1- س ماهى الشروط الواجب توافرها لاستحقاق المؤمن عليه المعاش عند بلوغهالسن المنهى للخدمه ؟
ج ـ يشترط توافر ثلاثه شروط مجتمعه : انتهاء الخدمه، سبب انتهاء الخدمه بلوغ سن التقاعد المعامل به المؤمن عليه وهو 60 سنه كقاعده عامه ( ومع ذلك فهناك بعض المؤمن عليهم سن تقاعدهم 55 ســنه كالعاملين بالاعمال الصعبه والخطره ، وبعضهم سن تقاعدهم 65 سنة )، توافر مدة اشــتراك مقدارهـا 10سنوات (120 شهر).
2 - س ماهى الشروط الواجب توافرها لاستحقاق المؤمن عليه الذى بلغ سن الستين بعدانتهاء الخدمه للمعاش ؟
ج ـ يشترط توافر اربعه شروط مجتمعه هى : انتهاء الخدمه قبل بلوغ سن التقاعد وقبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين ، بلوغ المؤمن عليه سن الستين ، توافر مده اشتراك مقدارها 10 سنوات ( 120 شهرا ) ، عدم سابقة صرف الحقوق التأمينيه عن مدة الاشتراك .
-3 س ماهى الشروط الواجب توافرها لاستحقاق المعاش المبكر ؟
ج ـ يشترط توافر اربعه شروط مجتمعه هى : انتهاء الخدمه ، سبب انتهاء الخدمه ليس بلوغ السن أو العجز أو الوفاة ، عدم بلوغ السن أو حدوث العجز أو وقوع الوفاه قبل تقديم طلب صرف المعاش المبكر، توافر مدة اشتراك مقدارها 20 سنه ( 240 شهرا ) ، تقديم طلب صرف معاش مبكر .
4 - س ما الشروط الواجب توافرها لاستحقاق المعاش لحالة العجز الجزئى المنهىللخدمة ؟
ج ـ يشترط إنتهاء الخدمة ،سبب إنتهاء الخدمة العجز الجزئى الطبيعى ، قرار اللجنة الخماسية بعدم وجود عمل مناسب للمؤمن عليه لدى صاحب العمل ، توافر مدة إشتراك مقدارها 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة ولايتطلب الأمر توافر مدة إشتراك معينه فى الحالتين الآتيتين: (1) العاملون بالحكومه والقطاع العام وقطاع الأعمال العام (2) العاملون بالقطاع الخاص إذا كان العجز ناتجاً عن إصابة عمل.
5 - س ماهى الشروط الواجب توافرها لاستحقاق المعاش فى حاله العجز الكامل المنهىللخدمه ؟
ج ـ يشترط إنتهاء الخدمة ، سبب إنتهاء الخدمة العجز الكامل الطبيعى ، توافر مدة إشتراك مقدارها 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة ولايتطلب الأمر توافر مدة إشتراك معينه فى الحالتين الآتيتين: (1) العاملون بالحكومه والقطاع العام وقطاع الأعمال العام (2) العاملون بالقطاع الخاص إذا كان العجز ناتجاً عن إصابة عمل.
6- س ماهى الشروط الواجب توافرها لاستحقاق المعاش فى حاله الوفاه المنهيةللخدمه ؟
ج ـ يشترط إنتهاء الخدمة ،سبب إنتهاء الخدمة الوفاة الطبيعيه ، توافر مدة إشتراك مقدارها 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة ولايتطلب الأمر توافر مدة إشتراك معينه فى الحالتين الآتيتين: (1) العاملون بالحكومه والقطاع العام وقطاع الأعمال العام (2) العاملون بالقطاع الخاص إذا كانت الوفاة ناتجة عن إصابة عمل
- 7 س ماهى الشروط الواجب توافرها لاستحقاق المعاش فى حاله العجز الكامل خلالسنه من ترك الخدمه ؟
ج ـ يشترط إنتهاء الخدمة بثبوت العجز الكامل الطبيعى خلال سنه من ترك الخدمه ، ثبوت العجز الكامل قبل بلوغ سن الستين ، توافر مدة إشتراك مقدارها 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة ولايتطلب الأمر توافر مدة إشتراك معينه فى الحالتين الآتيتين: (1) العاملون بالحكومه والقطاع العام وقطاع الأعمال العام (2) العاملون بالقطاع الخاص إذا كان العجز ناتجاً عن إصابة عمل ، عدم سابقة صرف الحقوق التأمينية عن مدة الإشتراك.
8- س ماهى الشروط الواجب توافرها لاستحقاق المعاش فى حاله الوفاة خلال سنه منترك الخدمه ؟
ج ـ يشترط إنتهاء الخدمة ، حدوث الوفاة خلال سنه من ترك الخدمه ، حدوث الوفاة قبل بلوغ سن لستين ، توافر مدة إشتراك مقدارها 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة ولايتطلب الأمر توافر مدة إشتراك معينه فى الحالتين الآتيتين: (1) العاملون بالحكومه والقطاع العام وقطاع الأعمال العام (2) العاملون بالقطاع الخاص إذا كانت الوفاة ناتجة عن إصابة عمل ، عدم سابقة صرف الحقوق التأمينية عن مدة الإشتراك
-9س ماهى الشروط الواجب توافرها لاستحقاق المعاش فى حاله الوفاة بعد اكثر منسنه من ترك الخدمه ؟
ج ـ يشترط توافر خمسة شروط مجتمعه هى : إنتهاء الخدمة ،حدوث الوفاة بعد اكثر من سنه من ترك الخدمه ، حدوث الوفاة قبل بلوغ سن الستين ، توافر مدة إشتراك مقدارها 10سنوات ( 120شهر) ،عدم سابقة صرف الحقوق التأمينية عن مدة الاشتراك
-10س ما المقصـــود بالعجز الكامل المستديم ؟
ج ـ يقصد به كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولته مهنته الأصلية أو أية مهنة أو نشاط يتكسب منه ويعتبر في حكم ذلك حالات الأمراض العقلية وكذلك الأمراض المزمنة والمستعصية المنصوص عليها بالمادة (104) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنه 2007.
11 س ـ ما المقصـــود بالعجز الجزئي المستديم ؟
ج ـ يقصد به كل عجز بخلاف حالات العجز الكامل من شأنه أن يحول وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين عمله الأصلي.
