكفي إعلان النكاح ، فحيث اشتهر النكاح وأعلن ، صحَّ ـ وهو قول الزهري والإمام مالك .
وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله . ينظر : "الشرح الممتع" (12/94).
قال شيخ الإسلام رحمه الله : " لا ريب في أن النكاح مع الإعلان يصح وإن لم يشهد شاهدان . وأما مع الكتمان والإشهاد : فهذا مما ينظر فيه .
وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان فهذا لا نزاع في صحته .
وإذا انتفى الإشهاد والإعلان : فهو باطل عند عامة العلماء . وإن قُدّر فيه خلاف فهو قليل " انتهى من "الاختيارات الفقهية" ص 177.
وعليه : فإن كان النكاح قد أعلن واشتهر ، فهو صحيح ، لكن الأولى إعادة عقد النكاح ، بحضور الولي وشاهدين عدلين من المسلمين ، بناء على قول الجمهور .
والله أعلم.
9/13/2019, 11:30 من طرف Sanae
» المهندسين خ
7/1/2015, 04:18 من طرف زائر
» المهندسين خ
7/1/2015, 04:13 من طرف زائر
» تليفونات برنامج صبايا الخير بقناة النهار
6/27/2015, 09:30 من طرف زائر
» طلب مساعده عاجل
6/21/2015, 14:28 من طرف fatim fatima
» اغاثه
6/17/2015, 10:03 من طرف زائر
» موضوع مهم جدا وأرجو ألا تغفلوا عنه وأرجو ابتواصل
6/17/2015, 09:59 من طرف زائر
» موضوع مهم جدا وأرجو ألا تغفلوا عنه وأرجو ابتواصل
6/17/2015, 09:56 من طرف زائر