فتاوى مختارة ....... موضوع متجدد ...
فتوى (2)
السؤال:
ألاحظ أنه في كثير من جنائز المسلمين يتدافع الناس حول خشبة النعش لحملها وينتقل حامل النعش من الخلف إلى الأمام ثم يترك المجال لغيره ليحمل النعش وهكذا يحمل النعش كثير من الناس بالتناوب . وعندما سألتهم عن سبب ذلك قالوا : حتى ينال الجميع أجر حمل الميت . وهذا أمر غير عادي ويتسبب في سقوط النعش كما حصل في بعض الحالات بالفعل . هل هناك أي أساس لهذا الفعل في الإسلام ؟.
الجواب:
الحمد لله
الذي صحّ وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام سنيّة اتباع الجنازة . فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " حق المسلم على المسلم خمس : ردّ السلام ، وعيادة المريض ، واتباع الجنائز ، وإجابة الدعوة ، وتشميت العاطس " .
وأخرجا عنه أيضا رضي الله عنه ، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال : " من شهِد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان ، قيل : وما القيراطان ؟ قال : " مثل الجبلين العظيمين " .
ولا شك أن من حملها أو ساهم في حملها حتى تدفن يكون محصّلا لهذا الأجر العظيم وزيادة ، فإن حمْـل جنازة المسلم وإن لم يرد فيه حديث صحيح إلاّ أن قواعد الشريعة العامة تدلّ على مشروعيته ، إذ فيه إحسان إلى الميت . لكن إن كان ذلك الإحسان سيفضي إلى مفسدة التدافع المذكورة فدرء المفسدة مقدّم على جلب المصالح ، فالذي يطمع في الأجر المترتب على حملها ليس أعظم أجراً من الذي يدعها شفقة على إخوانه المسلمين ، وليس عجزاً عن حملها .
الشيخ سعد الحميد. (www.islam-qa.com)
فتوى (3)
السؤال :
من فاتته التكبيرات أو إحداهن هل يقضيها ؟ وكيف يدخل مع الإمام في الصلاة ؟.
الجواب:
الحمد لله
يدخل مع الإمام في الصلاة حيث أدركها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) وإذا سلم الإمام أتم ما فاته إن بقيت الجنازة لم ترفع ، وأما إذا خشي رفعها : فإن فقهاءنا ـ رحمهم الله ـ يقولون : إنه يخير بين أن يتم أو يتابع التكبير وأن يسلم مع الإمام
والله أعلم .
( 70 سؤالاً في أحكام الجنائز ص 13) لفضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين
فتوى (4)
السؤال:
العادة عندنا أن القبر يوضع فيه حجر أو الإسمنت أو وتد من قصب في جهة رأس الميت وفي رجله وأحيانا في رأسه فقط , فما حكم الإسلام في ذلك ؟. الجواب:
الحمد لله
حرَّم الشرع البناء على القبور ، وأمر بهدم ما بني عليها ، وأجاز وضع علامة على قبر الميت يتعرف من خلالها أهله وأصحابه عليه ، ولا ينبغي أن تكون هذه العلامة بناءً أو شيئاً آخر منع منه الشارع .
1. أما تحريم البناء على القبور فدليله :
عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُجَصَّصَ القبر وأن يُقعد عليه وأن يُبنى عليه .
رواه مسلم ( 970 ) .
التجصيص : الطلاء بالجص وهو الكِلس .
قال الشوكاني :
قوله " وأن يُبنى عليه " : فيه دليل على تحريم البناء على القبر .
وفصَّل الشافعي وأصحابه فقالوا : إن كان البناء في ملك الباني فمكروه ، وإن كان في مقبرة مسبلة فحرام . ولا دليل على هذا التفصيل .
وقد قال الشافعي : رأيتُ الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى .
ويدل على الهدم حديث علي المتقدم .
" نيل الأوطار " ( 4 / 132 ) ، وقول الشافعي في " الأم " ( 1 / 277 ) .
وحديث علي رضي الله عنه المشار إليه : هو الآتي في الفقرة التالية .
وأما الأمر بهدم ما بني على القبور ، فقد ثبت ذلك في السنة .
عن أبي الهياج الأسدي قال : قال لي علي بن أبي طالب : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم " أن لا تدع تمثالا إلا طمستَه ولا قبراً مشرفاً إلا سوَّيتَه .
رواه مسلم ( 969 ) .
قال الشوكاني :
قوله " ولا قبراً مشرفاً إلا سويتَه " فيه : أن السنة أن القبر لا يُرفع رفعاً كثيراً مِن غير فرقٍ بين مَن كان فاضلا ومَن كان غير فاضل .
والظاهر : أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرم ، وقد صرح بذلك أصحاب أحمد وجماعة من أصحاب الشافعي ومالك .
والقول بأنه غير محظور لوقوعه من السلف والخلف بلا نكير كما قال الإمام يحيى والمهدي في " الغيث " لا يصح لأن غاية ما فيه أنهم سكتوا عن ذلك والسكوت لا يكون دليلا إذا كان في الأمور الظنية وتحريم رفع القبور ظني .
ومِن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولاً أوليّاً : القُبب والمشاهد المعمورة على القبور وأيضا هو من اتخاذ القبور مساجد وقد لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاعل ذلك .
" نيل الأوطار " ( 4 / 130 ) .
وأما جواز تعليم القبر بشيء مباح ، فقد جاء في السنة ما يبين ذلك .
عن كثير بن زيد المدني عن المطلب قال : لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته فدُفن ؛ أَمَر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجَرٍ فلم يستطع حملَه ، فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه – قال كثير : قال المطلب : قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : - كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنهما ثم حملها فوضعها عند رأسه ، وقال : أَتَعَلَّمُ بها قبر أخي ، وأدفن إليه من مات من أهلي .
رواه أبو داود ( 3206 ) .
والحديث : حسَّن إسنادَه الحافظ ابن حجر في " التلخيص الحبير " ( 2 / 133 ) .
قال ابن قدامة :
ولا بأس بتعليم القبر بحجر أو خشبة ، قال أحمد : لا بأس أن يعلِّم الرجل القبرَ علامةً يعرفه بها ، وقد علَّم النبي صلى الله عليه وسلم قبرَ عثمان بن مظعون .
" المغني " ( 2 / 191 ) .
والله أعلم .
فتوى(5)
ما حكم التسبيح بالمسبحة ؟
لا نعلم أصــلاً فِـي الشرع المطهر للتسبيح بالمسبحة ، فـالأولــى عدم التسبيح بها و الاقتصــار على المشروع في ذلك و هو التسبيح بالأنــامل .
الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فتوى (6)
حكم مسح الوجه بعد الدعاء ؟
السؤال: جاءنا مرشدون يذكرون بأن الإنسان إذا رفع يديه يدعو الله لا يمسح بهما وجهه؛ لأن مسح الوجه بهما بعد الدعاء بدعة، ويقولون إذا قال المؤذن في إقامة الصلاة (قد قامت الصلاة) فقول بعض الجماعة عند ذلك: أقامها الله وأدامها بدعة لا يجوز، فبينوا لنا الحكم في الأمرين؟
الجواب :
أولاً: دعاء العبد ربه وسؤاله إياه مشروع ومرغب فيه، ورفع اليدين فيه ضراعة وابتهالا إلى الله ثابت مشروع أيضاً، وأما مسح الوجه بالكفين عقب الدعاء فقد ورد فيه حديث ضعيف رواه ابن ماجه من طريق صالح بن حسان النصري عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا دعوت فادع الله ببطون كفيك ولا تدع بظهورهما فإذا فرغت فامسح بهما وجهك)) لضعف صالح بن حسان، فقد ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم والدار قطني، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو نعيم الأصبهاني: منكر الحديث متروك، وقال ابن حبان: كان صاحب قينات وسماع وكان يروى الموضوعات عن الأثبات، وقال ابن الجوزي في هذا الحديث: لا يصح؛ فيه صالح بن حسان.
وورد فيه حديث آخر رواه الترمذي في سننه قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى وإبراهيم بن يعقوب وغير واحد قالوا حدثنا حماد بن عيسى الجهني عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن سالم بن عبدالله عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه، قال محمد بن المثنى في حديثه: لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه، قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى، وقد تفرد به وهو قليل الحديث، وحنظلة بن أبي سفيان ثقة، وثقه يحي بن سعيد القطان.اهـ ولكن فيه حماد بن عيسى وهو ضعيف وقد تفرد به على ما ذكره الترمذي.
ولما كان الدعاء عبادة مشروعة، ولم يثبت في مسح الوجه بالكفين عقبه سنة قولية أو عملية، بل روي ذلك من طرق ضعيفة- فالأولى تركه؛ عملاً بالأحاديث الصحيحة التي لم يذكر فيها المسح.
ثانيا: الأصل في العبادات التوقيف وألا يعبد الله إلا بما شرع، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حينما سمع الإقامة: أقامها الله وأدامها، ولكن روى أبو داود في سننه ذلك عنه من طريق ضعيف قال: حدثنا سليمان بن داود العتكي حدثنا محمد بن ثابت حدثني رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة، أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة فلما أن قال: (قد قامت الصلاة) قال صلى الله عليه وسلم: ((أقامها الله وأدامها)) وسبب ضعفه: أن في سنده رجلاً مبهماً، والرجل المبهم لا يحتج به.
وبذلك يتبين أن قول أقامها الله وأدامها عند قول المقيم (قد قامت الصلاة) غير مشروع لعدم ثبوته عنه صلى الله عليه وسلم وإنما الأفضل أن يقول من سمع الإقامة مثل قول المقيم، لأنها أذان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول)).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
فتوى (7)
سؤال : لمس المرأة بشهوة أو بدون شهوة ، وسواء كانت امرأته أو غيرها وهل ينقض الوضوء؟
الجواب :
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء .
والصواب : أنه لا ينقض الوضوء ، سواء كان بشهوة أو بدونها ، وسواء كان اللمس لامرأته أو غيرها إذا لم يخرج منه مذي ولا غيره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ ، ولأن الأصل صحة الطهارة وسلامتها ، فلا يجوز إبطالها إلا بناقض ثابت في الشرع ، وليس في الشرع المطهر ما يدل على النقض بمجرد اللمس .
أما قوله سبحانه : أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فالمراد به : الجماع في أصح قولي العلماء ، كما قاله ابن عباس وجماعة من العلماء ، وليس المراد به مجرد اللمس ، ولو كان المراد به مجرد اللمس لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة؛ لأن الله سبحانه بعثه مبلغا ومعلما ، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ ، وذلك يبين معنى الآية الكريمة .
والله أعلم .
سؤال موجه لسماحته عندما كان رئيسا للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وأجاب عليه بتاريخ 18 / 2 / 1391هـ.
الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فتوى (
سؤال : أنه عندما يتبول وينقطع البول قليلا ثم بعد أن يغسل مكان البول ويتحرك يحس أنه نزل منه ، وأنه يأخذ فترة طويلة لا ينتهي ، ينزل قطرات بعد هذا ، فيقول : ماذا أفعل هل أكتفي بالوضوء الأول وأغسل المكان وأكمل وضوئي أم أنتظر إلى حين انتهائه؟ أفيدوني أفادكم الله .
الجواب
هذا الأمر قد يقع من باب الوساوس والأوهام ، وهو من الشيطان ، وقد يقع لبعض الناس حقيقة ، فإذا كان حقيقة فلا يعجل حتى ينقطع البول ثم يغسل ذكره بالماء وينتهي ، وإذا خشي من شيء بعد ذلك فليرش ما حول الفرج بالماء بعد الوضوء ، ثم يحمل ما قد يتوهمه بعد ذلك على أنه من هذا الماء الذي رش به ما حول الفرج؛ لورود السنة بذلك ، هذا قد يعينه على ترك هذه الوساوس .
ولا ينبغي للمؤمن أن يلتفت إلى هذه الوساوس؛ لأن هذا يجرئ عليه الشيطان ، والشيطان حريص على إفساد أعمال بني آدم ، من صلاة وغيرها .
فالواجب الحذر من مكائده ووساوسه ، والاتكال على الله ، وحمل ما قد يقع له من الوساوس على أنه من الشيطان ، حتى لا يلتفت إليه ، فإن خرج منه شيء عن يقين من دون شك أعاد الاستنجاء ، وأعاد الوضوء ، أما ما دام هناك شك ولو كان قليلا فإنه لا يلتفت إلى ذلك؛ استصحابا للطهارة ، ومحاربة للشيطان؛ ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ، فقيل : يا رسول الله ، الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ، فقال : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا ينصرف من صلاته من أجل هذا التخيل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا .
نور على الدرب ، الشريط رقم ( 107 ) .
الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فتوى (9)
سؤال : إذا توضأ رجل ثم ذهب للصلاة وشك في وضوئه أثناء الصلاة أو بعدها فما العمل؟
الجواب :
إذا توضأ الإنسان بيقين وأكمل الطهارة ثم حصل له شك بعد ذلك هل انتقض وضوءه أم لا فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك؛ لأنه متوضئ بيقين، واليقين لا يزول بالشك لقوله صلى الله عليه وسلم : ((فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا))[1]، فاليقين لا يزول بالشك في الطهارة وفي غيرها.