12س ـ ما المقصـــود باللجنة الخماسية ؟
ج ـ يقصد بها اللجنة المنصوص عليها في البند 3 ماده 18 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنه 1975 والمعنية بإثبات وجود عمل آخر للمؤمن عليه لدى صاحب العمل من عدمه . وذلك بالنسبة للمؤمن عليه الذي ثبت عجزه(عجز جزئي مستديم (
13 س ـ هل قرار اللجنة الخماسية يكون ملزما لكل من صاحب العمل والمؤمن عليه ؟
ج ـ نعم يكون ملزماً لكل من صاحب العمل والمؤمن عليه وفى حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لقرار اللجنة بوجود عمل آخر لديه يكون ملزما بالأجر المستحق حتى تاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل آخر وذلك بشرط أن يكون المؤمن عليه قد قيد أسمه في سجل المتعطلين بمكتب العمل المختص وأن يتردد على هذا المكتب في المواعيد المقررة وإذا رفض المؤمن عليه استلام العمل الذي قررته له اللجنة سقط حقه في الأجر ويكون قرار الصندوق المختص باستحقاق المؤمن عليه الأجر في هذه الحالة بمثابة سند تنفيذي.
14 س ـ هل يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه صاحب العجز الجزئي المستديمقبل عرضه على اللجنة الخماسية ؟
ج ـ لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه صاحب العجز الجزئي المستديم إلا بعد أن تقرر اللجنة عدم وجود عمل آخر مناسب لدى صاحب العمل.
15 س ـ ما مقدارمنحة الزواج فى قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79لسنة 1975 ؟
ج ـ يقصد بمنحة الزواج تلك المنحة التى يتم صرفها فى حالة قطع معاش الابنة او الاخت المستحقة فى المعاش لزواجها، وعندئذ تستحق منحة الزواج التى تقدر بمعاش الابنة او الاخت بحسب الاحوال عن اثنى عشر شهرا اى معاش سنة ، وذلك بحد ادنى 200 جنيه ولا تستحق هذه المنحة ( منحة الزواج ) للبنت او الاخت الا لمرة واحدة
16 س ـ ما مقدار منحة القطع فى قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ؟
ج ـ منحة القطع هى أحد الحقوق المقررة فى هذا القانون وتستحق فى حالة قطع معاش الابن او الاخ الذى كان مستحقا فى المعاش ثم زالت عنه حالة الاستحقاق حيث يتم قطع المعاش الخاص به وتصرف له منحة تقدر بمقدار المعاش المستحق له فى تاريخ القطع عن اثنى عشر شهرا اى معاش سنة وذلك بحد ادنى 200 جنيه ولا تستحق منحة قطع معاش الابن او الاخ الا لمرة واحدة .
17 س ـ ما المقصـــود بالمكــافـأة وفقـا للقـانون رقم 79 لسنة 1975؟
ج ـ نظام المكافأة قرر اعتبارا من 1/4/1984 بدلا من نظام الادخار السابق وتستحق المكافأة طالما استحق المعاش او تعويض الدفعة الواحدة و يتم حسابها على اساس شهر عن كل سنة من مدة الاشتراك فى نظام المكافأة يضاف الى ذلك المدد المحسوبة مقابل مبلغ الادخار عن المدة السابقة على 1/4/1984وتستحق بحد ادنى عشرة اشهر فى حالات انتهاء الخدمة للعجز الكامل او الوفاة .
18س ـ ما هى المزايا التى يمنحها تامين الرعاية الاجتماعيه لاصحاب المعاشات فىالقانون رقم 79 لسنة 1975؟
ج ـ انشاء دور لرعاية اصحاب المعاشات ، تخفيض 50% فى اجور السفر بالسكك الحديدية مرتين سنوياوفى أسعار دخول المسارح والسينما المملوكة للدولة، و من رسوم دخول الاسواق والمعارض التى تقيمها الهيئة العامة لشئون المعارض الدولية ،و 20 % من نفقات الرحلات التى ينظمها القطاع العام ، تخفيض في أجور السفر على طائرات مصر للطيران 5 %للرحلات الخارجية و10 %للرحلات الداخلية .
19س ـ ما هو المقصود بتعويض المدة الزائدة فى تامين الشيخوخة والعجز والوفــاةوفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 ؟
ج ـ هو التعويض الذى يستحق عن المدة التى تزيد على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش (فى معظم الحالات مدة 36 سنة اشتراك ) ويحسب هذا التعويض على اساس 15% عن كل شهر زائد عن المدة اللازمة للحصول على الحد الأقصى للمعاش وذلك عن كل سنة من سنوات المدة الزائدة وذلك على اساس متوسط الاجر الشهرى خلال السنتين الاخيرتين لمدة الاشتراك .
