الحكم الشرعي في شراء السيارات من البنك بنظام التقسيط
ورد إلى "بص وطل" سؤال يقول:
ما هو الحكم الشرعي في شراء السيارات من البنك بنظام التقسيط؛ علما بأن البنك يقوم بالتعاقد مع شركة أو معرض سيارات، وذلك بعد إخطار البنك بعرض الأسعار من المالك، وبعد ذلك أقوم بالاتفاق مع البنك على تفاصيل التقسيط، ويقوم البنك بدفع قيمة كاملة للمعرض، وأقوم بسداد الأقساط من مرتبي للبنك، ويتمّ تسليم السيارة بالمعرض أو بمعرفة مندوب من المعرض إلى البنك والاستلام بموقع البنك؟
وجاء رد دار الإفتاء كالتالي:
مِن المقرّر شرعا أنه يصحّ البيعُ بثمنٍ حالّ وبثمن مؤجّل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها مِن قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين، ولا يُعدّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه إذا توسّطت السلعة فلا ربا.
وعليه وفي واقعة السؤال؛ فصورة التعامل محلّ السؤال جائزة شرعا.
ورد إلى "بص وطل" سؤال يقول:
ما هو الحكم الشرعي في شراء السيارات من البنك بنظام التقسيط؛ علما بأن البنك يقوم بالتعاقد مع شركة أو معرض سيارات، وذلك بعد إخطار البنك بعرض الأسعار من المالك، وبعد ذلك أقوم بالاتفاق مع البنك على تفاصيل التقسيط، ويقوم البنك بدفع قيمة كاملة للمعرض، وأقوم بسداد الأقساط من مرتبي للبنك، ويتمّ تسليم السيارة بالمعرض أو بمعرفة مندوب من المعرض إلى البنك والاستلام بموقع البنك؟
وجاء رد دار الإفتاء كالتالي:
مِن المقرّر شرعا أنه يصحّ البيعُ بثمنٍ حالّ وبثمن مؤجّل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها مِن قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين، ولا يُعدّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه إذا توسّطت السلعة فلا ربا.
وعليه وفي واقعة السؤال؛ فصورة التعامل محلّ السؤال جائزة شرعا.
9/13/2019, 11:30 من طرف Sanae
» المهندسين خ
7/1/2015, 04:18 من طرف زائر
» المهندسين خ
7/1/2015, 04:13 من طرف زائر
» تليفونات برنامج صبايا الخير بقناة النهار
6/27/2015, 09:30 من طرف زائر
» طلب مساعده عاجل
6/21/2015, 14:28 من طرف fatim fatima
» اغاثه
6/17/2015, 10:03 من طرف زائر
» موضوع مهم جدا وأرجو ألا تغفلوا عنه وأرجو ابتواصل
6/17/2015, 09:59 من طرف زائر
» موضوع مهم جدا وأرجو ألا تغفلوا عنه وأرجو ابتواصل
6/17/2015, 09:56 من طرف زائر