فتاوى المنتقى / ج5
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
فتوى (10)
السؤال:
في هذا الوقت وهذا العمر ، هل الجهاد فرض على كل رجل قادر عليه ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
الجهاد مراتب ، منها ما هو واجب على كل مكلف ، ومنها هو واجب على الكفاية ، إذا قام بعض المكلفين سقط التكليف عن الباقين ، ومنها ما هو مستحب .
فجهاد النفس وجهاد الشيطان واجبان على كلِّ مكلف ، وجهاد المنافقين والكفار وأرباب الظلم والبدع والمنكرات واجب على الكفاية ، وقد يتعين جهاد الكفار باليد على كل قادر في حالات معينة يأتي ذكرها .
قال ابن القيم رحمه الله :
إذا عرف هذا فالجهاد أربع مراتب : جهاد النفس ، وجهاد الشيطان ، وجهاد الكفار ، وجهاد المنافقين .
فجهاد النفس أربع مراتب أيضاً :
إحداها : أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به ومتى فاتها عمله شقيت في الدارين .
الثانية : أن يجاهدها على العمل به بعد عمله ، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها .
الثالثة : أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله .
الرابعة : أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق ويتحمل ذلك كله لله .
فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين ، فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلّمه فمن علّم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات .
وأما جهاد الشيطان فمرتبتان :
إحداهما : جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان .
الثانية : جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات .
فالجهاد الأول يكون بعده اليقين ، والثاني يكون بعده الصبر ، قال تعالى : { وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون } السجدة/24 ، فأخبر أن إمامة الدين إنما تنال بالصبر واليقين ، فالصبر يدفع الشهوات ، والإرادات الفاسدة واليقين يدفع الشكوك والشبهات .
وأما جهاد الكفار والمنافقين فأربع مراتب :
بالقلب واللسان والمال والنفس .
وجهاد الكفار أخص باليد ، وجهاد المنافقين أخص باللسان .
وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات فثلاث مراتب :
الأولى : باليد إذا قدر ، فإن عجز انتقل إلى اللسان ، فإن عجز جاهد بقبله .
فهذه ثلاثة عشر مرتبة من الجهاد ، و " من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق " – رواه مسلم ( 1910) - .
" زاد المعاد ( 3 / 9 – 11 ) .
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
الجهاد أقسام : بالنفس ، والمال ، والدعاء ، والتوجيه والإرشاد ، والإعانة على الخير من أي طريق ، وأعظم الجهاد : الجهاد بالنفس ، ثم الجهاد بالمال والجهاد باالرأي والتوجيه ، والدعوة كذلك من الجهاد ، فالجهاد بالنفس أعلاها .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 7 / 334 ، 335 ) .
ثانياً :
وجهاد الكفار باليد مرَّ في مراحل متنوعة بحسب الحال الذي كانت عليه أمة الإسلام :
قال ابن القيم رحمه الله :
أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى أن يقرأ باسم ربه الذي خلق وذلك أول نبوته فأمره أن يقرأ في نفسه ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ ، ثم أنزل عليه( يا أيها المدثر قم فأنذر ) المدثر فنبأه بقوله { اقرأ } ، وأرسله بـ{ يا أيها المدثر} .
ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين ، ثم أنذر قومه ، ثم أنذر من حولهم من العرب ، ثم أنذر العرب قاطبة ، ثم أنذر العالمين ، فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية ويؤمر بالكف والصبر والصفح .
ثم أُذن له في الهجرة ، وأذن له في القتال .
ثم أمره أن يقاتل مَن قاتله ويكف عمن اعتزله ولم يقاتله .
ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله له .
ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام : أهل صلح وهدنة ، وأهل حرب ، وأهل ذمة .
" زاد المعاد " ( 3 / 159 ) .
ثالثاً :
وحكم الجهاد باليد للكفار : فرض على الكفاية :
قال ابن قدامة :
قال : ( والجهاد فرض على الكفاية ، إذا قام به قوم ، سقط عن الباقين ) :
معنى فرض الكفاية ، الذي إن لم يقم به من يكفي ، أثم الناس كلهم ، وإن قام به من يكفي ، سقط عن سائر الناس . فالخطاب في ابتدائه يتناول الجميع ، كفرض الأعيان ، ثم يختلفان في أن فرض الكفاية يسقط بفعل بعض الناس له ، وفرض الأعيان لا يسقط عن أحد بفعل غيره والجهاد من فروض الكفايات ، في قول عامة أهل العلم .
" المغني " ( 9 / 163 ) .
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز :
سبق أن بينَّا أكثر من مرة أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين ، وعلى جميع المسلمين أن يجاهدوا في نصر إخوانهم بالنفس والمال والسلاح والدعوة والمشورة ، فإذا خرج منهم من يكفي : سلم الجميع من الإثم ، وإذا تركوه كلهم أثموا جميعاً .
فعلى المسلمين في المملكة وإفريقيا والمغرب وغيرها أن يبذلوا طاقتهم ، والأقرب فالأقرب ، فإذا حصلت الكفاية من دولة أو دولتين أو ثلاث أو أكثر سقط عن الباقين ، وهم مستحقون للنصر والتأييد ، والواجب مساعدتهم ضد عدوهم ؛ لأنهم مظلومون ، والله أمر بالجهاد للجميع ، وعليهم أن يجاهدوا ضد أعداء الله حتى ينصروا إخوانهم ، وإذا تركوا ذلك أثموا ، وإذا قام به من يكفي : سقط الإثم عن الباقين .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 7 / 335 ) .
رابعاً :
ويكون الجهاد الكفار باليد واجباً في أربع حالات هي :
1- إذا حضر المسلم الجهاد.
2- إذا حضر العدو وحاصر البلد .
3- إذا استنفر الإمام الرعية يجب عليها أن تنفر .
4- إذا احتيج إلى ذلك الشخص ولا يسد أحد مسدَّه إلا هو .
يقول الشيخ ابن عثيمين :
يجب الجهاد ويكون فرض عين إذا حضر الإنسان القتال وهذا هو الموضع الأول من المواضيع التي يتعين فيها الجهاد ؛ لقول الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير} الأنفال/16 ، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم : أن التولي يوم الزحف من الموبقات حيث قال: " اجتنبوا السبع الموبقات ، وذكر منها التولي يوم الزحف " متفق عليه إلا أن الله تعالى استثنى حالتين :
الأولى : أن يكون متحَرّفاً لقتال بمعنى أن يذهب لأجل أن يأتي بقوة أكثر.
الثانية : أن يكون منحازاً إلى فئة بحيث يذكر له أن فئة من المسلمين من الجانب الآخر تكاد تنهزم فيذهب من أجل أن يتحيز إليها تقوية لها ، وهذه الحالة يشترط فيها : أن لا يخاف على الفئة التي هو فيها ، فإن خيف على الفئة التي هو فيها فإنه لا يجوز أن يذهب إلى الفئة الأخرى ، فيكون في هذا الحالة فرض عين عليه لا يجوز له الانصراف عنه.