20 س- ما هو المقصود بالمعاش فى تامين الشيخوخة والعجز والوفاة فى القانون رقم 79 لسنة 1975
ج- يعتبر المعاش هو الميزة الرئيسية التى يقدمها تامين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين لدى الغير ، سواء كان هذا الغير الحكومة او القطاع العام او القطاع الخاص ، ويعتبر المعاش هو الميزة الرئيسية لتامين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك لان الهدف من نظام التامين الاجتماعى هو تعويض المؤمن عليه عن الخسارة التى يتعرض لها نتيجة تحقق احد المخاطر المؤمن ضدها
21س- ما هو المقصود بالمعاش فى القانون رقم 108 لسنة 1976 ؟
ج- المعاش فى القانون رقم 108 لسنة 1976 الخاص بالتامين على اصحاب الاعمال ومن حكمهم هو الهدف الاساسى من هذا التامين باعتباره تعويضا عن الدخل الدورى الذى ينقطع نتيجة اى من المخاطر المؤمن ضدها فى هذا القانون ، وتشمل هذه المخاطر المؤمن ضدها فى هذا القانون ( القانون رقم 108 لسنة 1976 الخاص بالتامين على اصحاب الاعمال ومن فى حكمهم ) بلوغ سن التقاعد وهو 65 سنة او العجز الكامل او الوفاة
22س - ما هو المعاش فى القانون رقم 50 لسنة 1978 ؟
ج- المعاش فى القانون رقم 50 لسنة 1978 الخاص بالتامين على العاملين المصريين بالخارج غير المؤمن عليهم داخل البلاد ، يقصد به تلك الميزة التى هى الهدف الاساسى او الرئيسى من هذا التامين باعتباره تعويضا عن الدخل الدورى الذى ينقطع نتيجة تحقق اى من المخاطر المؤمن ضدها
23 س- ماهو المقصود بمنحة القطع التى تستحق وفقا للقانون رقم 50 لسنة 78؟
ج- تستحق منحة القطع وفقا لهذا القانون للابن او الاخ الذى يقطع معاشه لزوال سبب الاستحقاق حيث سبق ان اوضحنا انه يشترط لاستحقاق الابن فى المعاش ان تكون سنه اقل من 21 سنة ، ويستثنى من ذلك الطالب حتى سن 26 سنة كما يستثنى من ذلك الحاصل على مؤهل عال حتى 26 سنة ، أو الحاصل على مؤهل متوسط حتى 24 سنة أو الالتحاق بعمل وكذا العاجز عن الكسب اى يستمر الابن او الأخ فى صرف المعاش طالما توافرت شروط الاستحقاق
24 س ـ ما الحالات التي يستحق فيها معاش القانون 50لسنه 1978 بشأن التامين علىالمصريين العاملين في الخارج ؟
ج ـ(1) بلوغ سن الستين ( الشيخوخة ) (2) انتهاء العمل قبل سن الستين ( المعاش المبكر )(3) العجز الكامل خلال فترة استمرار العمل(4) العجز الكامل خلال سنه على الأكثر من تاريخ انتهاء العمل أو التوقف عن أداء الاشتراكات أيهما أسبق(5) الوفاة خلال فترة استمرار العمل(6) الوفاة خلال سنه على الأكثر من تاريخ انتهاء العمل أو التوقف عن أداء الاشتراكات أيهما أسبق 0
25 س ـ ما هي شروط وتاريخ استحقاق معاش الشيخوخة في القانون 50لسنه 1978 بشأنالتامين على المصريين العاملين فى الخارج ؟
ج ـ معاش الشيخوخة:يستحق أول الشهر الذي بلغ فيه سن الستين وذلك متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين 180 شهرا وفى حاله استمراره في عمله بعد بلوغ هذه السن لاستكمال هذه المدة يستحق المعاش من أول الشهر الذي تستكمل فيه المدة.
26 س ـ ما هي شروط وتاريخ استحقاق المعاش المبكر في القانون 50لسنه 1978 بشأنالتأمين على المصريين العاملين فى الخارج ؟
ج ـ يجوز للمؤمن عليه طلب صرف المعاش ذا انتهى عمله قبل سن ال60 وكانت مدة اشتراكه لا تقل عن 240 شهرا ويستحق المعاش أول الشهر الذي تقدم فيه بطلب الصرف ، وفى هذه الحالة يخفض المعاش وفقا للنسب الآتية :15% إذا كان سن المؤمن عليه في تاريخ تقديم الطلب اقل من 45سنة ،10% إذا كان سن المؤمن عليه في تاريخ تقديم الطلب 45سنه واقل من 50سنة ،5% إذا كان سن المؤمن عليه في تاريخ تقديم الطلب سنة 50 و اقل من 55سنة.
27 س ـ ما هي شروط وتاريخ استحقاق معاش العجز الكامل في القانون 50لسنه 1978بشأن التأمين على المصريين العاملين فى الخارج ؟
ج ـ معاش العجز الكامل خلال فتره استمرار العمل: يستحق أول الشهر الذي ثبت فيه العجز ويشترط توافر مده اشتراك قدرها 3شهور متصلة وتم سداد الاشتراكات المستحقة عنها 0
أما معاش العجز الكامل خلال سنه على الأكثر من تاريخ انتهاء العمل أوالتوقف عن أداء الاشتراكات أيهما اسبق : ويستحق أول الشهر الذي ثبت فيه العجز ويشترط توافر مده اشتراك قدرها 3شهور متصلة وتم سداد الاشتراكات المستحقة عنها 0
28 س ـ ما هي شروط وتاريخ استحقاق معاش الوفاة في القانون 50لسنه 1978 بشأنالتأمين على المصريين العاملين فى الخارج ؟
ج-معاش الوفاة خلال فتره استمرار العمل : يستحق أول الشهر الذي وقعت فيه الوفاة ويشترط توافر مده اشتراك قدرها 3شهور متصلة وتم سداد الاشتراكات المستحقة عنها 0
أما معاش الوفاة خلال سنه على الأكثر من تاريخ انتهاء العمل اوالتوقف عن أداء الاشتراكات أيهما اسبق : يستحق أول الشهر الذي وقعت فيه الوفاة ويشترط توافر مده اشتراك قدرها 3شهور متصلة وتم سداد الاشتراكات المستحقة عنها 0
29س ـ كيف يحسب معاش العجز أو الوفاة في القانون 50لسنه 1978 بشأن التأمين علىالمصريين العاملين فى الخارج ؟
ج ـ يقدر المعاش الخام على النحو الاتى(1) بنسبه 65%من دخل أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال (2) بنفس معادله معاش الشيخوخة مع أضافه ألمده الفرضية إلى مدد الاشتراك .
ويقدر المعاش بأي من المعاشين أيهما اكبر من البندين 1،2 ثم تضاف إليه الزيادات المقررة .
30 س ـ كيف يحسب معاش العجز أو الوفاة نتيجة إصابة عملفي القانون 50لسنه 1978بشأن التأمين على المصريين العاملين فى الخارج ؟
ج- معاش العجز أو الوفاة نتيجة أصابه عمل يقدر بنسبه 80%من دخل أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال 0 ثم تضاف إليه الزيادات المقررة .
