شباب عرب أون لاين

منتدى شباب عرب أون لاين يرحب بكم
نتمنى منكم أن أعجبكم هذا المنتدى أن تدعمونا بالتسجيل بالمنتدى لكى نستمر بالدفاع عن أظهار الحقيقة وأنصار المظلومين بكل مكان

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

شباب عرب أون لاين

منتدى شباب عرب أون لاين يرحب بكم
نتمنى منكم أن أعجبكم هذا المنتدى أن تدعمونا بالتسجيل بالمنتدى لكى نستمر بالدفاع عن أظهار الحقيقة وأنصار المظلومين بكل مكان

شباب عرب أون لاين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
شباب عرب أون لاين

شباب عرب أون لاين لخدمتكم وللشعب والوطن ونكشف الفاسدين وننصر المظلومين

Like/Tweet/+1

المواضيع الأخيرة

» علاج لإخراج الديدان من المعدة.
مجموعة فتاوى سؤال وجواب I_icon_minitime9/13/2019, 11:30 من طرف Sanae

» المهندسين خ
مجموعة فتاوى سؤال وجواب I_icon_minitime7/1/2015, 04:18 من طرف زائر

» المهندسين خ
مجموعة فتاوى سؤال وجواب I_icon_minitime7/1/2015, 04:13 من طرف زائر

» تليفونات برنامج صبايا الخير بقناة النهار
مجموعة فتاوى سؤال وجواب I_icon_minitime6/27/2015, 09:30 من طرف زائر

»  طلب مساعده عاجل
مجموعة فتاوى سؤال وجواب I_icon_minitime6/21/2015, 14:28 من طرف fatim fatima

» اغاثه
مجموعة فتاوى سؤال وجواب I_icon_minitime6/17/2015, 10:03 من طرف زائر

» موضوع مهم جدا وأرجو ألا تغفلوا عنه وأرجو ابتواصل
مجموعة فتاوى سؤال وجواب I_icon_minitime6/17/2015, 09:59 من طرف زائر

» موضوع مهم جدا وأرجو ألا تغفلوا عنه وأرجو ابتواصل
مجموعة فتاوى سؤال وجواب I_icon_minitime6/17/2015, 09:56 من طرف زائر

التبادل الاعلاني

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 213 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 213 زائر :: 2 عناكب الفهرسة في محركات البحث

لا أحد


[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 600 بتاريخ 9/22/2024, 12:41

Like/Tweet/+1


    مجموعة فتاوى سؤال وجواب

    avatar
    شباب عرب أون لاين
    رئيس التحرير
    رئيس التحرير


    الدولة : مصر
    عدد المساهمات : 23173
    تاريخ التسجيل : 27/02/2011
    الموقع : عرب اون لاين

    مجموعة فتاوى سؤال وجواب Empty مجموعة فتاوى سؤال وجواب

    مُساهمة من طرف شباب عرب أون لاين 2/6/2012, 22:20

    فتاوى مختارة ....... موضوع متجدد ...





    بسم الله الرحمن الرحيم

    اخواني الأعزاء : (( الموضوع فكرة أخي أبو سليمان ))

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

    رغبة في النفع العام وحبا في الفائدة فانني ان شاء الله سوف أختار لكم بين أوقات متقاربة فتاوى مهمة نحتاجها في شتى المجالات ... بدون ترتيب ولاتبويب .

    أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح ، وأن يجزي علماءنا خير الجزاء

    فتوى (1)

    السؤال:


    إذا دخلت المسجد والإمام راكع وركعت معه ، فهل تحسب لي الركعة ؟ مع أني لم أقرأ الفاتحة .
    وإذا دخلت معه قبل الركوع ثم كبر ولم أتمكن من قراءة الفاتحة ، فماذا أفعل ؟ هل أركع معه ولا أكمل الفاتحة ، أو أكمل الفاتحة ثم أركع ؟.


    الجواب:

    الحمد لله

    سبق في جواب السؤال (10995) أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة في حق كل مصلٍّ : الإمام والمأموم والمنفرد ، في الصلاة الجهرية والسرية .

    والدليل على ذلك ما رواه البخاري (756) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ) .

    انظر : "المجموع" (3/283- 285) .

    ولا تسقط الفاتحة عن المأموم إلا في موضعين :

    الأول : إذا أدرك الإمام راكعا ، فإنه يركع معه ، وتحسب له الركعة وإن كان لم يقرأ الفاتحة .

    ويدل على ذلك : حديث أبي بكرة رضي الله عنه أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ( زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلا تَعُدْ ) رواه البخاري ( 783) .

    ووجه الدلالة : أنه لو لم يكن إدراك الركوع مجزئاً لإدراك الركعة مع الإمام لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء تلك الركعة التي لم يدرك القراءة فيها , ولم ينقل عنه ذلك , فدل على أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة .

    انظر : "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (230) .

    الموضع الثاني الذي تسقط فيه الفاتحة عن المأموم :

    إذا دخل مع الإمام في الصلاة قبيل الركوع ولم يتمكن من إتمام الفاتحة ، فإنه يركع معه ولا يتم الفاتحة ، وتحسب له هذه الركعة .


    قال الشيرازي رحمه الله في "المهذب" : " وإن أدركه في القيام وخشي أن تفوته القراءة ترك دعاء الاستفتاح واشتغل بالقراءة ; لأنها فرض فلا يشتغل عنه بالنفل , فإن قرأ بعض الفاتحة فركع الإمام ففيه وجهان : أحدهما : يركع ويترك القراءة ; لأن متابعة الإمام آكد ; ولهذا لو أدركه راكعا سقط عنه فرض القراءة . الثاني : يلزمه أن يتم الفاتحة ; لأنه لزمه بعض القراءة فلزمه إتمامها " انتهى .

    "المجموع" (4/109) .

    وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله إذا دخلت في الصلاة قبيل الركوع بقليل ، فهل أشرع في قراءة الفاتحة أو أقرأ دعاء الاستفتاح ؟ وإذا ركع الإمام قبل إتمام الفاتحة فماذا أفعل ؟

    فأجاب :

    " قراءة الاستفتاح سنة وقراءة الفاتحة فرض على المأموم على الصحيح من أقوال أهل العلم ، فإذا خشيت أن تفوت الفاتحة فابدأ بها ومتى ركع الإمام قبل أن تكملها فاركع معه ويسقط عنك باقيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ) متفق عليه " انتهى .

    "مجموع فتاوى ابن باز" (11/243-244) .