الثاني: إذا حصر بلده العدو فيجب عليه القتال دفاعاً عن البلد ، وهذا يشبه من حضر الصف في القتال ؛ لأن العدو إذا حصر البلد فلا بد من الدفاع ؛ إذ إن العدو سيمنع الخروج من هذا البلد ، والدخول إليه ، وما يأتي لهم من الأرزاق ، وغير ذلك مما هو معروف ، ففي هذا الحال يجب أن يقاتل أهل البلد دفاعاً عن بلدهم .
الثالث : إذا قال الإمام انفروا ، والإمام هو ولي الأمر الأعلى في الدولة ، ولا يشترط أن يكون إماماً للمسلمين ؛ لأن الإمامة العامة انقرضت من أزمنة متطاولة ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: " اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي " ، فإذا تأمر إنسان على جهة ما صار بمنزلة الإمام العام ، وصار قوله نافذاً، وأمره مطاعاً .
" الشرح الممتع " ( 8 /10
بسم الله الرحمن الرحيم
اخواني الأعزاء : (( الموضوع فكرة أخي أبو سليمان ))
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
رغبة في النفع العام وحبا في الفائدة فانني ان شاء الله سوف أختار لكم بين أوقات متقاربة فتاوى مهمة نحتاجها في شتى المجالات ... بدون ترتيب ولاتبويب .
أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح ، وأن يجزي علماءنا خير الجزاء
فتوى (1)
السؤال:
إذا دخلت المسجد والإمام راكع وركعت معه ، فهل تحسب لي الركعة ؟ مع أني لم أقرأ الفاتحة .
وإذا دخلت معه قبل الركوع ثم كبر ولم أتمكن من قراءة الفاتحة ، فماذا أفعل ؟ هل أركع معه ولا أكمل الفاتحة ، أو أكمل الفاتحة ثم أركع ؟.
الجواب:
الحمد لله
سبق في جواب السؤال (10995) أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة في حق كل مصلٍّ : الإمام والمأموم والمنفرد ، في الصلاة الجهرية والسرية .
والدليل على ذلك ما رواه البخاري (756) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ) .
انظر : "المجموع" (3/283- 285) .
ولا تسقط الفاتحة عن المأموم إلا في موضعين :
الأول : إذا أدرك الإمام راكعا ، فإنه يركع معه ، وتحسب له الركعة وإن كان لم يقرأ الفاتحة .
ويدل على ذلك : حديث أبي بكرة رضي الله عنه أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ( زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلا تَعُدْ ) رواه البخاري ( 783) .
ووجه الدلالة : أنه لو لم يكن إدراك الركوع مجزئاً لإدراك الركعة مع الإمام لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء تلك الركعة التي لم يدرك القراءة فيها , ولم ينقل عنه ذلك , فدل على أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة .
انظر : "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (230) .
الموضع الثاني الذي تسقط فيه الفاتحة عن المأموم :
إذا دخل مع الإمام في الصلاة قبيل الركوع ولم يتمكن من إتمام الفاتحة ، فإنه يركع معه ولا يتم الفاتحة ، وتحسب له هذه الركعة .
قال الشيرازي رحمه الله في "المهذب" : " وإن أدركه في القيام وخشي أن تفوته القراءة ترك دعاء الاستفتاح واشتغل بالقراءة ; لأنها فرض فلا يشتغل عنه بالنفل , فإن قرأ بعض الفاتحة فركع الإمام ففيه وجهان : أحدهما : يركع ويترك القراءة ; لأن متابعة الإمام آكد ; ولهذا لو أدركه راكعا سقط عنه فرض القراءة . الثاني : يلزمه أن يتم الفاتحة ; لأنه لزمه بعض القراءة فلزمه إتمامها " انتهى .
"المجموع" (4/109) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله إذا دخلت في الصلاة قبيل الركوع بقليل ، فهل أشرع في قراءة الفاتحة أو أقرأ دعاء الاستفتاح ؟ وإذا ركع الإمام قبل إتمام الفاتحة فماذا أفعل ؟
فأجاب :
" قراءة الاستفتاح سنة وقراءة الفاتحة فرض على المأموم على الصحيح من أقوال أهل العلم ، فإذا خشيت أن تفوت الفاتحة فابدأ بها ومتى ركع الإمام قبل أن تكملها فاركع معه ويسقط عنك باقيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ) متفق عليه " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (11/243-244) .
وسئلت اللجنة الدائمة : إذا أدرك المصلي الجماعة وكان الإمام يقرأ القرآن بعد الفاتحة في صلاة جهرية كالمغرب مثلا فهل يقرأ هو الفاتحة أم لا يقرأ ؛ وإذا أدرك الإمام واقفاً فقرأ الحمد لله رب العالمين فقط ثم كبر الإمام فهل يركع هو الآخر أم يتم القراءة ؟
فأجابت :
" قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة على الإمام والمنفرد والمأموم , في سرية أو جهرية ؛ لعموم أدلة قراءة الفاتحة في الصلاة ، ومن جاء إلى الجماعة وكبر مع الإمام لزمه قراءتها , فإن ركع الإمام قبل إكماله لها وجبت عليه متابعته , وأجزأته تلك الركعة ، كما أن من أدرك الإمام في الركوع إدراكا كاملاً أجزأته تلك الركعة التي أدرك الإمام في ركوعها , وذلك على الصحيح من قولي العلماء , وسقطت عنه الفاتحة , لعدم تمكنه من قراءتها ، لحديث أبي بكرة المشهور المخرج في صحيح البخاري " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة " (6/387) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن مأموم دخل الصلاة بعد انتهاء تكبير الإمام للإحرام وقراءته للفاتحة , ثم
شرع في القراءة ولكن ركع الإمام فهل يركع المأموم أو يكمل قراءة الفاتحة ؟
فأجاب :
" إذا دخل المأموم والإمام يريد أن يركع , ولم يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة , إن كان لم يبق عليه إلا آية أو نحوها بحيث يمكنه أن يكملها ويلحق الإمام في الركوع فهذا حسن , وإن كان بقي عليه كثير بحيث إذا قرأ لم يدرك الإمام في الركوع فإنه يركع مع الإمام وإن لم يكمل الفاتحة " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (15/106) .
وانظر : "الشرح الممتع" (3/242- 248) .
اخواني الأعزاء : (( الموضوع فكرة أخي أبو سليمان ))
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
رغبة في النفع العام وحبا في الفائدة فانني ان شاء الله سوف أختار لكم بين أوقات متقاربة فتاوى مهمة نحتاجها في شتى المجالات ... بدون ترتيب ولاتبويب .
أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح ، وأن يجزي علماءنا خير الجزاء
فتوى (1)
السؤال:
إذا دخلت المسجد والإمام راكع وركعت معه ، فهل تحسب لي الركعة ؟ مع أني لم أقرأ الفاتحة .
وإذا دخلت معه قبل الركوع ثم كبر ولم أتمكن من قراءة الفاتحة ، فماذا أفعل ؟ هل أركع معه ولا أكمل الفاتحة ، أو أكمل الفاتحة ثم أركع ؟.
الجواب:
الحمد لله
سبق في جواب السؤال (10995) أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة في حق كل مصلٍّ : الإمام والمأموم والمنفرد ، في الصلاة الجهرية والسرية .
والدليل على ذلك ما رواه البخاري (756) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ) .
انظر : "المجموع" (3/283- 285) .
ولا تسقط الفاتحة عن المأموم إلا في موضعين :
الأول : إذا أدرك الإمام راكعا ، فإنه يركع معه ، وتحسب له الركعة وإن كان لم يقرأ الفاتحة .
ويدل على ذلك : حديث أبي بكرة رضي الله عنه أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ( زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلا تَعُدْ ) رواه البخاري ( 783) .
ووجه الدلالة : أنه لو لم يكن إدراك الركوع مجزئاً لإدراك الركعة مع الإمام لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء تلك الركعة التي لم يدرك القراءة فيها , ولم ينقل عنه ذلك , فدل على أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة .
انظر : "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (230) .
الموضع الثاني الذي تسقط فيه الفاتحة عن المأموم :
إذا دخل مع الإمام في الصلاة قبيل الركوع ولم يتمكن من إتمام الفاتحة ، فإنه يركع معه ولا يتم الفاتحة ، وتحسب له هذه الركعة .
قال الشيرازي رحمه الله في "المهذب" : " وإن أدركه في القيام وخشي أن تفوته القراءة ترك دعاء الاستفتاح واشتغل بالقراءة ; لأنها فرض فلا يشتغل عنه بالنفل , فإن قرأ بعض الفاتحة فركع الإمام ففيه وجهان : أحدهما : يركع ويترك القراءة ; لأن متابعة الإمام آكد ; ولهذا لو أدركه راكعا سقط عنه فرض القراءة . الثاني : يلزمه أن يتم الفاتحة ; لأنه لزمه بعض القراءة فلزمه إتمامها " انتهى .
"المجموع" (4/109) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله إذا دخلت في الصلاة قبيل الركوع بقليل ، فهل أشرع في قراءة الفاتحة أو أقرأ دعاء الاستفتاح ؟ وإذا ركع الإمام قبل إتمام الفاتحة فماذا أفعل ؟
فأجاب :
" قراءة الاستفتاح سنة وقراءة الفاتحة فرض على المأموم على الصحيح من أقوال أهل العلم ، فإذا خشيت أن تفوت الفاتحة فابدأ بها ومتى ركع الإمام قبل أن تكملها فاركع معه ويسقط عنك باقيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ) متفق عليه " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (11/243-244) .
وسئلت اللجنة الدائمة : إذا أدرك المصلي الجماعة وكان الإمام يقرأ القرآن بعد الفاتحة في صلاة جهرية كالمغرب مثلا فهل يقرأ هو الفاتحة أم لا يقرأ ؛ وإذا أدرك الإمام واقفاً فقرأ الحمد لله رب العالمين فقط ثم كبر الإمام فهل يركع هو الآخر أم يتم القراءة ؟
فأجابت :
" قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة على الإمام والمنفرد والمأموم , في سرية أو جهرية ؛ لعموم أدلة قراءة الفاتحة في الصلاة ، ومن جاء إلى الجماعة وكبر مع الإمام لزمه قراءتها , فإن ركع الإمام قبل إكماله لها وجبت عليه متابعته , وأجزأته تلك الركعة ، كما أن من أدرك الإمام في الركوع إدراكا كاملاً أجزأته تلك الركعة التي أدرك الإمام في ركوعها , وذلك على الصحيح من قولي العلماء , وسقطت عنه الفاتحة , لعدم تمكنه من قراءتها ، لحديث أبي بكرة المشهور المخرج في صحيح البخاري " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة " (6/387) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن مأموم دخل الصلاة بعد انتهاء تكبير الإمام للإحرام وقراءته للفاتحة , ثم
شرع في القراءة ولكن ركع الإمام فهل يركع المأموم أو يكمل قراءة الفاتحة ؟
فأجاب :
" إذا دخل المأموم والإمام يريد أن يركع , ولم يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة , إن كان لم يبق عليه إلا آية أو نحوها بحيث يمكنه أن يكملها ويلحق الإمام في الركوع فهذا حسن , وإن كان بقي عليه كثير بحيث إذا قرأ لم يدرك الإمام في الركوع فإنه يركع مع الإمام وإن لم يكمل الفاتحة " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (15/106) .
وانظر : "الشرح الممتع" (3/242- 248) .
فتوى (2)
السؤال:
ألاحظ أنه في كثير من جنائز المسلمين يتدافع الناس حول خشبة النعش لحملها وينتقل حامل النعش من الخلف إلى الأمام ثم يترك المجال لغيره ليحمل النعش وهكذا يحمل النعش كثير من الناس بالتناوب . وعندما سألتهم عن سبب ذلك قالوا : حتى ينال الجميع أجر حمل الميت . وهذا أمر غير عادي ويتسبب في سقوط النعش كما حصل في بعض الحالات بالفعل . هل هناك أي أساس لهذا الفعل في الإسلام ؟.
الجواب:
الحمد لله
الذي صحّ وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام سنيّة اتباع الجنازة . فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " حق المسلم على المسلم خمس : ردّ السلام ، وعيادة المريض ، واتباع الجنائز ، وإجابة الدعوة ، وتشميت العاطس " .
وأخرجا عنه أيضا رضي الله عنه ، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال : " من شهِد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان ، قيل : وما القيراطان ؟ قال : " مثل الجبلين العظيمين " .
ولا شك أن من حملها أو ساهم في حملها حتى تدفن يكون محصّلا لهذا الأجر العظيم وزيادة ، فإن حمْـل جنازة المسلم وإن لم يرد فيه حديث صحيح إلاّ أن قواعد الشريعة العامة تدلّ على مشروعيته ، إذ فيه إحسان إلى الميت . لكن إن كان ذلك الإحسان سيفضي إلى مفسدة التدافع المذكورة فدرء المفسدة مقدّم على جلب المصالح ، فالذي يطمع في الأجر المترتب على حملها ليس أعظم أجراً من الذي يدعها شفقة على إخوانه المسلمين ، وليس عجزاً عن حملها .