31 س ـ ما قيمة الزيادات التي تضاف فى تاريخ استحقاق معاش القانون 50لسنه 1978بشأن التأمين على المصريين العاملين فى الخارج ؟
ج ـ(1)10% بدون حد أدنى أو أقصى (2)10% بحد أدنى 3جنيهات وحد أقصى 6 جنيهات 0 وتدخل هاتان الزيادتان في الحدين الأدنى والأقصى (3) 4جنيهات (4)5جنيهات ولا تضاف هذه الزيادة في حاله المعاش المبكر 0
كما يزاد المعاش في حالات الوفاة أو العجز الكامل نتيجة أصابه عمل بنسبه 5% كل 5 سنوات 0
32 س ـ هل تضاف منحة مايو لمعاش القانون 50لسنه 1978 بشأن التأمين على المصريينالعاملين في الخارج ؟
ج ـ نعم يضاف لقيمه المعاش 10جنيهات اعتبارا من 1/1/1999 بالقرار الجمهوري رقم 458لسنه 1998
33س ـ ما قيمة تعويض المدة الزائدة في القانون 50لسنه 1978 بشأن التأمين علىالمصريين العاملين فى الخارج ؟
ج ـ إذا زادت مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى أيهما أكبر استحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه تعويضا من دفعة واحدة بواقع 108% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك التي حسب على أساسها المعاش بحسب الأحوال ، وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك في التأمين التي تزيد على المدة اللازمة للحصول على الحد الأقصى للمعاش، وتدخل كسور السنة في المدة المستحق عنها هذا التعويض ويحسب بنسبتها إلى السنة .
34 س ـ هل تدخل المدة المشتراة في حساب تعويض المدة الزائدة في القانون 50لسنه 1978 بشأن التأمين على المصريين العاملين فى الخارج ؟
ج ـ عند حساب المدة المستحق عنها هذا تعويض المدة الزائدة تستبعد من مدة الاشتراك في التأمين المدة الفرضية التي تضاف في حالات الوفاة أو العجز وكذلك المدة المشتراه
35 س ـ ما هي حالات استحقاق تعويض الدفعة الواحدة فى القانون 50لسنه 1978 بشأنالتأمين على المصريين العاملين فى الخارج ؟
ج ـ يصرف هذا التعويض في حالة تحقق إحدى الحالات الآتية (1) بلوغ المؤمن عليه السن (2) عجز المؤمن عليه عجزا كاملا أو وفاته بعد أكثر من سنة من تاريخ انتهاء عمله، أو بعد انتهاء فترة التوقف.
ويجوز للؤمن عليه في حالة هجرته أن يختار بين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على معاش متى كانت مدة اشتراكه في التأمين تعطيه الحق في صرف معاش .كما يجوز لصاحب المعاش في هذه الحالة التنازل عن حقه في المعاش وصرف تعويض الدفعة الواحدة على أن يخصم منه ما صرفه من معاشات ولا يجوز له ذلك إلا مرة واحدة .
36 س ـ ما هي حالات استحقاق التعويض الاضافى في القانون 50لسنه 1978 بشأنالتأمين على المصريين العاملين فى الخارج ؟
ج ـ يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه بحسب الأحوال تعويضا إضافيا في الحالتين الآتيتين (1)انتهاء عمل المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو لحدوث الوفاة (2)وفاة صاحب المعاش دون وجود مستحقين للمعاش في تاريخ وفاته.
ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافي أن يكون المؤمن عليه قد أدى ثلاثة اشتراكات شهرية متصلة .
37س ـ ما قيمة التعويض الاضافى في القانون 50لسنه 1978 بشأن التأمين علىالمصريين العاملين في الخارج ؟
ج ـ يحسب مبلغ التعويض الإضافي على أساس نسبة من دخل الاشتراك أو متوسط دخـــــول الاشتراك الذي يحسب على أساسه معاش الشيخوخة مضروبا في 12 وتحدد هذه النسبة تبعا لسن المؤمن عليه أو صاحب المعاش في تاريخ استحقاق الصرف وطبقا للجدول رقم (3) المرافق للقانون 0وتزاد النسبة المبينة بالفقرة السابقة بواقع 50% من قدرها أذا كان العجز أو الوفاة نتيجة إصابة عمل .و يضاعف مبلغ التعويض الإضافي في حالة انتهاء عمل المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو لحدوث الوفاة إذا لم يوجد مستحقون للمعاش في تاريخ وفاة المؤمن عليه.
38س ـ لمن يصرف التعويض الاضافى المستحق وفقا لأحكام القانون 50لسنه 1978 بشأنالتأمين على المصريين العاملين في الخارج في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش؟
ج ـ يؤدى التعويض الإضافي في حالات الوفاة إلى من يحدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش ، وفى حالة عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين.
39 س ـ لمن تؤدى منحة الوفاة في حالة عدم قيام صاحب المعاش بتحديد ذلك وفقالأحكام القانون 50لسنه 1978 بشأن التأمين على المصريين العاملين في الخارج ؟
ج ـ إذا لم يحدد أحدا استحقت للأرملة وفى حالة عدم وجودها تستحق للأولاد القصر والعاجزين عن الكسب والبنات غير المتزوجات. و يراعى في حالة ما إذا كان لصاحب المعاش أولاد من غير الأرملة وتتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة فتقسم المنحة بين مستحقيها على أساس عدد الزوجات. وإذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم تستحق المنحة للوالدين أو أحدهما وفى حالة عدم وجودهما تستحق لمن كان بعوله من أخواته القصر والعاجزين عن الكسب والأخوات غير المتزوجات .
40س ـ لمن تصرف منحة الوفاة في حالة استحقاقها للقصر وفقا لأحكام القانون 50لسنه 1978 بشأن التأمين على المصريين العاملين في الخارج ؟
ج ـ في حالة استحقاق المنحة للقصر من الأولاد و الأخوة والأخوات غير المتزوجات تصرف لمتولي شئونهم الذي تثبت صفته بشهادة إدارية .
41 س ـ هل تصرف نفقات جنازة عند وفاة صاحب معاش القانون 50لسنه 1978 بشأنالتأمين على المصريين العاملين في الخارج وما قيمتها ولمن تصرف ؟
ج ـ عند وفاة صاحب المعاش تصرف للأرملة نفقات جنازة بواقع معاش شهر بحد أدنى قدره خمسون جنيها ، وإذا لم توجد أرملة تصرف لأرشد الأولاد أو إلى أي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة .
ج ـ يشترط توافر ثلاثه شروط مجتمعه : انتهاء الخدمه، سبب انتهاء الخدمه بلوغ سن التقاعد المعامل به المؤمن عليه وهو 60 سنه كقاعده عامه ( ومع ذلك فهناك بعض المؤمن عليهم سن تقاعدهم 55 ســنه كالعاملين بالاعمال الصعبه والخطره ، وبعضهم سن تقاعدهم 65 سنة )، توافر مدة اشــتراك مقدارهـا 10سنوات (120 شهر).
