فتوي .. الاقتراض من مال اليتيم .. جائز بشروط
أنا وصي علي يتيم باختيار والده لي بوصية قبل موته فهل لي أن أقوم بإقراض بعض أموال اليتيم للغير بما فيه مصلحة؟ يجيب الدكتور محمد نجيب عوضين أستاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة القاهرة قائلا: راعي الشرع الحنيف الشروط المقررة في حق الصغير علي من تقدم بالولاية عليه تبلغ في الولاية الشرعية المقررة للأبوين علي الصغير ومن في كنفهما حتي بلوغه أو لمن يحل محل الأب إذا مات والولد ذكرا كان أو اثني في الصغر كما في سؤال السائل فانتقلت الولاية من الأب إلي وصيه المختار وسمي بذلك لأن الأب اختاره وحدده قبل وفاته وهذا حق كفله الشرع للأب والجد وحدهما وأيا ما كان والي اليتيم أو القاصر عموما فالمفترض فيه أن يلتزم بضوابط الشرع فشروط الولاية من حسن سمعة, واتحاد في الدين بين الولي والمولي عليه وألا يكون في خصومة مع أهل القاصر, أيضا إلي غير ذلك من الشروط والتي يراقب القضاء توافرها, ولكل صاحب مصلحة في حماية الصغير أو اليتيم أن يقترض علي ما يراه مطابقا للشرع في تصرفات الولي أو الوصي.
ويقوم الولي بذلك تحت رقابة المولي عز وجل محققا كل ما فيه مصلحة للصغير وللوصي أن يقوم باستثمار مال الصغير لمصلحته والانفاق علي حاجاته تصديقا لقوله صلي الله عليه وسلم ألا من ولي مال اليتيم فليتجر فيها حتي لا تأكله الصدقة.. يعني الزكاة.. فإذا ترك مال اليتيم دون رعاية ونماء فتكون عليه واجبات مالية دون أن تدخلها زيادة فيتناقص ويستمر هذا الأمر حتي يبلغ القاصر أو اليتيم رشده يتولي شأن ماله وإدارته بنفسه يقول تعالي وآتوا اليتامي أموالهم وفي قوله تعالي وابتلوا اليتامي حتي إذ بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفي بالله حسيبا. وعليه فإننا نقول للسائل إن استفسارك عن جواز بإقراض مال الصغير الذي أنت وصي عليه كله أو بعضه ينظر إلي هذا الاقتراض إن كان فيه مصلحة وفائدة وحظ للصغير جاز هذا الإقراض بضوابط محددة وهي ضرورة أن يكون لدي الولي أو الوصي ضرورة أو مصلحة ظاهرة للصغير, واستثني الشرع الولي إذا كان أبا وبقيود إن كان حرا ولم يسمح لغيرهما بذلك إلا بعد موافقة القاضي وهو من يحل محل ولي الأمر ويختص بذلك في الدوائر التي بين النيابة الحسبية وهي جهات اختصاص في ذلك ضمانا لضرورة التصرف لمصلحة الصغير وذلك كأن يكون القرض لتاجر يضارب في مال الصغير احتاج قرضا ماليا له ليكمل نشاطه مبتغيا من ذلك تحقيق الربح في المال وتنميته.
أنا وصي علي يتيم باختيار والده لي بوصية قبل موته فهل لي أن أقوم بإقراض بعض أموال اليتيم للغير بما فيه مصلحة؟ يجيب الدكتور محمد نجيب عوضين أستاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة القاهرة قائلا: راعي الشرع الحنيف الشروط المقررة في حق الصغير علي من تقدم بالولاية عليه تبلغ في الولاية الشرعية المقررة للأبوين علي الصغير ومن في كنفهما حتي بلوغه أو لمن يحل محل الأب إذا مات والولد ذكرا كان أو اثني في الصغر كما في سؤال السائل فانتقلت الولاية من الأب إلي وصيه المختار وسمي بذلك لأن الأب اختاره وحدده قبل وفاته وهذا حق كفله الشرع للأب والجد وحدهما وأيا ما كان والي اليتيم أو القاصر عموما فالمفترض فيه أن يلتزم بضوابط الشرع فشروط الولاية من حسن سمعة, واتحاد في الدين بين الولي والمولي عليه وألا يكون في خصومة مع أهل القاصر, أيضا إلي غير ذلك من الشروط والتي يراقب القضاء توافرها, ولكل صاحب مصلحة في حماية الصغير أو اليتيم أن يقترض علي ما يراه مطابقا للشرع في تصرفات الولي أو الوصي.
ويقوم الولي بذلك تحت رقابة المولي عز وجل محققا كل ما فيه مصلحة للصغير وللوصي أن يقوم باستثمار مال الصغير لمصلحته والانفاق علي حاجاته تصديقا لقوله صلي الله عليه وسلم ألا من ولي مال اليتيم فليتجر فيها حتي لا تأكله الصدقة.. يعني الزكاة.. فإذا ترك مال اليتيم دون رعاية ونماء فتكون عليه واجبات مالية دون أن تدخلها زيادة فيتناقص ويستمر هذا الأمر حتي يبلغ القاصر أو اليتيم رشده يتولي شأن ماله وإدارته بنفسه يقول تعالي وآتوا اليتامي أموالهم وفي قوله تعالي وابتلوا اليتامي حتي إذ بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفي بالله حسيبا. وعليه فإننا نقول للسائل إن استفسارك عن جواز بإقراض مال الصغير الذي أنت وصي عليه كله أو بعضه ينظر إلي هذا الاقتراض إن كان فيه مصلحة وفائدة وحظ للصغير جاز هذا الإقراض بضوابط محددة وهي ضرورة أن يكون لدي الولي أو الوصي ضرورة أو مصلحة ظاهرة للصغير, واستثني الشرع الولي إذا كان أبا وبقيود إن كان حرا ولم يسمح لغيرهما بذلك إلا بعد موافقة القاضي وهو من يحل محل ولي الأمر ويختص بذلك في الدوائر التي بين النيابة الحسبية وهي جهات اختصاص في ذلك ضمانا لضرورة التصرف لمصلحة الصغير وذلك كأن يكون القرض لتاجر يضارب في مال الصغير احتاج قرضا ماليا له ليكمل نشاطه مبتغيا من ذلك تحقيق الربح في المال وتنميته.
9/13/2019, 11:30 من طرف Sanae
» المهندسين خ
7/1/2015, 04:18 من طرف زائر
» المهندسين خ
7/1/2015, 04:13 من طرف زائر
» تليفونات برنامج صبايا الخير بقناة النهار
6/27/2015, 09:30 من طرف زائر
» طلب مساعده عاجل
6/21/2015, 14:28 من طرف fatim fatima
» اغاثه
6/17/2015, 10:03 من طرف زائر
» موضوع مهم جدا وأرجو ألا تغفلوا عنه وأرجو ابتواصل
6/17/2015, 09:59 من طرف زائر
» موضوع مهم جدا وأرجو ألا تغفلوا عنه وأرجو ابتواصل
6/17/2015, 09:56 من طرف زائر