الشيخ سعد الحميد. (www.islam-qa.com)
فتوى (3)
السؤال :
من فاتته التكبيرات أو إحداهن هل يقضيها ؟ وكيف يدخل مع الإمام في الصلاة ؟.
الجواب:
الحمد لله
يدخل مع الإمام في الصلاة حيث أدركها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) وإذا سلم الإمام أتم ما فاته إن بقيت الجنازة لم ترفع ، وأما إذا خشي رفعها : فإن فقهاءنا ـ رحمهم الله ـ يقولون : إنه يخير بين أن يتم أو يتابع التكبير وأن يسلم مع الإمام
والله أعلم .
( 70 سؤالاً في أحكام الجنائز ص 13) لفضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين
فتوى (4)
السؤال:
العادة عندنا أن القبر يوضع فيه حجر أو الإسمنت أو وتد من قصب في جهة رأس الميت وفي رجله وأحيانا في رأسه فقط , فما حكم الإسلام في ذلك ؟. الجواب:
الحمد لله
حرَّم الشرع البناء على القبور ، وأمر بهدم ما بني عليها ، وأجاز وضع علامة على قبر الميت يتعرف من خلالها أهله وأصحابه عليه ، ولا ينبغي أن تكون هذه العلامة بناءً أو شيئاً آخر منع منه الشارع .
1. أما تحريم البناء على القبور فدليله :
عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُجَصَّصَ القبر وأن يُقعد عليه وأن يُبنى عليه .
رواه مسلم ( 970 ) .
التجصيص : الطلاء بالجص وهو الكِلس .
قال الشوكاني :
قوله " وأن يُبنى عليه " : فيه دليل على تحريم البناء على القبر .
وفصَّل الشافعي وأصحابه فقالوا : إن كان البناء في ملك الباني فمكروه ، وإن كان في مقبرة مسبلة فحرام . ولا دليل على هذا التفصيل .
وقد قال الشافعي : رأيتُ الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى .
ويدل على الهدم حديث علي المتقدم .
" نيل الأوطار " ( 4 / 132 ) ، وقول الشافعي في " الأم " ( 1 / 277 ) .
وحديث علي رضي الله عنه المشار إليه : هو الآتي في الفقرة التالية .
وأما الأمر بهدم ما بني على القبور ، فقد ثبت ذلك في السنة .
عن أبي الهياج الأسدي قال : قال لي علي بن أبي طالب : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم " أن لا تدع تمثالا إلا طمستَه ولا قبراً مشرفاً إلا سوَّيتَه .
رواه مسلم ( 969 ) .
قال الشوكاني :
قوله " ولا قبراً مشرفاً إلا سويتَه " فيه : أن السنة أن القبر لا يُرفع رفعاً كثيراً مِن غير فرقٍ بين مَن كان فاضلا ومَن كان غير فاضل .
والظاهر : أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرم ، وقد صرح بذلك أصحاب أحمد وجماعة من أصحاب الشافعي ومالك .
والقول بأنه غير محظور لوقوعه من السلف والخلف بلا نكير كما قال الإمام يحيى والمهدي في " الغيث " لا يصح لأن غاية ما فيه أنهم سكتوا عن ذلك والسكوت لا يكون دليلا إذا كان في الأمور الظنية وتحريم رفع القبور ظني .
ومِن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولاً أوليّاً : القُبب والمشاهد المعمورة على القبور وأيضا هو من اتخاذ القبور مساجد وقد لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاعل ذلك .
" نيل الأوطار " ( 4 / 130 ) .
وأما جواز تعليم القبر بشيء مباح ، فقد جاء في السنة ما يبين ذلك .
عن كثير بن زيد المدني عن المطلب قال : لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته فدُفن ؛ أَمَر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجَرٍ فلم يستطع حملَه ، فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه – قال كثير : قال المطلب : قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : - كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنهما ثم حملها فوضعها عند رأسه ، وقال : أَتَعَلَّمُ بها قبر أخي ، وأدفن إليه من مات من أهلي .
رواه أبو داود ( 3206 ) .
والحديث : حسَّن إسنادَه الحافظ ابن حجر في " التلخيص الحبير " ( 2 / 133 ) .
قال ابن قدامة :
ولا بأس بتعليم القبر بحجر أو خشبة ، قال أحمد : لا بأس أن يعلِّم الرجل القبرَ علامةً يعرفه بها ، وقد علَّم النبي صلى الله عليه وسلم قبرَ عثمان بن مظعون .
" المغني " ( 2 / 191 ) .
والله أعلم .
فتوى(5)
ما حكم التسبيح بالمسبحة ؟
لا نعلم أصــلاً فِـي الشرع المطهر للتسبيح بالمسبحة ، فـالأولــى عدم التسبيح بها و الاقتصــار على المشروع في ذلك و هو التسبيح بالأنــامل .
الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فتوى (6)
حكم مسح الوجه بعد الدعاء ؟
السؤال: جاءنا مرشدون يذكرون بأن الإنسان إذا رفع يديه يدعو الله لا يمسح بهما وجهه؛ لأن مسح الوجه بهما بعد الدعاء بدعة، ويقولون إذا قال المؤذن في إقامة الصلاة (قد قامت الصلاة) فقول بعض الجماعة عند ذلك: أقامها الله وأدامها بدعة لا يجوز، فبينوا لنا الحكم في الأمرين؟
الجواب :
أولاً: دعاء العبد ربه وسؤاله إياه مشروع ومرغب فيه، ورفع اليدين فيه ضراعة وابتهالا إلى الله ثابت مشروع أيضاً، وأما مسح الوجه بالكفين عقب الدعاء فقد ورد فيه حديث ضعيف رواه ابن ماجه من طريق صالح بن حسان النصري عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا دعوت فادع الله ببطون كفيك ولا تدع بظهورهما فإذا فرغت فامسح بهما وجهك)) لضعف صالح بن حسان، فقد ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم والدار قطني، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو نعيم الأصبهاني: منكر الحديث متروك، وقال ابن حبان: كان صاحب قينات وسماع وكان يروى الموضوعات عن الأثبات، وقال ابن الجوزي في هذا الحديث: لا يصح؛ فيه صالح بن حسان.
وورد فيه حديث آخر رواه الترمذي في سننه قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى وإبراهيم بن يعقوب وغير واحد قالوا حدثنا حماد بن عيسى الجهني عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن سالم بن عبدالله عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه، قال محمد بن المثنى في حديثه: لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه، قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى، وقد تفرد به وهو قليل الحديث، وحنظلة بن أبي سفيان ثقة، وثقه يحي بن سعيد القطان.اهـ ولكن فيه حماد بن عيسى وهو ضعيف وقد تفرد به على ما ذكره الترمذي.