2 - س ماهى الشروط الواجب توافرها لاستحقاق المؤمن عليه الذى بلغ سن الستين بعدانتهاء الخدمه للمعاش ؟
ج ـ يشترط توافر اربعه شروط مجتمعه هى : انتهاء الخدمه قبل بلوغ سن التقاعد وقبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين ، بلوغ المؤمن عليه سن الستين ، توافر مده اشتراك مقدارها 10 سنوات ( 120 شهرا ) ، عدم سابقة صرف الحقوق التأمينيه عن مدة الاشتراك .
-3 س ماهى الشروط الواجب توافرها لاستحقاق المعاش المبكر ؟
ج ـ يشترط توافر اربعه شروط مجتمعه هى : انتهاء الخدمه ، سبب انتهاء الخدمه ليس بلوغ السن أو العجز أو الوفاة ، عدم بلوغ السن أو حدوث العجز أو وقوع الوفاه قبل تقديم طلب صرف المعاش المبكر، توافر مدة اشتراك مقدارها 20 سنه ( 240 شهرا ) ، تقديم طلب صرف معاش مبكر .
4 - س ما الشروط الواجب توافرها لاستحقاق المعاش لحالة العجز الجزئى المنهىللخدمة ؟
ج ـ يشترط إنتهاء الخدمة ،سبب إنتهاء الخدمة العجز الجزئى الطبيعى ، قرار اللجنة الخماسية بعدم وجود عمل مناسب للمؤمن عليه لدى صاحب العمل ، توافر مدة إشتراك مقدارها 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة ولايتطلب الأمر توافر مدة إشتراك معينه فى الحالتين الآتيتين: (1) العاملون بالحكومه والقطاع العام وقطاع الأعمال العام (2) العاملون بالقطاع الخاص إذا كان العجز ناتجاً عن إصابة عمل.
5 - س ماهى الشروط الواجب توافرها لاستحقاق المعاش فى حاله العجز الكامل المنهىللخدمه ؟
ج ـ يشترط إنتهاء الخدمة ، سبب إنتهاء الخدمة العجز الكامل الطبيعى ، توافر مدة إشتراك مقدارها 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة ولايتطلب الأمر توافر مدة إشتراك معينه فى الحالتين الآتيتين: (1) العاملون بالحكومه والقطاع العام وقطاع الأعمال العام (2) العاملون بالقطاع الخاص إذا كان العجز ناتجاً عن إصابة عمل.
6- س ماهى الشروط الواجب توافرها لاستحقاق المعاش فى حاله الوفاه المنهيةللخدمه ؟
ج ـ يشترط إنتهاء الخدمة ،سبب إنتهاء الخدمة الوفاة الطبيعيه ، توافر مدة إشتراك مقدارها 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة ولايتطلب الأمر توافر مدة إشتراك معينه فى الحالتين الآتيتين: (1) العاملون بالحكومه والقطاع العام وقطاع الأعمال العام (2) العاملون بالقطاع الخاص إذا كانت الوفاة ناتجة عن إصابة عمل
- 7 س ماهى الشروط الواجب توافرها لاستحقاق المعاش فى حاله العجز الكامل خلالسنه من ترك الخدمه ؟
ج ـ يشترط إنتهاء الخدمة بثبوت العجز الكامل الطبيعى خلال سنه من ترك الخدمه ، ثبوت العجز الكامل قبل بلوغ سن الستين ، توافر مدة إشتراك مقدارها 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة ولايتطلب الأمر توافر مدة إشتراك معينه فى الحالتين الآتيتين: (1) العاملون بالحكومه والقطاع العام وقطاع الأعمال العام (2) العاملون بالقطاع الخاص إذا كان العجز ناتجاً عن إصابة عمل ، عدم سابقة صرف الحقوق التأمينية عن مدة الإشتراك.
8- س ماهى الشروط الواجب توافرها لاستحقاق المعاش فى حاله الوفاة خلال سنه منترك الخدمه ؟
ج ـ يشترط إنتهاء الخدمة ، حدوث الوفاة خلال سنه من ترك الخدمه ، حدوث الوفاة قبل بلوغ سن لستين ، توافر مدة إشتراك مقدارها 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة ولايتطلب الأمر توافر مدة إشتراك معينه فى الحالتين الآتيتين: (1) العاملون بالحكومه والقطاع العام وقطاع الأعمال العام (2) العاملون بالقطاع الخاص إذا كانت الوفاة ناتجة عن إصابة عمل ، عدم سابقة صرف الحقوق التأمينية عن مدة الإشتراك
-9س ماهى الشروط الواجب توافرها لاستحقاق المعاش فى حاله الوفاة بعد اكثر منسنه من ترك الخدمه ؟
ج ـ يشترط توافر خمسة شروط مجتمعه هى : إنتهاء الخدمة ،حدوث الوفاة بعد اكثر من سنه من ترك الخدمه ، حدوث الوفاة قبل بلوغ سن الستين ، توافر مدة إشتراك مقدارها 10سنوات ( 120شهر) ،عدم سابقة صرف الحقوق التأمينية عن مدة الاشتراك
-10س ما المقصـــود بالعجز الكامل المستديم ؟
ج ـ يقصد به كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولته مهنته الأصلية أو أية مهنة أو نشاط يتكسب منه ويعتبر في حكم ذلك حالات الأمراض العقلية وكذلك الأمراض المزمنة والمستعصية المنصوص عليها بالمادة (104) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنه 2007.
11 س ـ ما المقصـــود بالعجز الجزئي المستديم ؟
ج ـ يقصد به كل عجز بخلاف حالات العجز الكامل من شأنه أن يحول وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين عمله الأصلي.
