وزير المالية يحدد قواعد صرف علاوة الـ 10% مع راتب يوليو الجارى
الإثنين، 14 يوليو 2014 - 18:08
وزير المالية هانى قدرى
كتبت منى ضياء
أصدر هانى قدرى وزير المالية قرارا بقواعد صرف العلاوة الخاصة مع راتب شهر يوليو الجارى، والمقررة بالقانون رقم لسنة .
ونص القرار الوزارة الصادر برقم 263 لسنة 2014، على أن تمنح العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالقانون رقم 42 لسنة 2014 اعتبارا من أول يوليو 2014 للعاملين داخل مصر الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوى المناصب العامة والربط الثابت.
وتحسب العلاوة بنسبة 10% من الأجر الأساسى أو المكافأة الشاملة المستحقة للعامل فى 30 يونيو الماضى أو عند التعيين بالنسبة ل ومن يعين بعد هذا التاريخ فى الجهات المنصوص عليها بالقرار، وبدون حد أدنى أو وأقصى، ولا تعتبر العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل ولا تنضم للأجور الأساسية.
وطبقا للقرار الوزارى يستمر حساب العلاوة فى السنوات المالية التالية بذات النسبة وفقا للأجور الأساسى فى 30 يونيو 2014، ولا يعتد عند حساب العلاوة بأية مكافآت أو رواتب إضافية أو بدلات أو علاوة اجتماعية أو علاوة إضافية أو العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2013.
واستثنى القرار الوزارى فئات معينة من استحقاق العلاوة وهم: العاملون الذين يعملون فى الخارج بمختلف الجهات المنصوص عليها بالقرار، فيما عدا العاملين الذين يعتبر عملهم امتدادا لعملهم الأصلى، والعاملون المعارون للعمل خراج البلاد أو بالداخل لغير الجهات المنصوص عليها بالمادة الأولى من القرار، والعاملون الموجودون فى الداخل فى إجازة خاصة بدون مرتب، ومن لا يتقاضى مرتبه فى الداخل من العاملين الموجودين بالخارج فى إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات، طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة.
وتصرف العلاوة للعاملين بالمشار إليهم أعلاه عند العودة من العمل فى الخارج أو الإعارة أو الإجازة أو المنحة أو البعثة، اعتبارا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل على أساس الأجر الأساسى فى 30 يونيو 2014.
ونصت المادة الرابعة من القرار على أن يكون صرف العلاوة الخاصة الشهرية للعاملين المنتدبين من الجهة المنتدبين منها، وللمعارين من الجهة المعارين إليها.
ووضع القرار شروطا لصرف العلاوة الخاصة للعاملين المؤقتين، وهى أن يكون قد صدر بشأنهم قرار من السلطة المختصة، وأن يتم الخصم بالعلاوة المذكورة على الاعتمادات التى يخصم عليها بأجورهم تحت عنوان "العلاوة الخاصة".
ولا يستحق هذه العلاوة العمال التابعون للمقاولين أو لمتعهدى أداء أشغال أو أعمال معينة لدى الجهات المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار.
وفى حالة الجمع بين المعاش ودخل من العمل فى إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة الأولى من القرار، يكون صرف العلاوة الخاصة التى تقررت بالقرار بقانون رقم 42 لسنة 2014 والزيادة التى تقررت للمعاشات بقرار رئيس الجمهورية رقم 190 لسنة 2014 ول=فق لضوابط محددة.
وأهم ضوابط الجمع بين العلاوة من العمل والمعاش، نص القرار إذا كان العامل مستحقا لمعاش عن نفسه ويقل سنه عن الستين تصرف له العلاوة الخاصة بتوافر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإذا كانت العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفارق بينهما، أما إذا كانت العلاوة تساوى الزيادة فى المعاش أو تزيد عنها فلا تصرف له الزيادة فى المعاش.
أما إذا كان العامل مستحقا لمعاش عننفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الويادة فى المعاش، فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها عند الحصول على بيان رسمى من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له.
وإذا كان العامل مستحقا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة فى المعاش.
ونص القرار على أن الجهات المختصة عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف العلاوة الخاصة الشهرية فى مواعيدها وفقا لأحكام القرار.
الإثنين، 14 يوليو 2014 - 18:08
وزير المالية هانى قدرى
كتبت منى ضياء
أصدر هانى قدرى وزير المالية قرارا بقواعد صرف العلاوة الخاصة مع راتب شهر يوليو الجارى، والمقررة بالقانون رقم لسنة .
