السؤال: فاتورة السيارة التي يختارها الزبون يختار السيارة من الوكيل المعتمد ، تأتي فاتورة السيارة باسم البنك ، واقتناء السيارة يتم باسم البنك، ويعيد بيعها في صيغة المرابحة للزبون، والفاتورة تأتي قبل عقد البيع بمعنى أن البنك يشتري السيارة قبل أن يبيعها للزبون.بزيادة نسبة 8.5 بالمائة من سعر السيارة ، ولكن الزبون يدفع مقدما عربونا بـ20 بالمائة من قيمة السيارة ، حتى قبل أن يدفع البنك سنتيما واحدا للوكيل المعتمد ، ولما يتم تقديم فاتورة السيارة باسم البنك يقوم هذا الأخير بسحب الـ20 في المائة من حساب الزبون ويضيف البنك النسبة المتبقية ويدفعها للوكيل المعتمد، وتبقى السيارة باسم البنك إلى أن يدفع الزبون ثمنها كاملا بالتقسيط.
الجواب :
الحمد لله
أولا :
هذه المعاملة تسمى بيع المرابحة للآمر بالشراء ، ولا حرج فيها بشرط أن يملك البنك السيارة ويقبضها قبل أن يبيعها على العميل ، وبشرط خلو العقد من اشتراط غرامة على التأخير في السداد ، وألا يوقع المشتري على عقد يلزمه بالشراء من البنك . وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (129312) ورقم (140603) .
وأما المقدم الذي يدفعه الزبون قبل إجراء عقده مع البنك ، بل قبل تملك البنك للسيارة ، فإن كان لا يرد إليه في حال عدوله عن الشراء ، فهذا من أكل المال بالباطل ، لأن العربون - عند من يقول به وهم الحنابلة - إنما يستحق بالعقد ، لا بمجرد الوعد ، وقد سبق بيان ذلك في الجواب المحال عليه آنفا .
وأما إن كان المقصود بالمقدم إثبات الجدية في الشراء ، وكان لا يؤخذ من العميل في حال عدوله عن الشراء إلا مقدار الضرر الفعلي ، فهذا جائز عند جماعة من أهل العلم .
جاء في "المعايير الشرعية" ص 134 : " يجوز للمؤسسة أن تطلب من الواعد بالاستئجار أن يدفع مبلغاً محدداً إلى المؤسسة تحجزه لديها لضمان جدية العميل في تنفيذ وعده بالاستئجار وما يترتب عليه من التزامات، بشرط ألا يستقطع منه إلا مقدار الضرر الفعلي بحيث يتم – عند نكول العميل – تحميل الواعد الفرق بين تكلفة العين المراد تأجيرها ومجموع الأجرة الفعلية التي يتم تأجير العين على أساسها للغير، أو تحميله في حالة بيع العين الفرق بين تكلفتها وثمـن بيعها. وهذا المبلغ المقدم لضمان الجدية إما أن يكون أمانة للحفظ لدى المؤسسة فلا يجوز لها التصرف فيه، أو أن يكون أمانة للاستثمار بأن يأذن العميل للمؤسسة باستثماره على أساس المضاربة الشرعية بين العميل والمؤسسة، ويجوز الاتفاق مع العميل عند إبرام عقد الإجارة على اعتبار هذا المبلغ من أقساط الإجارة ".
وفيها ص 147 : " مستند طلب المؤسسة مبلغاً من الواعد بالاستئجار هو الحاجة إلى تأكيد جدية الواعد لأن الوعد الملزم منه يرتب عليه تبعة مالية إذا نكل عن وعده وتضطر المؤسسة إلى مطالبته وقد يماطل في الأداء . وقد صدرت بشأن هذا المبلغ فتوى عن الهيئة الشرعية الموحدة للبركة ، وينطبق هذا على الإجارة " انتهى .