    وسئلت اللجنة الدائمة : إذا أدرك المصلي الجماعة وكان الإمام يقرأ القرآن بعد الفاتحة في صلاة جهرية كالمغرب مثلا فهل يقرأ هو الفاتحة أم لا يقرأ ؛ وإذا أدرك الإمام واقفاً فقرأ الحمد لله رب العالمين فقط ثم كبر الإمام فهل يركع هو الآخر أم يتم القراءة ؟

    فأجابت :

    " قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة على الإمام والمنفرد والمأموم , في سرية أو جهرية ؛ لعموم أدلة قراءة الفاتحة في الصلاة ، ومن جاء إلى الجماعة وكبر مع الإمام لزمه قراءتها , فإن ركع الإمام قبل إكماله لها وجبت عليه متابعته , وأجزأته تلك الركعة ، كما أن من أدرك الإمام في الركوع إدراكا كاملاً أجزأته تلك الركعة التي أدرك الإمام في ركوعها , وذلك على الصحيح من قولي العلماء , وسقطت عنه الفاتحة , لعدم تمكنه من قراءتها ، لحديث أبي بكرة المشهور المخرج في صحيح البخاري " انتهى .

    "فتاوى اللجنة الدائمة " (6/387) .



    وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن مأموم دخل الصلاة بعد انتهاء تكبير الإمام للإحرام وقراءته للفاتحة , ثم
    شرع في القراءة ولكن ركع الإمام فهل يركع المأموم أو يكمل قراءة الفاتحة ؟

    فأجاب :

    " إذا دخل المأموم والإمام يريد أن يركع , ولم يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة , إن كان لم يبق عليه إلا آية أو نحوها بحيث يمكنه أن يكملها ويلحق الإمام في الركوع فهذا حسن , وإن كان بقي عليه كثير بحيث إذا قرأ لم يدرك الإمام في الركوع فإنه يركع مع الإمام وإن لم يكمل الفاتحة " انتهى .

    "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (15/106) .


    وانظر : "الشرح الممتع" (3/242- 248) .




    فتوى (2)


    السؤال:


    ألاحظ أنه في كثير من جنائز المسلمين يتدافع الناس حول خشبة النعش لحملها وينتقل حامل النعش من الخلف إلى الأمام ثم يترك المجال لغيره ليحمل النعش وهكذا يحمل النعش كثير من الناس بالتناوب . وعندما سألتهم عن سبب ذلك قالوا : حتى ينال الجميع أجر حمل الميت . وهذا أمر غير عادي ويتسبب في سقوط النعش كما حصل في بعض الحالات بالفعل . هل هناك أي أساس لهذا الفعل في الإسلام ؟.


    الجواب:

    الحمد لله

    الذي صحّ وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام سنيّة اتباع الجنازة . فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " حق المسلم على المسلم خمس : ردّ السلام ، وعيادة المريض ، واتباع الجنائز ، وإجابة الدعوة ، وتشميت العاطس " .

    وأخرجا عنه أيضا رضي الله عنه ، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال : " من شهِد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان ، قيل : وما القيراطان ؟ قال : " مثل الجبلين العظيمين " .

    ولا شك أن من حملها أو ساهم في حملها حتى تدفن يكون محصّلا لهذا الأجر العظيم وزيادة ، فإن حمْـل جنازة المسلم وإن لم يرد فيه حديث صحيح إلاّ أن قواعد الشريعة العامة تدلّ على مشروعيته ، إذ فيه إحسان إلى الميت . لكن إن كان ذلك الإحسان سيفضي إلى مفسدة التدافع المذكورة فدرء المفسدة مقدّم على جلب المصالح ، فالذي يطمع في الأجر المترتب على حملها ليس أعظم أجراً من الذي يدعها شفقة على إخوانه المسلمين ، وليس عجزاً عن حملها .



    الشيخ سعد الحميد. (
    www.islam-qa.com)


    فتوى (3)

    السؤال :


    من فاتته التكبيرات أو إحداهن هل يقضيها ؟ وكيف يدخل مع الإمام في الصلاة ؟.

    الجواب:

    الحمد لله

    يدخل مع الإمام في الصلاة حيث أدركها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) وإذا سلم الإمام أتم ما فاته إن بقيت الجنازة لم ترفع ، وأما إذا خشي رفعها : فإن فقهاءنا ـ رحمهم الله ـ يقولون : إنه يخير بين أن يتم أو يتابع التكبير وأن يسلم مع الإمام

    والله أعلم .



    ( 70 سؤالاً في أحكام الجنائز ص 13) لفضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين



    فتوى (4)

    السؤال:


    العادة عندنا أن القبر يوضع فيه حجر أو الإسمنت أو وتد من قصب في جهة رأس الميت وفي رجله وأحيانا في رأسه فقط , فما حكم الإسلام في ذلك ؟. الجواب:

    الحمد لله
    حرَّم الشرع البناء على القبور ، وأمر بهدم ما بني عليها ، وأجاز وضع علامة على قبر الميت يتعرف من خلالها أهله وأصحابه عليه ، ولا ينبغي أن تكون هذه العلامة بناءً أو شيئاً آخر منع منه الشارع .

    1. أما تحريم البناء على القبور فدليله :

    عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُجَصَّصَ القبر وأن يُقعد عليه وأن يُبنى عليه .

    رواه مسلم ( 970 ) .

    التجصيص : الطلاء بالجص وهو الكِلس .

    قال الشوكاني :

    قوله " وأن يُبنى عليه " : فيه دليل على تحريم البناء على القبر .

    وفصَّل الشافعي وأصحابه فقالوا : إن كان البناء في ملك الباني فمكروه ، وإن كان في مقبرة مسبلة فحرام . ولا دليل على هذا التفصيل .

    وقد قال الشافعي : رأيتُ الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى .

    ويدل على الهدم حديث علي المتقدم .

    " نيل الأوطار " ( 4 / 132 ) ، وقول الشافعي في " الأم " ( 1 / 277 ) .

    وحديث علي رضي الله عنه المشار إليه : هو الآتي في الفقرة التالية .

    وأما الأمر بهدم ما بني على القبور ، فقد ثبت ذلك في السنة .

    عن أبي الهياج الأسدي قال : قال لي علي بن أبي طالب : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم " أن لا تدع تمثالا إلا طمستَه ولا قبراً مشرفاً إلا سوَّيتَه .

    رواه مسلم ( 969 ) .

