مدى جواز الزكاة مع الخسارة فى التجارة
قد يتعرض البعض الى الخسارة فى التجارة وحول مدى جواز دفع أموال الزكاة رغم وقوع هذه الخسارة، قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية: الزكاة فريضة من فرائض الإسلام وركيزة من ركائزه قال تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة:43] وقال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [التوبة :103] وتوعد الله تعالى الذين لا يخرجون زكاة أموالهم فقال تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لانْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ} [التوبة:34، 35].
وأضاف جمعة: وزكاة العروض التجارية هى ربع العشر عن القيمة الموجودة بالفعل وقت حولان الحول شاملة البضاعة والسيولة النقدية بعد سداد الديون إن وجدت، بشرط أن تكون قيمة البضاعة والنقود معًا بلغت النصاب بما يساوى ثمن 85 جرامًا من الذهب عيار 21 سواء فى ذلك تحقق ربح أم لا. وعليه فيخرج زكاة ماله كاملة غير ناقصة نقداً أو من عين البضائع التى يتم التجارة فيها.
أما إذا خسرت تلك التجارة خسارة لا تمكن التاجر من إخراج الزكاة، ولو أخرجها لاضطر إلى الاقتراض للإنفاق على حوائجه الأصلية فحينئذ لا تجب الزكاة ؛ فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها.
وحول كيفية احتساب أموال الزكاة على الوديعة البنكية قال جمعة:الزكاة فريضة وركن من أركان الإسلام الخمسة تجب فى مال المسلم متى بلغ النصاب المقرر شرعاً وحال عليه الحول وكان خالياً من الدين فاضلاً عن حوائج المزكى الأصلية وحاجة من تلزم نفقته، والنصاب الشرعى هو ما قيمته 85 جراماً من الذهب عيار 21 بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة، والله تعالى أعلى وأعلم.
قد يتعرض البعض الى الخسارة فى التجارة وحول مدى جواز دفع أموال الزكاة رغم وقوع هذه الخسارة، قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية: الزكاة فريضة من فرائض الإسلام وركيزة من ركائزه قال تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة:43] وقال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [التوبة :103] وتوعد الله تعالى الذين لا يخرجون زكاة أموالهم فقال تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لانْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ} [التوبة:34، 35].
وأضاف جمعة: وزكاة العروض التجارية هى ربع العشر عن القيمة الموجودة بالفعل وقت حولان الحول شاملة البضاعة والسيولة النقدية بعد سداد الديون إن وجدت، بشرط أن تكون قيمة البضاعة والنقود معًا بلغت النصاب بما يساوى ثمن 85 جرامًا من الذهب عيار 21 سواء فى ذلك تحقق ربح أم لا. وعليه فيخرج زكاة ماله كاملة غير ناقصة نقداً أو من عين البضائع التى يتم التجارة فيها.
أما إذا خسرت تلك التجارة خسارة لا تمكن التاجر من إخراج الزكاة، ولو أخرجها لاضطر إلى الاقتراض للإنفاق على حوائجه الأصلية فحينئذ لا تجب الزكاة ؛ فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها.
وحول كيفية احتساب أموال الزكاة على الوديعة البنكية قال جمعة:الزكاة فريضة وركن من أركان الإسلام الخمسة تجب فى مال المسلم متى بلغ النصاب المقرر شرعاً وحال عليه الحول وكان خالياً من الدين فاضلاً عن حوائج المزكى الأصلية وحاجة من تلزم نفقته، والنصاب الشرعى هو ما قيمته 85 جراماً من الذهب عيار 21 بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة، والله تعالى أعلى وأعلم.
9/13/2019, 11:30 من طرف Sanae
» المهندسين خ
7/1/2015, 04:18 من طرف زائر
» المهندسين خ
7/1/2015, 04:13 من طرف زائر
» تليفونات برنامج صبايا الخير بقناة النهار
6/27/2015, 09:30 من طرف زائر
» طلب مساعده عاجل
6/21/2015, 14:28 من طرف fatim fatima
» اغاثه
6/17/2015, 10:03 من طرف زائر
» موضوع مهم جدا وأرجو ألا تغفلوا عنه وأرجو ابتواصل
6/17/2015, 09:59 من طرف زائر
» موضوع مهم جدا وأرجو ألا تغفلوا عنه وأرجو ابتواصل
6/17/2015, 09:56 من طرف زائر