12س ـ ما المقصـــود باللجنة الخماسية ؟
ج ـ يقصد بها اللجنة المنصوص عليها في البند 3 ماده 18 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنه 1975 والمعنية بإثبات وجود عمل آخر للمؤمن عليه لدى صاحب العمل من عدمه . وذلك بالنسبة للمؤمن عليه الذي ثبت عجزه(عجز جزئي مستديم (
13 س ـ هل قرار اللجنة الخماسية يكون ملزما لكل من صاحب العمل والمؤمن عليه ؟
ج ـ نعم يكون ملزماً لكل من صاحب العمل والمؤمن عليه وفى حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لقرار اللجنة بوجود عمل آخر لديه يكون ملزما بالأجر المستحق حتى تاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل آخر وذلك بشرط أن يكون المؤمن عليه قد قيد أسمه في سجل المتعطلين بمكتب العمل المختص وأن يتردد على هذا المكتب في المواعيد المقررة وإذا رفض المؤمن عليه استلام العمل الذي قررته له اللجنة سقط حقه في الأجر ويكون قرار الصندوق المختص باستحقاق المؤمن عليه الأجر في هذه الحالة بمثابة سند تنفيذي.
14 س ـ هل يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه صاحب العجز الجزئي المستديمقبل عرضه على اللجنة الخماسية ؟
ج ـ لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه صاحب العجز الجزئي المستديم إلا بعد أن تقرر اللجنة عدم وجود عمل آخر مناسب لدى صاحب العمل.
15 س ـ ما مقدارمنحة الزواج فى قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79لسنة 1975 ؟
ج ـ يقصد بمنحة الزواج تلك المنحة التى يتم صرفها فى حالة قطع معاش الابنة او الاخت المستحقة فى المعاش لزواجها، وعندئذ تستحق منحة الزواج التى تقدر بمعاش الابنة او الاخت بحسب الاحوال عن اثنى عشر شهرا اى معاش سنة ، وذلك بحد ادنى 200 جنيه ولا تستحق هذه المنحة ( منحة الزواج ) للبنت او الاخت الا لمرة واحدة
16 س ـ ما مقدار منحة القطع فى قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ؟
ج ـ منحة القطع هى أحد الحقوق المقررة فى هذا القانون وتستحق فى حالة قطع معاش الابن او الاخ الذى كان مستحقا فى المعاش ثم زالت عنه حالة الاستحقاق حيث يتم قطع المعاش الخاص به وتصرف له منحة تقدر بمقدار المعاش المستحق له فى تاريخ القطع عن اثنى عشر شهرا اى معاش سنة وذلك بحد ادنى 200 جنيه ولا تستحق منحة قطع معاش الابن او الاخ الا لمرة واحدة .
17 س ـ ما المقصـــود بالمكــافـأة وفقـا للقـانون رقم 79 لسنة 1975؟
ج ـ نظام المكافأة قرر اعتبارا من 1/4/1984 بدلا من نظام الادخار السابق وتستحق المكافأة طالما استحق المعاش او تعويض الدفعة الواحدة و يتم حسابها على اساس شهر عن كل سنة من مدة الاشتراك فى نظام المكافأة يضاف الى ذلك المدد المحسوبة مقابل مبلغ الادخار عن المدة السابقة على 1/4/1984وتستحق بحد ادنى عشرة اشهر فى حالات انتهاء الخدمة للعجز الكامل او الوفاة .
18س ـ ما هى المزايا التى يمنحها تامين الرعاية الاجتماعيه لاصحاب المعاشات فىالقانون رقم 79 لسنة 1975؟
ج ـ انشاء دور لرعاية اصحاب المعاشات ، تخفيض 50% فى اجور السفر بالسكك الحديدية مرتين سنوياوفى أسعار دخول المسارح والسينما المملوكة للدولة، و من رسوم دخول الاسواق والمعارض التى تقيمها الهيئة العامة لشئون المعارض الدولية ،و 20 % من نفقات الرحلات التى ينظمها القطاع العام ، تخفيض في أجور السفر على طائرات مصر للطيران 5 %للرحلات الخارجية و10 %للرحلات الداخلية .
19س ـ ما هو المقصود بتعويض المدة الزائدة فى تامين الشيخوخة والعجز والوفــاةوفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 ؟
ج ـ هو التعويض الذى يستحق عن المدة التى تزيد على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش (فى معظم الحالات مدة 36 سنة اشتراك ) ويحسب هذا التعويض على اساس 15% عن كل شهر زائد عن المدة اللازمة للحصول على الحد الأقصى للمعاش وذلك عن كل سنة من سنوات المدة الزائدة وذلك على اساس متوسط الاجر الشهرى خلال السنتين الاخيرتين لمدة الاشتراك .
20 س- ما هو المقصود بالمعاش فى تامين الشيخوخة والعجز والوفاة فى القانون رقم 79 لسنة 1975
ج- يعتبر المعاش هو الميزة الرئيسية التى يقدمها تامين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين لدى الغير ، سواء كان هذا الغير الحكومة او القطاع العام او القطاع الخاص ، ويعتبر المعاش هو الميزة الرئيسية لتامين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك لان الهدف من نظام التامين الاجتماعى هو تعويض المؤمن عليه عن الخسارة التى يتعرض لها نتيجة تحقق احد المخاطر المؤمن ضدها
21س- ما هو المقصود بالمعاش فى القانون رقم 108 لسنة 1976 ؟
ج- المعاش فى القانون رقم 108 لسنة 1976 الخاص بالتامين على اصحاب الاعمال ومن حكمهم هو الهدف الاساسى من هذا التامين باعتباره تعويضا عن الدخل الدورى الذى ينقطع نتيجة اى من المخاطر المؤمن ضدها فى هذا القانون ، وتشمل هذه المخاطر المؤمن ضدها فى هذا القانون ( القانون رقم 108 لسنة 1976 الخاص بالتامين على اصحاب الاعمال ومن فى حكمهم ) بلوغ سن التقاعد وهو 65 سنة او العجز الكامل او الوفاة
22س - ما هو المعاش فى القانون رقم 50 لسنة 1978 ؟
ج- المعاش فى القانون رقم 50 لسنة 1978 الخاص بالتامين على العاملين المصريين بالخارج غير المؤمن عليهم داخل البلاد ، يقصد به تلك الميزة التى هى الهدف الاساسى او الرئيسى من هذا التامين باعتباره تعويضا عن الدخل الدورى الذى ينقطع نتيجة تحقق اى من المخاطر المؤمن ضدها