    قال الشوكاني :

    قوله " ولا قبراً مشرفاً إلا سويتَه " فيه : أن السنة أن القبر لا يُرفع رفعاً كثيراً مِن غير فرقٍ بين مَن كان فاضلا ومَن كان غير فاضل .

    والظاهر : أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرم ، وقد صرح بذلك أصحاب أحمد وجماعة من أصحاب الشافعي ومالك .

    والقول بأنه غير محظور لوقوعه من السلف والخلف بلا نكير كما قال الإمام يحيى والمهدي في " الغيث " لا يصح لأن غاية ما فيه أنهم سكتوا عن ذلك والسكوت لا يكون دليلا إذا كان في الأمور الظنية وتحريم رفع القبور ظني .

    ومِن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولاً أوليّاً : القُبب والمشاهد المعمورة على القبور وأيضا هو من اتخاذ القبور مساجد وقد لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاعل ذلك .

    " نيل الأوطار " ( 4 / 130 ) .

    وأما جواز تعليم القبر بشيء مباح ، فقد جاء في السنة ما يبين ذلك .

    عن كثير بن زيد المدني عن المطلب قال : لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته فدُفن ؛ أَمَر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجَرٍ فلم يستطع حملَه ، فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه – قال كثير : قال المطلب : قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : - كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنهما ثم حملها فوضعها عند رأسه ، وقال : أَتَعَلَّمُ بها قبر أخي ، وأدفن إليه من مات من أهلي .

    رواه أبو داود ( 3206 ) .

    والحديث : حسَّن إسنادَه الحافظ ابن حجر في " التلخيص الحبير " ( 2 / 133 ) .

    قال ابن قدامة :

    ولا بأس بتعليم القبر بحجر أو خشبة ، قال أحمد : لا بأس أن يعلِّم الرجل القبرَ علامةً يعرفه بها ، وقد علَّم النبي صلى الله عليه وسلم قبرَ عثمان بن مظعون .

    " المغني " ( 2 / 191 ) .

    والله أعلم .




    فتوى(5)

    ما حكم التسبيح بالمسبحة ؟

    لا نعلم أصــلاً فِـي الشرع المطهر للتسبيح بالمسبحة ، فـالأولــى عدم التسبيح بها و الاقتصــار على المشروع في ذلك و هو التسبيح بالأنــامل .

    الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


    فتوى (6)

    حكم مسح الوجه بعد الدعاء ؟

    السؤال: جاءنا مرشدون يذكرون بأن الإنسان إذا رفع يديه يدعو الله لا يمسح بهما وجهه؛ لأن مسح الوجه بهما بعد الدعاء بدعة، ويقولون إذا قال المؤذن في إقامة الصلاة (قد قامت الصلاة) فقول بعض الجماعة عند ذلك: أقامها الله وأدامها بدعة لا يجوز، فبينوا لنا الحكم في الأمرين؟


    الجواب :

    أولاً: دعاء العبد ربه وسؤاله إياه مشروع ومرغب فيه، ورفع اليدين فيه ضراعة وابتهالا إلى الله ثابت مشروع أيضاً، وأما مسح الوجه بالكفين عقب الدعاء فقد ورد فيه حديث ضعيف رواه ابن ماجه من طريق صالح بن حسان النصري عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا دعوت فادع الله ببطون كفيك ولا تدع بظهورهما فإذا فرغت فامسح بهما وجهك)) لضعف صالح بن حسان، فقد ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم والدار قطني، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو نعيم الأصبهاني: منكر الحديث متروك، وقال ابن حبان: كان صاحب قينات وسماع وكان يروى الموضوعات عن الأثبات، وقال ابن الجوزي في هذا الحديث: لا يصح؛ فيه صالح بن حسان.

    وورد فيه حديث آخر رواه الترمذي في سننه قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى وإبراهيم بن يعقوب وغير واحد قالوا حدثنا حماد بن عيسى الجهني عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن سالم بن عبدالله عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه، قال محمد بن المثنى في حديثه: لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه، قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى، وقد تفرد به وهو قليل الحديث، وحنظلة بن أبي سفيان ثقة، وثقه يحي بن سعيد القطان.اهـ ولكن فيه حماد بن عيسى وهو ضعيف وقد تفرد به على ما ذكره الترمذي.

    ولما كان الدعاء عبادة مشروعة، ولم يثبت في مسح الوجه بالكفين عقبه سنة قولية أو عملية، بل روي ذلك من طرق ضعيفة- فالأولى تركه؛ عملاً بالأحاديث الصحيحة التي لم يذكر فيها المسح.

    ثانيا: الأصل في العبادات التوقيف وألا يعبد الله إلا بما شرع، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حينما سمع الإقامة: أقامها الله وأدامها، ولكن روى أبو داود في سننه ذلك عنه من طريق ضعيف قال: حدثنا سليمان بن داود العتكي حدثنا محمد بن ثابت حدثني رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة، أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة فلما أن قال: (قد قامت الصلاة) قال صلى الله عليه وسلم: ((أقامها الله وأدامها)) وسبب ضعفه: أن في سنده رجلاً مبهماً، والرجل المبهم لا يحتج به.

    وبذلك يتبين أن قول أقامها الله وأدامها عند قول المقيم (قد قامت الصلاة) غير مشروع لعدم ثبوته عنه صلى الله عليه وسلم وإنما الأفضل أن يقول من سمع الإقامة مثل قول المقيم، لأنها أذان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول)).
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



    فتوى (7)


    سؤال : لمس المرأة بشهوة أو بدون شهوة ، وسواء كانت امرأته أو غيرها وهل ينقض الوضوء؟

    الجواب :

    هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء .

    والصواب : أنه لا ينقض الوضوء ، سواء كان بشهوة أو بدونها ، وسواء كان اللمس لامرأته أو غيرها إذا لم يخرج منه مذي ولا غيره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ ، ولأن الأصل صحة الطهارة وسلامتها ، فلا يجوز إبطالها إلا بناقض ثابت في الشرع ، وليس في الشرع المطهر ما يدل على النقض بمجرد اللمس .

    أما قوله سبحانه : أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فالمراد به : الجماع في أصح قولي العلماء ، كما قاله ابن عباس وجماعة من العلماء ، وليس المراد به مجرد اللمس ، ولو كان المراد به مجرد اللمس لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة؛ لأن الله سبحانه بعثه مبلغا ومعلما ، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ ، وذلك يبين معنى الآية الكريمة .

    والله أعلم .