ثانيا :
لا حرج في إبقاء السيارة مسجلة باسم البنك إلى أن يسدد الزبون جميع الأقساط ، وهذا من رهن المبيع على ثمنه ، لكن مع التأكيد على أن الزبون قد ملك السيارة من حين العقد . وينظر : سؤال رقم (69877) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الجواب :
الحمد لله
أولا :
هذه المعاملة تسمى بيع المرابحة للآمر بالشراء ، ولا حرج فيها بشرط أن يملك البنك السيارة ويقبضها قبل أن يبيعها على العميل ، وبشرط خلو العقد من اشتراط غرامة على التأخير في السداد ، وألا يوقع المشتري على عقد يلزمه بالشراء من البنك . وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (129312) ورقم (140603) .
وأما المقدم الذي يدفعه الزبون قبل إجراء عقده مع البنك ، بل قبل تملك البنك للسيارة ، فإن كان لا يرد إليه في حال عدوله عن الشراء ، فهذا من أكل المال بالباطل ، لأن العربون - عند من يقول به وهم الحنابلة - إنما يستحق بالعقد ، لا بمجرد الوعد ، وقد سبق بيان ذلك في الجواب المحال عليه آنفا .
وأما إن كان المقصود بالمقدم إثبات الجدية في الشراء ، وكان لا يؤخذ من العميل في حال عدوله عن الشراء إلا مقدار الضرر الفعلي ، فهذا جائز عند جماعة من أهل العلم .
جاء في "المعايير الشرعية" ص 134 : " يجوز للمؤسسة أن تطلب من الواعد بالاستئجار أن يدفع مبلغاً محدداً إلى المؤسسة تحجزه لديها لضمان جدية العميل في تنفيذ وعده بالاستئجار وما يترتب عليه من التزامات، بشرط ألا يستقطع منه إلا مقدار الضرر الفعلي بحيث يتم – عند نكول العميل – تحميل الواعد الفرق بين تكلفة العين المراد تأجيرها ومجموع الأجرة الفعلية التي يتم تأجير العين على أساسها للغير، أو تحميله في حالة بيع العين الفرق بين تكلفتها وثمـن بيعها. وهذا المبلغ المقدم لضمان الجدية إما أن يكون أمانة للحفظ لدى المؤسسة فلا يجوز لها التصرف فيه، أو أن يكون أمانة للاستثمار بأن يأذن العميل للمؤسسة باستثماره على أساس المضاربة الشرعية بين العميل والمؤسسة، ويجوز الاتفاق مع العميل عند إبرام عقد الإجارة على اعتبار هذا المبلغ من أقساط الإجارة ".
وفيها ص 147 : " مستند طلب المؤسسة مبلغاً من الواعد بالاستئجار هو الحاجة إلى تأكيد جدية الواعد لأن الوعد الملزم منه يرتب عليه تبعة مالية إذا نكل عن وعده وتضطر المؤسسة إلى مطالبته وقد يماطل في الأداء . وقد صدرت بشأن هذا المبلغ فتوى عن الهيئة الشرعية الموحدة للبركة ، وينطبق هذا على الإجارة " انتهى .
ثانيا :
لا حرج في إبقاء السيارة مسجلة باسم البنك إلى أن يسدد الزبون جميع الأقساط ، وهذا من رهن المبيع على ثمنه ، لكن مع التأكيد على أن الزبون قد ملك السيارة من حين العقد . وينظر : سؤال رقم (69877) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
9/13/2019, 11:30 من طرف Sanae
» المهندسين خ
7/1/2015, 04:18 من طرف زائر
» المهندسين خ
7/1/2015, 04:13 من طرف زائر
» تليفونات برنامج صبايا الخير بقناة النهار
6/27/2015, 09:30 من طرف زائر
» طلب مساعده عاجل
6/21/2015, 14:28 من طرف fatim fatima
» اغاثه
6/17/2015, 10:03 من طرف زائر
» موضوع مهم جدا وأرجو ألا تغفلوا عنه وأرجو ابتواصل
6/17/2015, 09:59 من طرف زائر
» موضوع مهم جدا وأرجو ألا تغفلوا عنه وأرجو ابتواصل
6/17/2015, 09:56 من طرف زائر