ولما كان الدعاء عبادة مشروعة، ولم يثبت في مسح الوجه بالكفين عقبه سنة قولية أو عملية، بل روي ذلك من طرق ضعيفة- فالأولى تركه؛ عملاً بالأحاديث الصحيحة التي لم يذكر فيها المسح.
ثانيا: الأصل في العبادات التوقيف وألا يعبد الله إلا بما شرع، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حينما سمع الإقامة: أقامها الله وأدامها، ولكن روى أبو داود في سننه ذلك عنه من طريق ضعيف قال: حدثنا سليمان بن داود العتكي حدثنا محمد بن ثابت حدثني رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة، أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة فلما أن قال: (قد قامت الصلاة) قال صلى الله عليه وسلم: ((أقامها الله وأدامها)) وسبب ضعفه: أن في سنده رجلاً مبهماً، والرجل المبهم لا يحتج به.
وبذلك يتبين أن قول أقامها الله وأدامها عند قول المقيم (قد قامت الصلاة) غير مشروع لعدم ثبوته عنه صلى الله عليه وسلم وإنما الأفضل أن يقول من سمع الإقامة مثل قول المقيم، لأنها أذان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول)).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
فتوى (7)
سؤال : لمس المرأة بشهوة أو بدون شهوة ، وسواء كانت امرأته أو غيرها وهل ينقض الوضوء؟
الجواب :
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء .
والصواب : أنه لا ينقض الوضوء ، سواء كان بشهوة أو بدونها ، وسواء كان اللمس لامرأته أو غيرها إذا لم يخرج منه مذي ولا غيره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ ، ولأن الأصل صحة الطهارة وسلامتها ، فلا يجوز إبطالها إلا بناقض ثابت في الشرع ، وليس في الشرع المطهر ما يدل على النقض بمجرد اللمس .
أما قوله سبحانه : أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فالمراد به : الجماع في أصح قولي العلماء ، كما قاله ابن عباس وجماعة من العلماء ، وليس المراد به مجرد اللمس ، ولو كان المراد به مجرد اللمس لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة؛ لأن الله سبحانه بعثه مبلغا ومعلما ، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ ، وذلك يبين معنى الآية الكريمة .
والله أعلم .
سؤال موجه لسماحته عندما كان رئيسا للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وأجاب عليه بتاريخ 18 / 2 / 1391هـ.
الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فتوى (
سؤال : أنه عندما يتبول وينقطع البول قليلا ثم بعد أن يغسل مكان البول ويتحرك يحس أنه نزل منه ، وأنه يأخذ فترة طويلة لا ينتهي ، ينزل قطرات بعد هذا ، فيقول : ماذا أفعل هل أكتفي بالوضوء الأول وأغسل المكان وأكمل وضوئي أم أنتظر إلى حين انتهائه؟ أفيدوني أفادكم الله .
الجواب
هذا الأمر قد يقع من باب الوساوس والأوهام ، وهو من الشيطان ، وقد يقع لبعض الناس حقيقة ، فإذا كان حقيقة فلا يعجل حتى ينقطع البول ثم يغسل ذكره بالماء وينتهي ، وإذا خشي من شيء بعد ذلك فليرش ما حول الفرج بالماء بعد الوضوء ، ثم يحمل ما قد يتوهمه بعد ذلك على أنه من هذا الماء الذي رش به ما حول الفرج؛ لورود السنة بذلك ، هذا قد يعينه على ترك هذه الوساوس .
ولا ينبغي للمؤمن أن يلتفت إلى هذه الوساوس؛ لأن هذا يجرئ عليه الشيطان ، والشيطان حريص على إفساد أعمال بني آدم ، من صلاة وغيرها .
فالواجب الحذر من مكائده ووساوسه ، والاتكال على الله ، وحمل ما قد يقع له من الوساوس على أنه من الشيطان ، حتى لا يلتفت إليه ، فإن خرج منه شيء عن يقين من دون شك أعاد الاستنجاء ، وأعاد الوضوء ، أما ما دام هناك شك ولو كان قليلا فإنه لا يلتفت إلى ذلك؛ استصحابا للطهارة ، ومحاربة للشيطان؛ ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ، فقيل : يا رسول الله ، الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ، فقال : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا ينصرف من صلاته من أجل هذا التخيل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا .
نور على الدرب ، الشريط رقم ( 107 ) .
الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فتوى (9)
سؤال : إذا توضأ رجل ثم ذهب للصلاة وشك في وضوئه أثناء الصلاة أو بعدها فما العمل؟
الجواب :
إذا توضأ الإنسان بيقين وأكمل الطهارة ثم حصل له شك بعد ذلك هل انتقض وضوءه أم لا فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك؛ لأنه متوضئ بيقين، واليقين لا يزول بالشك لقوله صلى الله عليه وسلم : ((فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا))[1]، فاليقين لا يزول بالشك في الطهارة وفي غيرها.
فتاوى المنتقى / ج5
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
فتوى (10)
السؤال:
في هذا الوقت وهذا العمر ، هل الجهاد فرض على كل رجل قادر عليه ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
الجهاد مراتب ، منها ما هو واجب على كل مكلف ، ومنها هو واجب على الكفاية ، إذا قام بعض المكلفين سقط التكليف عن الباقين ، ومنها ما هو مستحب .
فجهاد النفس وجهاد الشيطان واجبان على كلِّ مكلف ، وجهاد المنافقين والكفار وأرباب الظلم والبدع والمنكرات واجب على الكفاية ، وقد يتعين جهاد الكفار باليد على كل قادر في حالات معينة يأتي ذكرها .
قال ابن القيم رحمه الله :
إذا عرف هذا فالجهاد أربع مراتب : جهاد النفس ، وجهاد الشيطان ، وجهاد الكفار ، وجهاد المنافقين .
فجهاد النفس أربع مراتب أيضاً :
إحداها : أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به ومتى فاتها عمله شقيت في الدارين .
الثانية : أن يجاهدها على العمل به بعد عمله ، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها .
الثالثة : أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله .
الرابعة : أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق ويتحمل ذلك كله لله .
فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين ، فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلّمه فمن علّم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات .
وأما جهاد الشيطان فمرتبتان :
إحداهما : جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان .
الثانية : جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات .
فالجهاد الأول يكون بعده اليقين ، والثاني يكون بعده الصبر ، قال تعالى : { وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون } السجدة/24 ، فأخبر أن إمامة الدين إنما تنال بالصبر واليقين ، فالصبر يدفع الشهوات ، والإرادات الفاسدة واليقين يدفع الشكوك والشبهات .
وأما جهاد الكفار والمنافقين فأربع مراتب :
بالقلب واللسان والمال والنفس .
وجهاد الكفار أخص باليد ، وجهاد المنافقين أخص باللسان .
وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات فثلاث مراتب :
الأولى : باليد إذا قدر ، فإن عجز انتقل إلى اللسان ، فإن عجز جاهد بقبله .
فهذه ثلاثة عشر مرتبة من الجهاد ، و " من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق " – رواه مسلم ( 1910) - .
" زاد المعاد ( 3 / 9 – 11 ) .
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
الجهاد أقسام : بالنفس ، والمال ، والدعاء ، والتوجيه والإرشاد ، والإعانة على الخير من أي طريق ، وأعظم الجهاد : الجهاد بالنفس ، ثم الجهاد بالمال والجهاد باالرأي والتوجيه ، والدعوة كذلك من الجهاد ، فالجهاد بالنفس أعلاها .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 7 / 334 ، 335 ) .
ثانياً :
وجهاد الكفار باليد مرَّ في مراحل متنوعة بحسب الحال الذي كانت عليه أمة الإسلام :
قال ابن القيم رحمه الله :
أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى أن يقرأ باسم ربه الذي خلق وذلك أول نبوته فأمره أن يقرأ في نفسه ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ ، ثم أنزل عليه( يا أيها المدثر قم فأنذر ) المدثر فنبأه بقوله { اقرأ } ، وأرسله بـ{ يا أيها المدثر} .
ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين ، ثم أنذر قومه ، ثم أنذر من حولهم من العرب ، ثم أنذر العرب قاطبة ، ثم أنذر العالمين ، فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية ويؤمر بالكف والصبر والصفح .
ثم أُذن له في الهجرة ، وأذن له في القتال .
ثم أمره أن يقاتل مَن قاتله ويكف عمن اعتزله ولم يقاتله .
ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله له .
ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام : أهل صلح وهدنة ، وأهل حرب ، وأهل ذمة .
" زاد المعاد " ( 3 / 159 ) .
ثالثاً :
وحكم الجهاد باليد للكفار : فرض على الكفاية :
قال ابن قدامة :
قال : ( والجهاد فرض على الكفاية ، إذا قام به قوم ، سقط عن الباقين ) :
معنى فرض الكفاية ، الذي إن لم يقم به من يكفي ، أثم الناس كلهم ، وإن قام به من يكفي ، سقط عن سائر الناس . فالخطاب في ابتدائه يتناول الجميع ، كفرض الأعيان ، ثم يختلفان في أن فرض الكفاية يسقط بفعل بعض الناس له ، وفرض الأعيان لا يسقط عن أحد بفعل غيره والجهاد من فروض الكفايات ، في قول عامة أهل العلم .
" المغني " ( 9 / 163 ) .
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز :
سبق أن بينَّا أكثر من مرة أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين ، وعلى جميع المسلمين أن يجاهدوا في نصر إخوانهم بالنفس والمال والسلاح والدعوة والمشورة ، فإذا خرج منهم من يكفي : سلم الجميع من الإثم ، وإذا تركوه كلهم أثموا جميعاً .
فعلى المسلمين في المملكة وإفريقيا والمغرب وغيرها أن يبذلوا طاقتهم ، والأقرب فالأقرب ، فإذا حصلت الكفاية من دولة أو دولتين أو ثلاث أو أكثر سقط عن الباقين ، وهم مستحقون للنصر والتأييد ، والواجب مساعدتهم ضد عدوهم ؛ لأنهم مظلومون ، والله أمر بالجهاد للجميع ، وعليهم أن يجاهدوا ضد أعداء الله حتى ينصروا إخوانهم ، وإذا تركوا ذلك أثموا ، وإذا قام به من يكفي : سقط الإثم عن الباقين .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 7 / 335 ) .
رابعاً :
ويكون الجهاد الكفار باليد واجباً في أربع حالات هي :
1- إذا حضر المسلم الجهاد.
2- إذا حضر العدو وحاصر البلد .
3- إذا استنفر الإمام الرعية يجب عليها أن تنفر .
4- إذا احتيج إلى ذلك الشخص ولا يسد أحد مسدَّه إلا هو .
يقول الشيخ ابن عثيمين :
يجب الجهاد ويكون فرض عين إذا حضر الإنسان القتال وهذا هو الموضع الأول من المواضيع التي يتعين فيها الجهاد ؛ لقول الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير} الأنفال/16 ، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم : أن التولي يوم الزحف من الموبقات حيث قال: " اجتنبوا السبع الموبقات ، وذكر منها التولي يوم الزحف " متفق عليه إلا أن الله تعالى استثنى حالتين :
الأولى : أن يكون متحَرّفاً لقتال بمعنى أن يذهب لأجل أن يأتي بقوة أكثر.
الثانية : أن يكون منحازاً إلى فئة بحيث يذكر له أن فئة من المسلمين من الجانب الآخر تكاد تنهزم فيذهب من أجل أن يتحيز إليها تقوية لها ، وهذه الحالة يشترط فيها : أن لا يخاف على الفئة التي هو فيها ، فإن خيف على الفئة التي هو فيها فإنه لا يجوز أن يذهب إلى الفئة الأخرى ، فيكون في هذا الحالة فرض عين عليه لا يجوز له الانصراف عنه.
الثاني: إذا حصر بلده العدو فيجب عليه القتال دفاعاً عن البلد ، وهذا يشبه من حضر الصف في القتال ؛ لأن العدو إذا حصر البلد فلا بد من الدفاع ؛ إذ إن العدو سيمنع الخروج من هذا البلد ، والدخول إليه ، وما يأتي لهم من الأرزاق ، وغير ذلك مما هو معروف ، ففي هذا الحال يجب أن يقاتل أهل البلد دفاعاً عن بلدهم .
الثالث : إذا قال الإمام انفروا ، والإمام هو ولي الأمر الأعلى في الدولة ، ولا يشترط أن يكون إماماً للمسلمين ؛ لأن الإمامة العامة انقرضت من أزمنة متطاولة ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: " اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي " ، فإذا تأمر إنسان على جهة ما صار بمنزلة الإمام العام ، وصار قوله نافذاً، وأمره مطاعاً .
" الشرح الممتع " ( 8 /10
9/13/2019, 11:30 من طرف Sanae
» المهندسين خ
7/1/2015, 04:18 من طرف زائر
» المهندسين خ
7/1/2015, 04:13 من طرف زائر
» تليفونات برنامج صبايا الخير بقناة النهار
6/27/2015, 09:30 من طرف زائر
» طلب مساعده عاجل
6/21/2015, 14:28 من طرف fatim fatima
» اغاثه
6/17/2015, 10:03 من طرف زائر
» موضوع مهم جدا وأرجو ألا تغفلوا عنه وأرجو ابتواصل
6/17/2015, 09:59 من طرف زائر
» موضوع مهم جدا وأرجو ألا تغفلوا عنه وأرجو ابتواصل
6/17/2015, 09:56 من طرف زائر