    سؤال موجه لسماحته عندما كان رئيسا للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وأجاب عليه بتاريخ 18 / 2 / 1391هـ.

    الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


    فتوى (Cool

    سؤال : أنه عندما يتبول وينقطع البول قليلا ثم بعد أن يغسل مكان البول ويتحرك يحس أنه نزل منه ، وأنه يأخذ فترة طويلة لا ينتهي ، ينزل قطرات بعد هذا ، فيقول : ماذا أفعل هل أكتفي بالوضوء الأول وأغسل المكان وأكمل وضوئي أم أنتظر إلى حين انتهائه؟ أفيدوني أفادكم الله .


    الجواب

    هذا الأمر قد يقع من باب الوساوس والأوهام ، وهو من الشيطان ، وقد يقع لبعض الناس حقيقة ، فإذا كان حقيقة فلا يعجل حتى ينقطع البول ثم يغسل ذكره بالماء وينتهي ، وإذا خشي من شيء بعد ذلك فليرش ما حول الفرج بالماء بعد الوضوء ، ثم يحمل ما قد يتوهمه بعد ذلك على أنه من هذا الماء الذي رش به ما حول الفرج؛ لورود السنة بذلك ، هذا قد يعينه على ترك هذه الوساوس .

    ولا ينبغي للمؤمن أن يلتفت إلى هذه الوساوس؛ لأن هذا يجرئ عليه الشيطان ، والشيطان حريص على إفساد أعمال بني آدم ، من صلاة وغيرها .

    فالواجب الحذر من مكائده ووساوسه ، والاتكال على الله ، وحمل ما قد يقع له من الوساوس على أنه من الشيطان ، حتى لا يلتفت إليه ، فإن خرج منه شيء عن يقين من دون شك أعاد الاستنجاء ، وأعاد الوضوء ، أما ما دام هناك شك ولو كان قليلا فإنه لا يلتفت إلى ذلك؛ استصحابا للطهارة ، ومحاربة للشيطان؛ ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ، فقيل : يا رسول الله ، الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ، فقال : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا ينصرف من صلاته من أجل هذا التخيل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا .

    نور على الدرب ، الشريط رقم ( 107 ) .

    الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


    فتوى (9)

    سؤال : إذا توضأ رجل ثم ذهب للصلاة وشك في وضوئه أثناء الصلاة أو بعدها فما العمل؟


    الجواب :


    إذا توضأ الإنسان بيقين وأكمل الطهارة ثم حصل له شك بعد ذلك هل انتقض وضوءه أم لا فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك؛ لأنه متوضئ بيقين، واليقين لا يزول بالشك لقوله صلى الله عليه وسلم : ((فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا))[1]، فاليقين لا يزول بالشك في الطهارة وفي غيرها.

    فتاوى المنتقى / ج5

    الشيخ صالح بن فوزان الفوزان




    فتوى (10)


    السؤال:


    في هذا الوقت وهذا العمر ، هل الجهاد فرض على كل رجل قادر عليه ؟.


    الجواب:



    الحمد لله

    أولاً :

    الجهاد مراتب ، منها ما هو واجب على كل مكلف ، ومنها هو واجب على الكفاية ، إذا قام بعض المكلفين سقط التكليف عن الباقين ، ومنها ما هو مستحب .

    فجهاد النفس وجهاد الشيطان واجبان على كلِّ مكلف ، وجهاد المنافقين والكفار وأرباب الظلم والبدع والمنكرات واجب على الكفاية ، وقد يتعين جهاد الكفار باليد على كل قادر في حالات معينة يأتي ذكرها .

    قال ابن القيم رحمه الله :

    إذا عرف هذا فالجهاد أربع مراتب : جهاد النفس ، وجهاد الشيطان ، وجهاد الكفار ، وجهاد المنافقين .

    فجهاد النفس أربع مراتب أيضاً :

    إحداها : أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به ومتى فاتها عمله شقيت في الدارين .

    الثانية : أن يجاهدها على العمل به بعد عمله ، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها .

    الثالثة : أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله .

    الرابعة : أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق ويتحمل ذلك كله لله .

    فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين ، فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلّمه فمن علّم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات .

    وأما جهاد الشيطان فمرتبتان :

    إحداهما : جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان .

    الثانية : جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات .

    فالجهاد الأول يكون بعده اليقين ، والثاني يكون بعده الصبر ، قال تعالى : { وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون } السجدة/24 ، فأخبر أن إمامة الدين إنما تنال بالصبر واليقين ، فالصبر يدفع الشهوات ، والإرادات الفاسدة واليقين يدفع الشكوك والشبهات .

    وأما جهاد الكفار والمنافقين فأربع مراتب :


    بالقلب واللسان والمال والنفس .

    وجهاد الكفار أخص باليد ، وجهاد المنافقين أخص باللسان .

    وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات فثلاث مراتب :

    الأولى : باليد إذا قدر ، فإن عجز انتقل إلى اللسان ، فإن عجز جاهد بقبله .

    فهذه ثلاثة عشر مرتبة من الجهاد ، و " من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق " – رواه مسلم ( 1910) - .

    " زاد المعاد ( 3 / 9 – 11 ) .


    وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

    الجهاد أقسام : بالنفس ، والمال ، والدعاء ، والتوجيه والإرشاد ، والإعانة على الخير من أي طريق ، وأعظم الجهاد : الجهاد بالنفس ، ثم الجهاد بالمال والجهاد باالرأي والتوجيه ، والدعوة كذلك من الجهاد ، فالجهاد بالنفس أعلاها .

    " فتاوى الشيخ ابن باز " ( 7 / 334 ، 335 ) .

    ثانياً :

    وجهاد الكفار باليد مرَّ في مراحل متنوعة بحسب الحال الذي كانت عليه أمة الإسلام :

    قال ابن القيم رحمه الله :

    أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى أن يقرأ باسم ربه الذي خلق وذلك أول نبوته فأمره أن يقرأ في نفسه ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ ، ثم أنزل عليه( يا أيها المدثر قم فأنذر ) المدثر فنبأه بقوله { اقرأ } ، وأرسله بـ{ يا أيها المدثر} .

    ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين ، ثم أنذر قومه ، ثم أنذر من حولهم من العرب ، ثم أنذر العرب قاطبة ، ثم أنذر العالمين ، فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية ويؤمر بالكف والصبر والصفح .

    ثم أُذن له في الهجرة ، وأذن له في القتال .

    ثم أمره أن يقاتل مَن قاتله ويكف عمن اعتزله ولم يقاتله .

    ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله له .

    ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام : أهل صلح وهدنة ، وأهل حرب ، وأهل ذمة .

    " زاد المعاد " ( 3 / 159 ) .

    ثالثاً :

    وحكم الجهاد باليد للكفار : فرض على الكفاية :

    قال ابن قدامة :

    قال : ( والجهاد فرض على الكفاية ، إذا قام به قوم ، سقط عن الباقين ) :

    معنى فرض الكفاية ، الذي إن لم يقم به من يكفي ، أثم الناس كلهم ، وإن قام به من يكفي ، سقط عن سائر الناس . فالخطاب في ابتدائه يتناول الجميع ، كفرض الأعيان ، ثم يختلفان في أن فرض الكفاية يسقط بفعل بعض الناس له ، وفرض الأعيان لا يسقط عن أحد بفعل غيره والجهاد من فروض الكفايات ، في قول عامة أهل العلم .

    " المغني " ( 9 / 163 ) .

    وقال الشيخ عبد العزيز بن باز :

    سبق أن بينَّا أكثر من مرة أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين ، وعلى جميع المسلمين أن يجاهدوا في نصر إخوانهم بالنفس والمال والسلاح والدعوة والمشورة ، فإذا خرج منهم من يكفي : سلم الجميع من الإثم ، وإذا تركوه كلهم أثموا جميعاً .

    فعلى المسلمين في المملكة وإفريقيا والمغرب وغيرها أن يبذلوا طاقتهم ، والأقرب فالأقرب ، فإذا حصلت الكفاية من دولة أو دولتين أو ثلاث أو أكثر سقط عن الباقين ، وهم مستحقون للنصر والتأييد ، والواجب مساعدتهم ضد عدوهم ؛ لأنهم مظلومون ، والله أمر بالجهاد للجميع ، وعليهم أن يجاهدوا ضد أعداء الله حتى ينصروا إخوانهم ، وإذا تركوا ذلك أثموا ، وإذا قام به من يكفي : سقط الإثم عن الباقين .

    " فتاوى الشيخ ابن باز " ( 7 / 335 ) .

    رابعاً :

    ويكون الجهاد الكفار باليد واجباً في أربع حالات هي :

    1- إذا حضر المسلم الجهاد.

    2- إذا حضر العدو وحاصر البلد .

    3- إذا استنفر الإمام الرعية يجب عليها أن تنفر .

    4- إذا احتيج إلى ذلك الشخص ولا يسد أحد مسدَّه إلا هو .

    يقول الشيخ ابن عثيمين :

    يجب الجهاد ويكون فرض عين إذا حضر الإنسان القتال وهذا هو الموضع الأول من المواضيع التي يتعين فيها الجهاد ؛ لقول الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير} الأنفال/16 ، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم : أن التولي يوم الزحف من الموبقات حيث قال: " اجتنبوا السبع الموبقات ، وذكر منها التولي يوم الزحف " متفق عليه إلا أن الله تعالى استثنى حالتين :

    الأولى : أن يكون متحَرّفاً لقتال بمعنى أن يذهب لأجل أن يأتي بقوة أكثر.

    الثانية : أن يكون منحازاً إلى فئة بحيث يذكر له أن فئة من المسلمين من الجانب الآخر تكاد تنهزم فيذهب من أجل أن يتحيز إليها تقوية لها ، وهذه الحالة يشترط فيها : أن لا يخاف على الفئة التي هو فيها ، فإن خيف على الفئة التي هو فيها فإنه لا يجوز أن يذهب إلى الفئة الأخرى ، فيكون في هذا الحالة فرض عين عليه لا يجوز له الانصراف عنه.

    الثاني: إذا حصر بلده العدو فيجب عليه القتال دفاعاً عن البلد ، وهذا يشبه من حضر الصف في القتال ؛ لأن العدو إذا حصر البلد فلا بد من الدفاع ؛ إذ إن العدو سيمنع الخروج من هذا البلد ، والدخول إليه ، وما يأتي لهم من الأرزاق ، وغير ذلك مما هو معروف ، ففي هذا الحال يجب أن يقاتل أهل البلد دفاعاً عن بلدهم .

    الثالث : إذا قال الإمام انفروا ، والإمام هو ولي الأمر الأعلى في الدولة ، ولا يشترط أن يكون إماماً للمسلمين ؛ لأن الإمامة العامة انقرضت من أزمنة متطاولة ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: " اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي " ، فإذا تأمر إنسان على جهة ما صار بمنزلة الإمام العام ، وصار قوله نافذاً، وأمره مطاعاً .

    " الشرح الممتع " ( 8 /10
    avatar
    شباب عرب أون لاين
    رئيس التحرير
    رئيس التحرير


    الدولة : مصر
    عدد المساهمات : 23173
    تاريخ التسجيل : 27/02/2011
    الموقع : عرب اون لاين

    مجموعة فتاوى سؤال وجواب Empty رد: مجموعة فتاوى سؤال وجواب

    مُساهمة من طرف شباب عرب أون لاين 2/6/2012, 22:24

    فتوى ( 11 )

    هل لشهر رجب مزية على غيره ؟


    قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله –


    وشهر رجب هو أحد الأشهر الأربعة الحرم ، والأشهر الأربعة الحرم هي : ذو القعدة ، وذو الحجة ، ومحرم ، ورجب ، كما قال تعالى : ( إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ) .
    وقد ورد في هذا الشهر صلوات وأذكار لكنها ضعيفة لا تثبت بـها حجـة ، ولا تثبت بـها سُنّـة وإذا ثبت ذلك فإنه لا يجوز للإنسان أن يقول : هذا شهرٌ محرم سأزيد فيه من صلاتي وسأزيد فيه من ذِكْرِي ، وأزيد فيه من صيامي أو ما أشبه ذلك .

    لمــاذا لا يجــوز ؟

    لأن النبي صلى الله عليه على آله وسلم أدرك هذا الشهر .

    أليس كذلك ؟

    هل زاد فيه على غيره ؟

    لا .

    إذا لم يزد فيه على غيره فليس من حقنا أن نقول إنه شهرٌ محرم نزيد فيه على غيره ؛ لأننا نحن متّبعون ولسنا مبتدعين . ولو أن إنساناً اتّبع - فيما يتقرّب فيه إلى الله - اتّبع ذوقـه أو اتّبع رأيه لأصبح بلا دِيْن ، لأنه إنما يتّبع هواه لقوله تعالى : (وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ) .
    إذاً علينا أن لا نخص شهر رجب إلا بما خصّـه الله به ورسوله ، أنّه شهر محرم يتأكّد فيه اجتناب المحرمات ، وأنه لا يحل فيه القتال مع الكفار ، فإنه شهرٌ محرم ، والأشهر الحُرُم لا قتال فيها إلا إذا بدؤونا بالقتال ، أو كان ذلك سلسلة قتالية امتدّت إلى الشهر المحرم .