23 س- ماهو المقصود بمنحة القطع التى تستحق وفقا للقانون رقم 50 لسنة 78؟
ج- تستحق منحة القطع وفقا لهذا القانون للابن او الاخ الذى يقطع معاشه لزوال سبب الاستحقاق حيث سبق ان اوضحنا انه يشترط لاستحقاق الابن فى المعاش ان تكون سنه اقل من 21 سنة ، ويستثنى من ذلك الطالب حتى سن 26 سنة كما يستثنى من ذلك الحاصل على مؤهل عال حتى 26 سنة ، أو الحاصل على مؤهل متوسط حتى 24 سنة أو الالتحاق بعمل وكذا العاجز عن الكسب اى يستمر الابن او الأخ فى صرف المعاش طالما توافرت شروط الاستحقاق
24 س ـ ما الحالات التي يستحق فيها معاش القانون 50لسنه 1978 بشأن التامين علىالمصريين العاملين في الخارج ؟
ج ـ(1) بلوغ سن الستين ( الشيخوخة ) (2) انتهاء العمل قبل سن الستين ( المعاش المبكر )(3) العجز الكامل خلال فترة استمرار العمل(4) العجز الكامل خلال سنه على الأكثر من تاريخ انتهاء العمل أو التوقف عن أداء الاشتراكات أيهما أسبق(5) الوفاة خلال فترة استمرار العمل(6) الوفاة خلال سنه على الأكثر من تاريخ انتهاء العمل أو التوقف عن أداء الاشتراكات أيهما أسبق 0
25 س ـ ما هي شروط وتاريخ استحقاق معاش الشيخوخة في القانون 50لسنه 1978 بشأنالتامين على المصريين العاملين فى الخارج ؟
ج ـ معاش الشيخوخة:يستحق أول الشهر الذي بلغ فيه سن الستين وذلك متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين 180 شهرا وفى حاله استمراره في عمله بعد بلوغ هذه السن لاستكمال هذه المدة يستحق المعاش من أول الشهر الذي تستكمل فيه المدة.
26 س ـ ما هي شروط وتاريخ استحقاق المعاش المبكر في القانون 50لسنه 1978 بشأنالتأمين على المصريين العاملين فى الخارج ؟
ج ـ يجوز للمؤمن عليه طلب صرف المعاش ذا انتهى عمله قبل سن ال60 وكانت مدة اشتراكه لا تقل عن 240 شهرا ويستحق المعاش أول الشهر الذي تقدم فيه بطلب الصرف ، وفى هذه الحالة يخفض المعاش وفقا للنسب الآتية :15% إذا كان سن المؤمن عليه في تاريخ تقديم الطلب اقل من 45سنة ،10% إذا كان سن المؤمن عليه في تاريخ تقديم الطلب 45سنه واقل من 50سنة ،5% إذا كان سن المؤمن عليه في تاريخ تقديم الطلب سنة 50 و اقل من 55سنة.
27 س ـ ما هي شروط وتاريخ استحقاق معاش العجز الكامل في القانون 50لسنه 1978بشأن التأمين على المصريين العاملين فى الخارج ؟
ج ـ معاش العجز الكامل خلال فتره استمرار العمل: يستحق أول الشهر الذي ثبت فيه العجز ويشترط توافر مده اشتراك قدرها 3شهور متصلة وتم سداد الاشتراكات المستحقة عنها 0
أما معاش العجز الكامل خلال سنه على الأكثر من تاريخ انتهاء العمل أوالتوقف عن أداء الاشتراكات أيهما اسبق : ويستحق أول الشهر الذي ثبت فيه العجز ويشترط توافر مده اشتراك قدرها 3شهور متصلة وتم سداد الاشتراكات المستحقة عنها 0
28 س ـ ما هي شروط وتاريخ استحقاق معاش الوفاة في القانون 50لسنه 1978 بشأنالتأمين على المصريين العاملين فى الخارج ؟
ج-معاش الوفاة خلال فتره استمرار العمل : يستحق أول الشهر الذي وقعت فيه الوفاة ويشترط توافر مده اشتراك قدرها 3شهور متصلة وتم سداد الاشتراكات المستحقة عنها 0
أما معاش الوفاة خلال سنه على الأكثر من تاريخ انتهاء العمل اوالتوقف عن أداء الاشتراكات أيهما اسبق : يستحق أول الشهر الذي وقعت فيه الوفاة ويشترط توافر مده اشتراك قدرها 3شهور متصلة وتم سداد الاشتراكات المستحقة عنها 0
29س ـ كيف يحسب معاش العجز أو الوفاة في القانون 50لسنه 1978 بشأن التأمين علىالمصريين العاملين فى الخارج ؟
ج ـ يقدر المعاش الخام على النحو الاتى(1) بنسبه 65%من دخل أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال (2) بنفس معادله معاش الشيخوخة مع أضافه ألمده الفرضية إلى مدد الاشتراك .
ويقدر المعاش بأي من المعاشين أيهما اكبر من البندين 1،2 ثم تضاف إليه الزيادات المقررة .
30 س ـ كيف يحسب معاش العجز أو الوفاة نتيجة إصابة عملفي القانون 50لسنه 1978بشأن التأمين على المصريين العاملين فى الخارج ؟
ج- معاش العجز أو الوفاة نتيجة أصابه عمل يقدر بنسبه 80%من دخل أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال 0 ثم تضاف إليه الزيادات المقررة .
31 س ـ ما قيمة الزيادات التي تضاف فى تاريخ استحقاق معاش القانون 50لسنه 1978بشأن التأمين على المصريين العاملين فى الخارج ؟
ج ـ(1)10% بدون حد أدنى أو أقصى (2)10% بحد أدنى 3جنيهات وحد أقصى 6 جنيهات 0 وتدخل هاتان الزيادتان في الحدين الأدنى والأقصى (3) 4جنيهات (4)5جنيهات ولا تضاف هذه الزيادة في حاله المعاش المبكر 0
كما يزاد المعاش في حالات الوفاة أو العجز الكامل نتيجة أصابه عمل بنسبه 5% كل 5 سنوات 0
32 س ـ هل تضاف منحة مايو لمعاش القانون 50لسنه 1978 بشأن التأمين على المصريينالعاملين في الخارج ؟
ج ـ نعم يضاف لقيمه المعاش 10جنيهات اعتبارا من 1/1/1999 بالقرار الجمهوري رقم 458لسنه 1998
33س ـ ما قيمة تعويض المدة الزائدة في القانون 50لسنه 1978 بشأن التأمين علىالمصريين العاملين فى الخارج ؟
ج ـ إذا زادت مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى أيهما أكبر استحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه تعويضا من دفعة واحدة بواقع 108% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك التي حسب على أساسها المعاش بحسب الأحوال ، وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك في التأمين التي تزيد على المدة اللازمة للحصول على الحد الأقصى للمعاش، وتدخل كسور السنة في المدة المستحق عنها هذا التعويض ويحسب بنسبتها إلى السنة .