ونص القرار الوزارة الصادر برقم 263 لسنة 2014، على أن تمنح العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالقانون رقم 42 لسنة 2014 اعتبارا من أول يوليو 2014 للعاملين داخل مصر الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوى المناصب العامة والربط الثابت.
وتحسب العلاوة بنسبة 10% من الأجر الأساسى أو المكافأة الشاملة المستحقة للعامل فى 30 يونيو الماضى أو عند التعيين بالنسبة ل ومن يعين بعد هذا التاريخ فى الجهات المنصوص عليها بالقرار، وبدون حد أدنى أو وأقصى، ولا تعتبر العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل ولا تنضم للأجور الأساسية.
وطبقا للقرار الوزارى يستمر حساب العلاوة فى السنوات المالية التالية بذات النسبة وفقا للأجور الأساسى فى 30 يونيو 2014، ولا يعتد عند حساب العلاوة بأية مكافآت أو رواتب إضافية أو بدلات أو علاوة اجتماعية أو علاوة إضافية أو العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2013.
واستثنى القرار الوزارى فئات معينة من استحقاق العلاوة وهم: العاملون الذين يعملون فى الخارج بمختلف الجهات المنصوص عليها بالقرار، فيما عدا العاملين الذين يعتبر عملهم امتدادا لعملهم الأصلى، والعاملون المعارون للعمل خراج البلاد أو بالداخل لغير الجهات المنصوص عليها بالمادة الأولى من القرار، والعاملون الموجودون فى الداخل فى إجازة خاصة بدون مرتب، ومن لا يتقاضى مرتبه فى الداخل من العاملين الموجودين بالخارج فى إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات، طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة.
وتصرف العلاوة للعاملين بالمشار إليهم أعلاه عند العودة من العمل فى الخارج أو الإعارة أو الإجازة أو المنحة أو البعثة، اعتبارا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل على أساس الأجر الأساسى فى 30 يونيو 2014.
ونصت المادة الرابعة من القرار على أن يكون صرف العلاوة الخاصة الشهرية للعاملين المنتدبين من الجهة المنتدبين منها، وللمعارين من الجهة المعارين إليها.
ووضع القرار شروطا لصرف العلاوة الخاصة للعاملين المؤقتين، وهى أن يكون قد صدر بشأنهم قرار من السلطة المختصة، وأن يتم الخصم بالعلاوة المذكورة على الاعتمادات التى يخصم عليها بأجورهم تحت عنوان "العلاوة الخاصة".
ولا يستحق هذه العلاوة العمال التابعون للمقاولين أو لمتعهدى أداء أشغال أو أعمال معينة لدى الجهات المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار.
وفى حالة الجمع بين المعاش ودخل من العمل فى إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة الأولى من القرار، يكون صرف العلاوة الخاصة التى تقررت بالقرار بقانون رقم 42 لسنة 2014 والزيادة التى تقررت للمعاشات بقرار رئيس الجمهورية رقم 190 لسنة 2014 ول=فق لضوابط محددة.
وأهم ضوابط الجمع بين العلاوة من العمل والمعاش، نص القرار إذا كان العامل مستحقا لمعاش عن نفسه ويقل سنه عن الستين تصرف له العلاوة الخاصة بتوافر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإذا كانت العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفارق بينهما، أما إذا كانت العلاوة تساوى الزيادة فى المعاش أو تزيد عنها فلا تصرف له الزيادة فى المعاش.
أما إذا كان العامل مستحقا لمعاش عننفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الويادة فى المعاش، فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها عند الحصول على بيان رسمى من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له.
وإذا كان العامل مستحقا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة فى المعاش.
ونص القرار على أن الجهات المختصة عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف العلاوة الخاصة الشهرية فى مواعيدها وفقا لأحكام القرار.
9/13/2019, 11:30 من طرف Sanae
» المهندسين خ
7/1/2015, 04:18 من طرف زائر
» المهندسين خ
7/1/2015, 04:13 من طرف زائر
» تليفونات برنامج صبايا الخير بقناة النهار
6/27/2015, 09:30 من طرف زائر
» طلب مساعده عاجل
6/21/2015, 14:28 من طرف fatim fatima
» اغاثه
6/17/2015, 10:03 من طرف زائر
» موضوع مهم جدا وأرجو ألا تغفلوا عنه وأرجو ابتواصل
6/17/2015, 09:59 من طرف زائر
» موضوع مهم جدا وأرجو ألا تغفلوا عنه وأرجو ابتواصل
6/17/2015, 09:56 من طرف زائر