    كذلك نحن الآن في النصف الأخير من شهر رجب مقبلون على شهر شعبان .
    فهل لشهر شعبان مزيّـة على غيره ؟

    الجواب : نعـم ، فيه مَزِيّـة على غيره في الصيام فقط ، فإن النبي صلى الله عليه على آله وسلم كان يُكثر من صيامـه حتى كان يصومـه كلّه إلا قليلاً منه ، فإكثار الصيام في شعبان من السُّـنّـة ، أما في رجب فـلا .
    انتهى كلامه – رحمه الله – وأسكنه فسيح جناته .

    اللقاء الشهري رقم ( 40 )

    وكأن هذه الفتوى صدرت خلال هذين اليومين !

    كما أنه لم يثبت أن الإسراء كان في السابع والعشرين منه
    بل لم يثبت أن الإسراء كان في شهر رجب
    ولو كان ثبوت التاريخ له شأن لأُثبِـت

    ومثله الصلوات المُحدَثة في هذا الشهر
    فليس لها أصل

    والله أعلم



    كتبه
    عبد الرحمن بن عبد الله السحيم

    http://www.saaid.net/Doat/assuhaim/fatwa/15.htm




    فائدة :

    العُمرة في رجب :


    دلت الأحاديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب كما ورد عن مجاهد قال : دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبدالله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة رضي الله عنها فسئل : كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أربعا إحداهن في رجب . فكرهنا أن نرد عليه قال : وسمعنا إستنان عائشة أم المؤمنين ( أي صوت السواك ) في الحجرة فقال عروة : يا أماه يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبدالرحمن ؟ قالت : ما يقول ؟ قال : يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات إحداهنّ في رجب . قالت : يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهد ( أي حاضر معه ) وما اعتمر في رجب قط . متفق عليه وجاء عند مسلم : وابن عمر يسمع فما قال لا ولا نعم .

    قال النووي : سكوت ابن عمر على إنكار عائشة يدل على أنه كان اشتبه عليه أو نسي أوشك.

    ولهذا كان من البدع المحدثة في مثل هذا الشهر تخصيص رجب بالعمرة واعتقاد أن العمرة في رجب فيها فضل معيّن ولم يرد في ذلك نص إلى جانب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه اعتمر في رجب قال الشيخ علي بن إبراهيم العطار المتوفى سنة 724هـ : ومما بلغني عن أهل مكة زادها الله شرفا اعتياد كثرة الاعتمار في رجب وهذا مما لا أعلم له أصلا بل ثبت في حديث أن الرسول صلى الله عليه قال : عمرة في رمضان تعدل حجة .

    وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في فتاويه : أما تخصيص بعض أيام رجب بأي شيء من الأعمال الزيارة وغيرها فلا أصل له لما قرره الإمام أبو شامة في كتاب البدع والحوادث وهو أن تخصيص العبادات بأوقات لم يخصّصها بها الشرع لا ينبغي إذ لا فضل لأي وقت على وقت آخر غلآ ما فضله الشرع بنوع من العبادة أو فضل جميع أعمال البر فيه دون غيره ولهذا أنكر العلماء تخصيص شهر رجب بكثرة الاعتمار فيه ا.هـ.
    ولكن لو ذهب الإنسان للعمرة في رجب من غير اعتقاد فضل معيّن بل كان مصادفة أو لأنّه تيسّر له في هذا الوقت فلا بأس بذلك


    فتوى ( 12 )


    شخص دخل المسجد قبل إقامة صلاة الفجر فهل يصلي تحية المسجد ثم يسلم ويصلي سنة الفجر أم يصلي سنة الفجر وتكفي عن تحية المسجد ؟.


    الجواب:

    الحمد لله
    سئلت اللجنة الدائمة عن ذلك فأجابت :

    تجزئ صلاة ركعتي الفجر عن نفسها وعن تحية المسجد ، وهذا هو الأفضل ، ولو صلى تحية المسجد أولاً ثم ركعتي الفجر فلا بأس .

    أنظر فتاوى اللجنة الدائمة م/7 ص/244




    فتوى ( 13 )

    متى ينقض النوم الوضوء ؟


    الجواب :

    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مجموع الفتاوى عند تعداده لنواقض الوضوء :


    " النوم إذا كان كثيراً بحيث لا يشعر النائم لو أحدث ، فأما إذا كان النوم يسيراً يشعر النائم بنفسه لو أحدث فإنه لا ينقض الوضوء ، ولا فرق في ذلك أن يكون نائماً مضطجعاً أو قاعداً معتمداً أو قاعداً غير معتمد ، فالمهم حالة حضور القلب ، فإذا كان بحيث لو أحْدث لأحسَّ بنفسه فإن وضوءه لا ينتقض ، وإن كان في حال لو أحْدث لم يحسّ بنفسه ، فإنه يجب عليه الوضوء ، وذلك لأن النوم نفسه ليس بناقض وإنما مظنة الحدث ، فإذا كان الحدثُ مُنتفياً لكون الإنسان يشعر به لو حصل منه ، فإنه لا ينتقض الوضوء . والدليل على أن النوم نفسه ليس بناقض أن يسيره لا ينقض الوضوء ، ولو كان ناقضاً لنقض يسيرهُ وكثيرهُ كما ينقض البولُ يسيرهُ وكثيره " انتهى .


    ونحوه في فتاوى ابن باز (10/144) ، قال :


    " النوم ينقض الوضوء إذا كان مستغرقا قد أزال الشعور؛ لما روى الصحابي الجليل صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم ) أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له ، وصححه ابن خزيمة .

    ولما روى معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( العين وكاء السه ، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء ) رواه أحمد والطبراني ، وفي سنده ضعف ، لكن له شواهد تعضده ، كحديث صفوان المذكور ، وبذلك يكون حديثا حسنا ........ , أما النعاس فلا ينقض الوضوء ، لأنه لا يذهب معه الشعور ، وبذلك تجتمع الأحاديث الواردة في هذا الباب " انتهى .