34 س ـ هل تدخل المدة المشتراة في حساب تعويض المدة الزائدة في القانون 50لسنه 1978 بشأن التأمين على المصريين العاملين فى الخارج ؟
ج ـ عند حساب المدة المستحق عنها هذا تعويض المدة الزائدة تستبعد من مدة الاشتراك في التأمين المدة الفرضية التي تضاف في حالات الوفاة أو العجز وكذلك المدة المشتراه
35 س ـ ما هي حالات استحقاق تعويض الدفعة الواحدة فى القانون 50لسنه 1978 بشأنالتأمين على المصريين العاملين فى الخارج ؟
ج ـ يصرف هذا التعويض في حالة تحقق إحدى الحالات الآتية (1) بلوغ المؤمن عليه السن (2) عجز المؤمن عليه عجزا كاملا أو وفاته بعد أكثر من سنة من تاريخ انتهاء عمله، أو بعد انتهاء فترة التوقف.
ويجوز للؤمن عليه في حالة هجرته أن يختار بين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على معاش متى كانت مدة اشتراكه في التأمين تعطيه الحق في صرف معاش .كما يجوز لصاحب المعاش في هذه الحالة التنازل عن حقه في المعاش وصرف تعويض الدفعة الواحدة على أن يخصم منه ما صرفه من معاشات ولا يجوز له ذلك إلا مرة واحدة .
36 س ـ ما هي حالات استحقاق التعويض الاضافى في القانون 50لسنه 1978 بشأنالتأمين على المصريين العاملين فى الخارج ؟
ج ـ يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه بحسب الأحوال تعويضا إضافيا في الحالتين الآتيتين (1)انتهاء عمل المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو لحدوث الوفاة (2)وفاة صاحب المعاش دون وجود مستحقين للمعاش في تاريخ وفاته.
ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافي أن يكون المؤمن عليه قد أدى ثلاثة اشتراكات شهرية متصلة .
37س ـ ما قيمة التعويض الاضافى في القانون 50لسنه 1978 بشأن التأمين علىالمصريين العاملين في الخارج ؟
ج ـ يحسب مبلغ التعويض الإضافي على أساس نسبة من دخل الاشتراك أو متوسط دخـــــول الاشتراك الذي يحسب على أساسه معاش الشيخوخة مضروبا في 12 وتحدد هذه النسبة تبعا لسن المؤمن عليه أو صاحب المعاش في تاريخ استحقاق الصرف وطبقا للجدول رقم (3) المرافق للقانون 0وتزاد النسبة المبينة بالفقرة السابقة بواقع 50% من قدرها أذا كان العجز أو الوفاة نتيجة إصابة عمل .و يضاعف مبلغ التعويض الإضافي في حالة انتهاء عمل المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو لحدوث الوفاة إذا لم يوجد مستحقون للمعاش في تاريخ وفاة المؤمن عليه.
38س ـ لمن يصرف التعويض الاضافى المستحق وفقا لأحكام القانون 50لسنه 1978 بشأنالتأمين على المصريين العاملين في الخارج في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش؟
ج ـ يؤدى التعويض الإضافي في حالات الوفاة إلى من يحدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش ، وفى حالة عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين.
39 س ـ لمن تؤدى منحة الوفاة في حالة عدم قيام صاحب المعاش بتحديد ذلك وفقالأحكام القانون 50لسنه 1978 بشأن التأمين على المصريين العاملين في الخارج ؟
ج ـ إذا لم يحدد أحدا استحقت للأرملة وفى حالة عدم وجودها تستحق للأولاد القصر والعاجزين عن الكسب والبنات غير المتزوجات. و يراعى في حالة ما إذا كان لصاحب المعاش أولاد من غير الأرملة وتتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة فتقسم المنحة بين مستحقيها على أساس عدد الزوجات. وإذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم تستحق المنحة للوالدين أو أحدهما وفى حالة عدم وجودهما تستحق لمن كان بعوله من أخواته القصر والعاجزين عن الكسب والأخوات غير المتزوجات .
40س ـ لمن تصرف منحة الوفاة في حالة استحقاقها للقصر وفقا لأحكام القانون 50لسنه 1978 بشأن التأمين على المصريين العاملين في الخارج ؟
ج ـ في حالة استحقاق المنحة للقصر من الأولاد و الأخوة والأخوات غير المتزوجات تصرف لمتولي شئونهم الذي تثبت صفته بشهادة إدارية .
41 س ـ هل تصرف نفقات جنازة عند وفاة صاحب معاش القانون 50لسنه 1978 بشأنالتأمين على المصريين العاملين في الخارج وما قيمتها ولمن تصرف ؟
ج ـ عند وفاة صاحب المعاش تصرف للأرملة نفقات جنازة بواقع معاش شهر بحد أدنى قدره خمسون جنيها ، وإذا لم توجد أرملة تصرف لأرشد الأولاد أو إلى أي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة .
9/13/2019, 11:30 من طرف Sanae
» المهندسين خ
7/1/2015, 04:18 من طرف زائر
» المهندسين خ
7/1/2015, 04:13 من طرف زائر
» تليفونات برنامج صبايا الخير بقناة النهار
6/27/2015, 09:30 من طرف زائر
» طلب مساعده عاجل
6/21/2015, 14:28 من طرف fatim fatima
» اغاثه
6/17/2015, 10:03 من طرف زائر
» موضوع مهم جدا وأرجو ألا تغفلوا عنه وأرجو ابتواصل
6/17/2015, 09:59 من طرف زائر
» موضوع مهم جدا وأرجو ألا تغفلوا عنه وأرجو ابتواصل
6/17/2015, 09:56 من طرف زائر