    وقال علماء اللجنة الدائمة :

    " النوم المستغرق مظنة لنقض الوضوء فمن نام نوماً مستغرقاً في المسجد أو غيره وجب عليه إعادة وضوئه , سواء كان قائماً أو قاعداً أو مضطجعاً , وسواء كان في يده سبحة أم لا , أما إن كان غير مستغرق كالنعاس الذي لا يفقد معه الشعور فلا تجب عليه إعادة الوضوء لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على التفصيل المذكور " انتهى .

    "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/262) .


    وقالوا أيضاً :

    " إن النوم الخفيف الذي لا يزول معه الشعور لا ينقض الوضوء , فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر صلاة العشاء بعض الأحيان حتى كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون " انتهى .

    "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/263)


    فتوى ( 14 )

    السؤال:


    احترت بشأن الجماعات الإسلامية الموجودة حالياً . هل يجب على الشخص أن يتبع أو ينضم لمجموعة ما ؟.


    الجواب:

    الحمد لله

    لا يجب على المسلم أن يتبع أحداً بحيث يأخذ كل ما يقول ويعمل به إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكل من عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يؤخذ من قوله ويترك ، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى : كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر . وأشار إلى قبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

    وأما الانضمام لمجموعة ما ، فلا شك أن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قد أمرا بالجماعة وحثا عليها ، قال صلى الله عليه وسلم : ( يَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ ) رواه الترمذي (2167) وصححه الألباني . وقال : ( َعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ ) رواه النسائي (847) وحسنه الألباني في صحيح النسائي . وقال : ( الشيطان مع الواحد ، وهو من الاثنين أبعد ) رواه الترمذي (2165) وصححه الألباني في صحيح الترمذي . والأحاديث في هذا كثيرة .

    ولا شك أن تعاون المسلم مع مجموعة من إخوانه على طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والدعوة إلى الله ، وطلب العلم ، والتواصي فيما بينهم بالحق والصبر . . . إلخ لا شك أن هذا عمل مشروع ، وبذلك يعصم الإنسان نفسه من الشيطان كما دل على ذلك الأحاديث المتقدمة ، وهو مما يدخل في قول الله تعالى : ( والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ) سورة العصر .

    أما إن كان قصد السائل بالانضمام لجماعة ما أن يتعصب لها ، فيرى أن هذه الجماعة هي الجماعة الوحيدة التي على الحق ، وكل من عداها على الباطل ، ويوالي من معه في هذه الجماعة ، ويعادي من سواهم ( كما هو واقع كثير من أفراد هذه الجماعات اليوم ) فإن هذا من الجَوْر الذي يأباه الله ورسوله والمؤمنون ، ولا يزيد الأمة إلا تفرقاً وضعفا ، بل المؤمن يوالي جميع المؤمنين ، كما قال الله تعالى : ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ) المائدة/55 . وقال تعالى : ( إنما المؤمنون إخوة ) الحجرات/10 . وقال صلى الله عليه وسلم : ( المسلم أخو المسلم ) . وكلٌّ من هذه الجماعات ( المتفقة على أصول أهل السنة والجماعة ) على ثغر من ثغور الإسلام ، فليس الحق حكراً على أحد دون أحد ، والدعوة إلى الله تحتاج إلى جهود هؤلاء جميعاً وأضعافهم معهم .

    فالمؤمن يوالي جميع المؤمنين ويتعاون معهم على طاعة الله تعالى ، ولو كانوا بعيدين عنه . ويكف عن معاونتهم على معصية الله ، ولو كانوا أقرب الناس إليه .

    وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن حكم الانتماء للجماعات الإسلامية ، والالتزام بمنهج جماعة معينة دون سواها ؟

    فأجاب :

    " الواجب على كل إنسان أن يلتزم بالحق ، قال الله عز وجل ، وقال رسوله صلى الله عليه وسلم ، وألا يلتزم بمنهج أي جماعة لا إخوان مسلمين ولا أنصار سنة ولا غيرهم ، ولكن يلتزم بالحق ، وإذا انتسب إلى أنصار السنة وساعدهم في الحق ، أو إلى الإخوان المسلمين ووافقهم على الحق من دون غلو ولا تفريط فلا بأس ، أما أن يلزم قولهم ولا يحيد عنه فهذا لا يجوز ، وعليه أن يدور مع الحق حيث دار ، إن كان الحق مع الإخوان المسلمين أخذ به ، وإن كان مع أنصار السنة أخذ به ، وإن كان مع غيرهم أخذ به ، يدور مع الحق، يعين الجماعات الأخرى في الحق ، ولكن لا يلتزم بمذهب معين لا يحيد عنه ولو كان باطلاً ولو كان غلطاً ، فهذا منكر ، وهذا لا يجوز ، ولكن مع الجماعة في كل حق ، وليس معهم فيما أخطأوا فيه " اهـ .


    "مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله (8/237).



    فتوى ( 15 )


    السؤال:


    ما هي أبرز خصائص الفرقة الناجية ؟ وهل النقص من هذه الخصائص يخرج الإنسان من الفرقة الناجية ؟.


    الجواب:

    الحمد لله

    أبرز الخصائص للفرقة الناجية هي التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملة هذه الأمور الأربعة تجد الفرقة الناجية بارزة فيها :

    ففي العقيدة تجدها متمسكة بما دل علبه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم , من التوحيد الخالص في ألوهية الله , وربوبيته , وأسمائه وصفاته .

    وفي العبادات تجد هذه الفرقة متميزة في تمسكها التام وتطبيقها لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم , في العبادات في أجناسها , وصفاتها وأقدارها وأزمنتها وأمكنتها وأسبابها , فلا تجد عندهم ابتداعاً في دين الله , بل هم متأدبون غاية الأدب مع الله ورسوله لا يتقدمون بين يدي الله ورسوله في إدخال شيء من العبادات لم يأذن به الله .

    وفي الأخلاق تجدهم كذلك متميزين عن غيرهم بحسن الأخلاق كمحبة الخير للمسلمين , وانشراح الصدر , وطلاقة الوجه , وحسن المنطق والكرم, والشجاعة إلى غير ذلك من مكارم الأخلاق ومحاسنها .

    وفي المعاملات تجدهم يعاملون الناس بالصدق , والبيان اللذين أشار إليهما النبي صلى الله عليه وسلم, في قوله : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما , وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ).

    والنقص من هذه الخصائص لا يخرج الإنسان عن كونه من الفرقة الناجية لكن لكل درجات مما عملوا , والنقص في جانب التوحيد ربما يخرجه عن الفرقة الناجية مثل الإخلال بالإخلاص, وكذلك في البدع ربما يأتي ببدع تخرجه عن كونه من الفرقة الناجية .

    أما في مسألة الأخلاق والمعاملات فلا يخرج الإخلال بهما من هذه الفرقة وإن كان ذلك ينقص مرتبته .

    وقد نحتاج إلى تفصيل في مسألة الأخلاق فإن من أهم ما يكون من الأخلاق اجتماع الكلمة, والاتفاق على الحق الذي أوصانا به الله تعالى في قوله : ( شَرَعَ لَكُمْ مِنْ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ) الشورى/13.

    وأخبر أن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً أن محمداً صلى الله عليه وسلم , برئ منهم فقال الله عز وجل : ( إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ) الأنعام/159. فاتفاق الكلمة وائتلاف القلوب من أبرز خصائص الفرقة الناجية - أهل السنة والجماعة - فهم إذا حصل بينهم خلاف ناشئ عن الاجتهاد في الأمور الاجتهادية لا يحمل بعضهم على بعض حقداً , ولا عداوة , ولا بغضاء بل يعتقدون أنهم إخوة حتى وإن حصل بينهم هذا الخلاف , حتى إن الواحد منهم ليصلي خلف من يرى أنه ليس على وضوء ويرى الإمام أنه على وضوء , مثل أن الواحد منهم يصلي خلف شخص أكل لحم إبل , وهذا الإمام يرى أنه لا ينقض الوضوء , والمأموم يرى أنه ينقض الوضوء فيرى أن الصلاة خلف ذلك الإمام صحيحة , وإن كان هو لو صلاها بنفسه لرأى أن صلاته غير صحيحة , كل هذا لأنهم يرون أن الخلاف الناشئ عن اجتهاد فيما يسوغ فيه الاجتهاد ليس في الحقيقة بخلاف , لأن كل واحد من المختلفين قد تبع ما يجب عليه اتباعه من الدليل الذي لا يجوز له العدول عنه .

    فهم يرون أن أخاهم إذا خالفهم في عمل ما اتباعاً للدليل هو في الحقيقة قد وافقهم, لأنهم هم يدعون إلى اتباع الدليل أينما كان, فإذا خالفهم موافقة لدليل عنده فهو في الحقيقة قد وافقهم ، لأنه تمشي على ما يدعون إليه ويهدون إليه من تحكيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يخفى على كثير من أهل العلم ما حصل من الخلاف بين الصحابة في مثل هذه الأمور, حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعنف أحداً منهم , فإنه عليه الصلاة والسلام لما رجع من غزوة الأحزاب وجاءه جبريل وأشار إليه أن يخرج إلى بني قريظة الذين نقضوا العهد فندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال : لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة ) . فخرجوا من المدينة إلى بني قريظة وأرهقتهم صلاة العصر فمنهم من أخر صلاة العصر حتى وصل إلى بني قريظة بعد خروج الوقت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة ). ومنهم من صلى الصلاة في وقتها , وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد منا المبادرة إلى الخروج ولم يرد منا أن نؤخر الصلاة عن وقتها - وهؤلاء هم المصيبون - ولكن مع ذلك لم يعنّف النبي صلى الله عليه وسلم أحداً من الطائفتين , ولم يحمل كل واحد على الآخر عداوة أو بغضاء بسبب اختلافهم في فهم هذا النص ، لذا أرى أنه من الواجب على المسلمين الذين ينتسبون إلى السنة أن يكونوا أمة واحدة , وأن لا يحصل بينهم تحزب هذا إلى طائفة والآخر إلى طائفة أخرى والثالث إلى طائفة ثالثة وهكذا بحيث يتناحرون فيما بينهم بأسنة الألسن , ويتعادون ويتباغضون من أجل اختلاف يسوغ فيه الاجتهاد , ولا حاجة إلى أن أخص كل طائفة بعينها , ولكن العاقل يفهم ويتبين له الأمر.

    فأرى أنه يجب على أهل السنة والجماعة أن يتحدوا حتى وإن اختلفوا فيما يختلفون فيه فيما تقتضيه النصوص

    حسب أفهامهم فإن هذا أمر فيه سعة ولله الحمد , والمهم ائتلاف القلوب واتحاد الكلمة ولا ريب أن أعداء المسلمين

    يحبون من المسلمين أن يتفرقوا سواء كانوا أعداءً يصرحون بالعداوة , أو أعداء يتظاهرون بالولاية للمسلمين أو

    للإسلام وهم ليسوا كذلك, فالواجب أن نتميز بهذه الميزة التي هي ميزة للطائفة الناجية وهي الاتفاق على كلمة

    واحدة.

    مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ج/1 ص 38-41



    فتوى ( 16 )

    السؤال :

    ما رأيكم فيمن يفرق بين السلفية وأهل السنة، ويجعل السلفية طائفة أخص من أهل السنة ، ويجعل أصولها ما عليه شيوخ هذه الطائفة من الآراء والأقوال؟.

    الجواب:

    الحمد لله

    هذا القول مجانب للصواب ، فإن أهل السنة هم الذين يتبعون الصحابة وما كان عليه السلف، وليس هؤلاء فرقة وهؤلاء فرقة ، أو أن السلفية أخص !

    والاصطلاح المصطلح عليه أن السلف هم الصحابة ومن سار على طريقهم وأهل السنة هم الذين اتبعوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهم الذين ورد فيهم الحديث : من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي ( حديث الفرقة الناجية ) .

    ونصب الخلاف والنزاع على مجرد الألقاب لا يجوز، والله تعالى أمر باتفاق المؤمنين ونهى عن التفرق وتوعد عليه .

    وينبغي للإنسان أن يكون قصده الحق ، وإذا قال قولاً قال بالعدل والإنصاف ، ولا يكون مبغضاً لإنسان فيدعوه بغضه إلى رد الحق الذي يقوله ، أو تلمس الزلات له ، ولا يأتي بأشياء قد تكون مفهومة عن بعد أو فيها تكلف لأجل ذلك، فهذا ليس من شأن أهل السنة ، والمسلم يجب أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، ويجب أن يكون ناصحاً له ، ويؤدي النصيحة وينطوي قلبه عليها .



    الشيخ عبد الله الغنيمان. (www.islam-qa.com)




    وفقني الله واياكم لما يحب ويرضى .


    الموضوع كله منقول وهو لأبي سليمان جزاه الله كل خير

      الوقت/التاريخ الآن هو 11/22/2024, 00:26